جلسة 23 من مايو سنة 2000
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.
------------------
(133)
الطعن رقم 62 لسنة 69 القضائية (1)
ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات". تحكيم "التحكيم في ضريبة المبيعات". بطلان "بطلان الأحكام".
تسوية المنازعات التي تنشأ بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب على المبيعات حول السلعة أو الخدمة أو الحرفة أو مقدار الضريبة المستحقة. جواز سلوك الطريق الاختياري الوارد في القانون 11 لسنة 1991. قبول صاحب الشأن هذا الطريق. مؤداه. منعه من الالتجاء إلى القضاء بطلب إعادة النظر فيما انتهت إليه اللجنة في موضوعها. اتفاق المحكمين في مرحلته الابتدائية. أثره. اعتبار الاتفاق صلحاً تنحسم به المنازعات والتزاماً بعدم تجديد المنازعة فيما تم التصالح عليه. اختلافهما أو تخلف صاحب الشأن عن تعيين ممثل له في تلك المرحلة. أثره. رفع النزاع إلى لجنة أخرى يكون حكمها نهائياً مانعاً من اللجوء إلى القضاء ما لم يشب إجراءاتها عيب يبطل قرارها فيختص القضاء العادي بنظره بدعوى مبتدأة. المادة 35 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 846 لسنة 1997 ضرائب شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم ببراءة ذمته من دين الضريبة التي تطالبه مصلحة الضرائب على المبيعات بسداده عن المدة من أول يونيه سنة 1993 حتى 26 يونيه سنة 1996 عن نشاط "النقل غير المكيف" مع القضاء بصحة ما تضمنته الإقرارات الشهرية بالمقدمة منه والتي سدد عنها الضريبة المستحقة وببطلان تعديلات المصلحة لهذه الإقرارات وما لحقها من ضريبة إضافية وقال بياناً لها إن مأمورية ضرائب الوايلي على المبيعات أخطرته بتعديل الإقرارات المقدمة منه عن الفترة سالفة البيان فتظلم منها للمأمورية فلم ترد عليه فتقدم بطلب التحكيم الابتدائي إلا أن طرفاه لم يتفقا على إنهاء النزاع صلحاً فتقدم إلى لجنة التحكيم العالي لبحث النزاع فقررت استبعاد أشهر يوليو وأغسطس سنة 1993 وأغسطس سنة 1994 من نظر التحكيم لتقديم إقراراتها بعد الميعاد وإلزام الطاعن بسداد الضريبة المستحقة عن فترة النزاع وفقاً لتعديلات المأمورية فأقام دعواه طعناً على قرار هذه اللجنة لصدوره مجحفاً بحقوقه ولمخالفة القانون بتأييد قرار المأمورية التي أهدرت دفاتره وسجلاته المنتظمة وأجرت تعديلاً جزافياً لأرباحه وبتاريخ 23 فبراير سنة 1998 حكمت محكمة أول درجة بعدم جواز الطعن استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 648 لسنة 2 ق أمام محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" وبتاريخ 25 نوفمبر سنة 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطعن أقيم علي خمسة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه ساير قضاء محكمة أول درجة في اعتبار قرار لجنة التحكيم العالي المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات قراراً نهائياً لا يجوز الطعن عليه أمام القضاء على سند من أن الشارع منح هذه اللجنة اختصاصاً قضائياً للفصل في هذه المنازعات بحكم حاسم لا يجوز الطعن عليه أمام المحاكم هدياً بما نصت عليه المادة 52 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 في حين أن المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات التي نظمت إجراءات المنازعات أمام هذه اللجنة لم تصف قرارها بالنهائية كما وأن نهائية أحكام التحكيم وفقاً لحكم المادة 52 من قانون التحكيم سالف الذكر تتعلق بأحكام المحكمين التي تصدر وفقاً لهذا القانون ولا تطبق على نظام التحكيم في قانون الضريبة العامة على المبيعات ذات الطبيعة الخاصة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 35 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أنه "إذا أقام نزاع مع المصلحة حول قيمة السعلة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها، وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى التحكيم في المواعيد المقررة وفقاً للمادة (17) من هذا القانون، فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إخطاره بطلب التحكيم أن يحيل النزاع كمرحلة ابتدائية للتحكيم إلى حكمين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن الآخر. وفي حالة اتفاق الحكمين يكون رأيهما نهائياً. فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للحكم أو إذا اختلف الحكمان المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رُفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه الوزير رئيساً، وعضوية كل من: ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها، وصاحب الشأن أو من يمثله، ومندوب عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي إليها المسجل يختاره رئيس هذه الجهة، ومندوب عن هيئة الرقابة الصناعية يختاره رئيسها، وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمتع إلى الحكمين عند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين. ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول. ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان من يتحمل نفقات التحكيم، ويحدد الوزير إجراءات التحكيم بالمراعاة للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات كما يحدد نفقاته وعدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائها. مفاده - أن الشارع أنشأ نظاماً اختيارياً خاصاً - بجانب القضاء العادي صاحب الولاية العامة - لتسوية ما قد ينشأ من منازعات بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب على المبيعات بينها بيان حصر في كل نزاع مع هذه المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو الحرفة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أسماه "التحكيم" فإذا ما رغب صاحب الشأن في سلوكه عُد ذلك قبولاً منه لتشكيل أعضاء اللجنة ولقواعد وإجراءات نظر المنازعة أمامها مانعاً من الالتجاء إلى القضاء بطلب إعادة النظر فيما انتهت إليه في موضوعها وجعل مرحلته "الابتدائية" مرحلة توفيقية تشكل من ممثلين عن كل من طرفي النزاع وإن سمى محكماً حتى إذ اتفقا كان اتفاقهما صلحاً تنحسم به المنازعة التي تناولها ويفرض على كل منهما التزاماً أبدياً بعدم تجديد المنازعة قبل الآخر فيما تم التصالح عليه أمام القضاء - ما لم ينع أيهما على هذا الصلح بالبطلان فتختص المحاكم العادية بنظره بدعوى مبتدأة - أما إذا لم يتفقا أو تخلف صاحب الشأن عن تعين ممثل له أمام المرحلة الابتدائية وأحيل النزاع إلى لجنة مشكلة من عضوين يمثل أحدهما صاحب الشأن والآخر مصلحة الضرائب وعضوين محايدين هما مندوب عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي إليها صاحب الشأن وآخر عن هيئة الرقابة الصناعية يختار كل منهما رئيسهما ثم عضو مرجح هو المفوض الدائم الذي يتولى تعيينه وزير المالية حتى إذا ما فصلت هذه اللجنة في موضوع النزاع بقرار حاسم فإنه يضحى نهائياً - وإن أطلق عليه الشارع عبارة واجب النفاذ - مانعاً من الالتجاء إلى القضاء لإعادة نظر موضوعه - ما لم يُشبْ إجراءاتها عيب يبطل قرارها فيختص القضاء العادي بنظره بدعوى مبتدأة. لما كان ذلك، وكانت الطلبات في الدعوى والأسباب التي أقيمت عليها حسبما حصلها الحكم المطعون فيه وسطره الطاعن في صحيفة دعواه تتعلق بالطعن على قرار اللجنة - سالفة الذكر - في موضوع المنازعة وليس على عيب شاب إجراءاتها فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف في قضائه بعدم جواز الطعن يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم فإنه يتعين القضاء برفض الطعن.
(1) قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/ 1/ 2001 في الطعن رقم 65 لسنة 18 قضائية "دستورية" أولاً: بعدم دستورية المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه، وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائياً ثانياً: بعدم دستورية نص المادة (35) من ذلك القانون ثالثاً: سقوط نص المادة (36) من القانون المشار إليه.
(1) وقد عدلت المادتين 17 و35 من قانون ضريبة المبيعات بموجب قانون 9 لسنة 2005 حيث حل نظام التوفيق بديلاً عن نظام التحكيم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق