الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 أغسطس 2014

الطعن 5486 لسنة 62 ق جلسة 17 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 19 ص 127

جلسة 17 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، منير الصاوي وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.

------------

(19)
الطعن رقم 5486 لسنة 62 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". شركات "شركات التضامن".
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على كل شريك شخصياً في شركة التضامن. لازمه. توجيه الإجراءات إليه شخصياً من مصلحة الضرائب واستقلاله في إجراءاته الموجهة لها. مؤداه. وجوب أن يطعن في الربط بنفسه أو بمن ينيبه. تخلف ذلك. أثره. صيرورة الربط نهائياً. اعتبارات الملائمة تقتضي إخطار كل شريك بربط الضريبة عليه وفقاً لحصته في أرباح الشركة. علة ذلك.

---------------
إن المقرر أنه وإن كان مؤدى نص المادتين 14/ 1، 27/ 2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تحققه. شركات التضامن من أرباح، ولكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب في الربح يعادل حصته في الشركة، مما مقتضاه أن الشريك في شركة التضامن يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة بما لازمه أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من هذه المصلحة كما يستقل في إجراءاته الموجهة لها، ويكون عليه أسوة بالممول الفرد أن يطعن في الربط بنفسه أو بمن ينيبه و إلا أصبح الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، إلا أنه لما كان ربط الضريبة على الشريك وفقاً لما سلف، يقتضي بداءة تقدير أرباح الشركة ذاتها في سنوات المحاسبة توصلاً إلى تحديد نصيب كل شريك فيها ومن ثم فإن اعتبارات الملائمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز هؤلاء الشركاء تقتضي في حالة قيام مثل هذه الشركة إخطار كل شريك فيها بربط الضريبة عليه وفقاً لمقدار نصيبه من أرباحها ليتاح لكل منهم إن شاء الاعتراض والطعن على هذا الربط في وقت معاصر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن لجنة الطعن المختصة قررت تعديل مقدار أرباح الطاعن عن السنوات من 1981 إلى 1986 مع تأييد قرار مأمورية الضرائب في اعتبار المنشأة فردية. لم يرتض الطاعن هذا القرار فأقام الدعوى رقم 680 لسنة 1990 ضرائب الإسكندرية بطلب سقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء الضريبة عن عام 1981 بطلان الإخطار بالنماذج الضريبية لعدم إخطار الشريكة المتضامنة مع التمسك بجدية الشركة وسلامة دفاترها. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 6/ 11/ 1991 بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة عن عام 1981 وتعديل مقدار أرباح الطاعن عن الفترة من 1982 حتى 1986 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 838 لسنة 47 ق، وبجلسة 30/ 6/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وبعدم إعمال نص المادة 32/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك يقول إن الحكم انتهى في قضائه إلى اعتماد جدية الشركة محل المحاسبة بينه وزوجته بما مؤداه إخطار كل شريك بمقدار نصيبه في الأرباح بموجب نموذج ضريبي مستقل ومحاسبته على هذا الأساس، إلا أن الحكم الطعين انتهى إلى رفض دفاعه بشأن بطلان إخطاره وحده بالنماذج الضريبية دون شريكته مما يخالف المادة (41) من القانون رقم 157 لسنة 1981 ويشوب بالبطلان ما تلا ذلك من إجراءات وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك إنه وإن كان مؤدى نص المادتين 14/ 1، 27/ 2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تحققه شركات التضامن من أرباح، ولكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب في الربح يعادل حصته في الشركة، مما مقتضاه أن الشريك في شركة التضامن يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة بما لازمه أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من هذه المصلحة كما يستقل في إجراءاته الموجهة لها، ويكون عليه أسوة بالممول الفرد أن يطعن في الربط بنفسه أو بمن ينيبه وإلا أصبح الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، إلا أنه لما كان ربط الضريبة على الشريك وفقاً لما سلف، يقتضي بداءة تقدير أرباح الشركة ذاتها في سنوات المحاسبة توصلاً إلى تحديد نصيب كل شريك فيها ومن ثم فإن اعتبارات الملائمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز هؤلاء الشركاء تقتضي في حالة قيام مثل هذه الشركة إخطار كل شريك فيها بربط الضريبة عليه وفقاً لمقدار نصيبه من أرباحها ليتاح لكل منهم إن شاء الاعتراض والطعن على هذا الربط في وقت معاصر. لما كان ذلك، وكان الثابت أنه تم تقدير أرباح الطاعن عن نشاطه محل المحاسبة باعتباره نشاطاً فردياً، بينما خلص الحكم الطعون فيه خلافاً لذلك إلى الاعتداد بالشركة القائمة بين الطاعن وزوجته، فإنه كان يتعين تقدير أرباح كل من الطاعن وشريكته المتضامنة - بوصفهما شريكين في تلك الشركة - وفقاً لما يسفر عنه تحديد أرباحها، وإخطار كل منهما بربط الضريبة المستحقة عليه حتى يتاح له الاعتراض والطعن على هذا الربط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق