الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 أغسطس 2014

الطعن 821 لسنة 69 ق جلسة 16 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 192 ص 1013

جلسة 16 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة، عاطف الأعصر ومحمد حسن العبادي.

---------------

(192)
الطعن رقم 821 لسنة 69 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. الخصم الذي وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء ولم تتعلق به أسباب الطعن. عدم قبول اختصامه في الطعن. علة ذلك.
(2، 3) عمل "العاملون بشركة التأمين الأهلية: سلطة جهة العمل: حوافز ومكافآت: انتهاء خدمة".
(2) مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية. هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها. حقه في إصدار اللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم والبدلات الخاصة بهم. المادتان 2، 20 ق 10 لسنة 1981.
(3) استحقاق العاملين بشركة التأمين الأهلية المكافآت التشجيعية وحافز التميز. شرطه. أن يكون العامل قائماً بالعمل فعلاً وقت صدور قرار الصرف ومن المعينين على وظائف إدارية دائمة بالشركة. العاملين اللذين انتهت خدمتهم بالاستقالة أو بالنقل خارجها وقت صدور قرار الصرف. عدم استحقاقهم لهذه المكافآت. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن أحداً من الخصوم لم يطلب إلى محكمة الموضوع الحكم على المطعون ضدهما الثاني والثالث بشيء ما وكان موقفهما من الخصومة سلبياً ولم يقض الحكم المطعون فيه بشيء لهما ولا تتعلق أسباب الطعن بأي منهما فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في اختصامهما ويكون اختصامهما في هذا الطعن غير مقبول.
2 - مؤدى نص المادتين 2، 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التي يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم بالداخل والخارج وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز.
3 - إذ كانت لائحة نظام العاملين الإداريين بشركة التأمين الأهلية "الشركة الطاعنة" والصادرة استناداً للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 والمعمول بها اعتباراً من 1/ 7/ 1981 قد أجازت في المادة 28 منها..... لرئيس مجلس الإدارة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذي يؤدي خدمات ممتازة أو يبذل نشاطاً ملحوظاً في خدمة الشركة. وأجازت المادة 29 منها لمجلس إدارتها وضع القواعد اللازمة لصرف حافز تميز على فترات.... على أن يتم صرفه وفقاً لمعدلات الأداء للعامل ممثلة في أخر تقرير كفاية أداء معتمد وذلك بالنسب الواردة بتلك المادة..... ووضعت تلك المادة الضوابط الخاصة بالصرف ومنها حرمان من انتهت خدمتهم لديها بالاستقالة أو النقل خارجها من هذا الحافز وقت صدور القرار بالصرف. وكان الثابت في الدعوى - ومن واقع المستندات المقدمة من الطاعنة أمام خبير الدعوى - أن الطاعنة أصدرت القرار رقم 231 لسنة 1995 بصرف مكافأة تشجيعية للعاملين الإداريين بالشركة القائمين بالعمل فعلاً في تاريخ صرف هذه المكافأة والمعينين على وظائف إدارية دائمة، كما أصدرت القرار رقم 6 لسنة 1996 بصرف مكافأة من الفائض المحقق للعاملين الإداريين المعينين على وظائف دائمة بالشركة استناداً للقانون رقم 10 لسنة 1981 سالف الذكر ولائحة نظام العاملين بها وقد تضمنا قاعدة مجردة تقض بحرمان من انتهت خدمته بالشركة بالاستقالة أو نقل خارجها وقت الصرف منهما فإن هذين القرارين يكونا قد صدرا وفقاً لأحكام القانون وبمنأى عن التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان شرط منع صرفهما لمن انتهت خدمته بالاستقالة في تاريخ الصرف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 635 لسنة 1996 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - شركة التأمين الأهلية - وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 12308.09 جنيهاً وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمته بها بالاستقالة في 1/ 6/ 1995، وإذ قامت بصرف مكافأة وأرباحاً لكافة العاملين بها عن خطة الإنتاج التي تم تحقيقها خلال عام 94، 1995 والتي كان قد ساهم فيها حتى تاريخ انتهاء خدمته بالاستقالة وحرمته من هذه المكافأة وتلك الأرباح دون مبرر فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره عدل المطعون ضده طلباته إلى طلب الحكم ببطلان القرارين الصادرين من الطاعنة رقمي 231 لسنة 1995، 6 لسنة 1996 فيما تضمناه من النص على حرمان من انتهت خدمته بالاستقالة قبل صدور هذين القرارين من المكافأة والأرباح محل النزاع، وبتاريخ 26/ 11/ 1998 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 4 لسنة 55 ق وبتاريخ 10/ 4/ 1999 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان الشرط الوارد بالقرارين 231 لسنة 1995، 6 لسنة 1996 الصادرين من الطاعنة المتضمن منع صرف المكافأة لمن انتهت خدمته بالاستقالة في تاريخ الصرف وبإلزام الطاعنة بصرف ما يخص المطعون ضده من المكافأة بموجب القرارين سالفي الذكر. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث فهو سديد ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن أحداً من الخصوم لم يطلب إلى محكمة الموضوع الحكم على المطعون ضدهما الثاني والثالث بشيء ما وكان موقفهما من الخصومة سلبياً ولم يقض الحكم المطعون فيه بشيء لهما ولا تتعلق أسباب الطعن بأي منهما فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في اختصامها ويكون اختصامهما في هذا الطعن غير مقبول.
وحيث إنه فيما عدا ما تقدم وكان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المادة 29 من لائحتها الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 أجازت لمجلس إدارتها وضع نظم استحقاق المكافأة والحوافز مثار النزاع واستناداً إلى ذلك أصدر مجلس إدارتها القرارين رقمي 231 لسنة 1995، 6 لسنة 1996 وتضمنا شرطاً يقضي بحرمان من انتهت خدمته لديها بالاستقالة من صرفهما بما ينفي عنهما شبهة التعسف وإذا انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى أن هذا الشرط مشوباً بالتعسف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 2، 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التي يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم بالداخل والخارج وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز.....، وكانت لائحة نظام العاملين الإداريين بالشركة الطاعنة والصادرة استناداً للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 20 من القانون سالف الذكر والمعمول بها اعتباراً من 1/ 7/ 1981 قد أجازت في المادة 28 منها...... لرئيس مجلس الإدارة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذي يؤدي خدمات ممتازة أو ببذل نشاطاً ملحوظاً في خدمة الشركة، وأجازت المادة 29 منها لمجلس إدارتها وضع القواعد اللازمة لصرف حافز تميز على فترات.... على أن يتم صرفه وفقاً لمعدلات الأداء للعامل ممثلة في أخر تقرير كفاية أداء معتمد وذلك بالنسب الواردة بتلك المادة... ووضعت تلك المادة الضوابط الخاصة بالصرف ومنها حرمان من انتهت خدمتهم لديها بالاستقالة أو النقل خارجها من هذا الحافز وقت صدور القرار بالصرف وكان الثابت في الدعوى - ومن واقع المستندات المقدمة من الطاعنة أمام خبير الدعوى - أن الطاعنة أصدرت القرار رقم 231 لسنة 1995 بصرف مكافأة تشجيعية للعاملين الإداريين بالشركة القائمين بالعمل فعلاً في تاريخ صرف هذه المكافأة والمعينين على وظائف إدارية دائمة، كما أصدرت القرار رقم 6 لسنة 1996 بصرف مكافأة من الفائض المحقق للعاملين الإداريين المعينين على وظائف دائمة بالشركة استناداً للقانون رقم 10 لسنة 1981 سالف الذكر ولائحة نظام العاملين بها وقد تضمنا قاعدة عامة مجردة تقضي بحرمان من انتهت خدمته بالشركة بالاستقالة أو نقل خارجها وقت الصرف منهما فإن هذين القرارين يكونا قد صدرا وفقاً لأحكام القانون وبمنأى عن التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان شرط منع صرفهما لمن انتهت خدمته بالاستقالة في تاريخ الصرف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 4 لسنة 55 الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق