جلسة 7 من ديسمبر سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشدي، نعيم عبد الغفار، عبد الجواد موسى نواب رئيس المحكمة وشريف جادو.
----------------
(211)
الطعن رقم 2346 لسنة 62 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة" خبرة.
محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بإحداها.
(2، 3) عرف "العادات التجارية". محكمة الموضوع. قرار إداري.
(2) تحري العرف والعادات التجارية والتثبت منها. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها.
(3) تحصل المطعون ضده على موافقة استيرادية بكمية معينة من الأخشاب. تضمنها أن تلك الكمية تقريبية. قيامه باستيراد كمية ضئيلة زيادة عن المصرح له. مفاده. اعتبار الزيادة معقولة تتفق والعرف التجاري. أثره. عدم اعتبارها مخالفة من جانب المستورد للإجراءات والقواعد الاستيرادية.
2 - تحري العرف والعادات التجارية والتثبت من قيامها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع أيضاً بتقديرها دون رقابة من محكمة النقض.
3 - الثابت من مطالعة تقرير الخبير الذي عول عليه الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد تحصل على موافقة استيرادية بكمية من الأخشاب يبلغ مقدارها حوالي 3000 م3 بينما قام باستيراد كمية مقدارها 3239.844 م3 أي بزيادة مقدارها 239.844 م3 بما يعادل 7% من إجمالي الرسالة وإذ تضمنت هذه الموافقة أن الكمية المصرح بها تقريبية فإن الزيادة بنسبة معقولة بما يتفق مع طبيعة السلعة المستوردة وما جرى عليه العرف التجاري في هذا الشأن لا تعد مخالفة من جانب المستورد للإجراءات والقواعد الاستيرادية التي توقعه تحت طائلة المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير وكان الخبير قد أخذ في احتسابه للغرامة المستحقة على رسالة التداعي فيما يجاوز نسبة 5% من قيمة إجمالي هذه الرسالة بمنشور وزارة الاقتصاد رقم 75 لسنة 1981 الصادر في هذا الشأن. وكان الاعتداد بالمنشورات التي تصدرها الوزارات والمصالح المختلفة تعد من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3059 لسنة 1981 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 27387.200 جنيه وفوائده القانونية وقال بياناً لها إنه بموجب فتح اعتماد مستندي تمت الموافقة على استيراد كمية تقريبية من الأخشاب مقدارها 3000 م3 يبلغ ثمنها حوالي 484500 دولار وإذ أخطره الشاحن بوصول الرسالة بمقدار 3239.841 م3 قيمتها 523234.32 دولار - فاعتبرتها مصلحة الجمارك زائدة عن القدر المرخص به وفرضت عليه غرامة مقدارها 27387.200 جنيه حصلت لحساب وزارة الاقتصاد حال أن استيراد كمية تقريبية مؤداه أن الكمية المصرح به تدور حول هذا القدر فتزيد أو تنقص بمقدار معقول فضلاً عن أن نسبة الزيادة وهي 7% مما جرى العمل على التجاوز عنها ولذا فقد أقام الدعوى - ندبت المحكمة خبيراً - وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30 إبريل سنة 1991. برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 611 لسنة 47 ق وبتاريخ 12 فبراير سنة 1992 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بأن يؤدوا إلى المطعون ضده مبلغ 17119.079 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إنه لما كان المصرح للمطعون ضده باستيراده من الأخشاب مقدار 3000 م3 وإذ ثبت من الأوراق استيراده بمقدار 239.841 م3 زائد عن المصرح به فإن هذه الزيادة تعد مخالفة للقواعد والإجراءات المقرر بشأن الاستيراد والتصدير ويستحق عنها تعويض يعادل قيمة تلك الكمية وفقاً للمادتين 1، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير وإذ خالف الحكم فيه هذا النظر وقضى بالتعويض على ما زاد على نسبة سماح مقدارها 5% حال أن تقرير هذه النسبة إنما يتعلق باستحقاق الرسوم الجمركية المقرر بقانون الجمارك ولا محل لإعمالهما في هذا المجال فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها كما أن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر هو مما تستقل به تلك المحكمة وكان تحري العرف والعادات التجارية والتثبت من قيامهما هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع أيضاً بتقديرها دون رقابة من محكمة النقض - وكان الثابت من مطالعة تقرير الخبير الذي عول عليه الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد تحصل على موافقة استيرادية بكمية من الأخشاب يبلغ مقدارها حوالي 3000 م3 بينما قام باستيراد كمية مقدارها 3239.844 م3 أي بزيادة مقدارها 239.844 م3 بما يعادل 7% من إجمالي الرسالة وإذ تضمنت هذه الموافقة أن الكمية المصرح بها تقريبية فإن الزيادة بنسبة معقولة بما يتفق مع طبيعة السلعة المستوردة وما جرى عليه العرف التجاري في هذا الشأن لا تعد مخالفة من جانب المستورد للإجراءات والقواعد الاستيرادية التي توقعه تحت طائلة المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير وكان الخبير قد أخذ في احتسابه للغرامة المستحقة على رسالة التداعي فيما يجاوز نسبة 5% من قيمة إجمالي هذه الرسالة بمنشور وزارة الاقتصاد رقم 75 لسنة 1981 الصادر في هذا الشأن وكان الاعتداد بالمنشورات التي تصدرها الوزارات والمصالح المختلفة تعد من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والموازنة بينها بما لا يصلح سبباً للطعن بالنقض ومن ثم فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق