جلسة 15 من نوفمبر سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/
حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد
الصمد عبد العزيز، محسن فضلي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
-----------
(191)
الطعن رقم 278 لسنة 69
القضائية
(1) حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب: ما لا يعد كذلك".
استئناف.
اشتمال صحيفة الاستئناف
على تعييب الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال
بحق الدفع في بيان واضح انتهاؤه إلى طلب إلغاء الحكم والقضاء له بالطلبات المبينة
بصحيفة افتتاح الدعوى. أثره. عدم رد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن ببطلان صحيفة
الاستئناف لخلوها من الأسباب والطلبات. لا عيب.
(2) التزام "انتقال
الالتزام". حوالة "حوالة الدين".
حوالة الدين. جواز تمامها
باتفاق مباشر بين الدائن والمحال عليه دون حاجة إلى رضاء المدين القديم. انتقال
الدين بأوصافه وضماناته ودفوعه من المدين القديم إلى المدين الجديد المحال عليه.
المادتان 320، 321 مدني.
(3) عقد "آثار العقد:
الاشتراط لمصلحة الغير".
للشخص أن يتعاقد باسمه
على التزامات يشترطها لمصلحة الغير. أثره. اكتساب الغير المنتفع حقاً مباشراً قبل
المتعهد بتنفيذ الاشتراط. للأخير التمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
(4)التزام. حوالة. عقد. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق
القانون: ما يعد كذلك".
اشتراط مؤسسة مصر للطيران
لصالح ركبها الطائر بموجب وثيقة تأمين جماعي التزمت فيها شركة مصر للتأمين أداء
مبلغ التأمين لمن يفقد منهم رخصة الطيران بسبب فقد اللياقة الطبية نهائياً. حلول
الطاعن محل الشركة بمقتضى اتفاق بينه وبين المؤسسة المذكورة. للطاعن التمسك بسقوط
حق المنتفعين في الرجوع عليه بالتقادم الثلاثي عملاً بالمادة 752/ 1 مدني. قضاء
الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بمبالغ التأمين باعتباره محالاً عليه وأنه ليس ذي
صفة في التمسك بالدفع المشار إليه. خطأ.
(5، 6 )عقد "تفسير
العقد". محكمة الموضوع. خبرة. إثبات. حكم "عيوب التدليل: الفساد في
الاستدلال، مخالفة القانون: ما يعد كذلك".
(5)العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات. من
سلطة قاضي الموضوع. شرطه. أن يبين في حكمه سبب عدوله عنه وأن يعتمد في قضائه على
اعتبارات معقولة يصح معها استخلاص ما استخلصه منها.
(6)تمسك الطاعن بمخالصات تضمنت عبارات صريحة قاطعة في إقرار المطعون
ضدهما باستلامهما مبلغ التأمين المطالب به وأن ذمة الطاعن غير مشغولة بهذا الدين.
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن به تأسيساً على أن هذه المخالصات تخص مبالغ
أخرى أخذاً بتقرير الخبير رغم خلوه من أسباب تصلح لحمل نتيجته عليها. مخالفة
للقانون وفساد في الاستدلال.
2 - لما كان مفاد المادة 321 من القانون المدني أنه يجوز أن تتم حوالة الدين في صورة اتفاق مباشر بين الدائن والمحال عليه يتحول الدين بمقتضاه من ذمة المدين القديم إلى ذمة المدين الجديد، ودون حاجة إلى رضاء المدين القديم، وللمحال عليه عملاً بالمادة 320 من ذات القانون أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي إلى المحال عليه.
3 - إذا كان من المقرر - عملاً بالمادة 154 من القانون المدني - أنه يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية، ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن مؤسسة مصر للطيران قد اشترطت لصالح ركبها الطائر بموجب وثيقة تأمين جماعي التزم فيه المؤمن الأصلي - شركة مصر للتأمين - أداء مبلغ التأمين لمن يفقد منهم رخصة الطيران بسبب فقد اللياقة نهائياً، وأن الطاعن - وهو صندوق تأمين خاص أنشئ طبقاً لأحكام القانون 54 لسنة 1975 - قد حل محل الشركة سالفة البيان بمقتضى اتفاق بينه وبين المؤسسة المذكورة، فانتقل إليه ذات الدين، وإذ طالبه المطعون ضدهم الأحد عشر الأوائل بمبالغ التأمين، تمسك بسقوط حقهم - عدا الأول والتاسع - في الرجوع عليه لانقضاء ثلاث سنوات على تحقق الواقعة المنشئة للحق في التأمين، وهي فقد رخصة الطيران على النحو السالف، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزمه بمبالغ التأمين باعتباره محالاً عليه، إلا أنه اعتبره ليس بذي صفة في التمسك بالدفع المشار إليه، رغم أن الدين انتقل إليه بدفوعه، فيكون له التمسك بتقادم الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى عملاً بالمادة 752/ 1 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون - في هذا الخصوص.
5 - لما كانت سلطة قاضي الموضوع في العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات مقيدة بأن يبين في حكمه لم عدل عنه إلى خلافه، وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذي أخذ به ورجع أنه مقصود العاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن القاضي اعتمد في تأويله على اعتبارات معقولة يصح معها استخلاص ما استخلصه منها.
6 - إذ كانت المخالصات التي تمسك بها الطاعن قد تضمنت عبارات صريحة قاطعة في إقرار أصحابها - ومنهم المطعون ضدهما الأول والتاسع - باستلامهم مبلغ التأمين عن فقد رخصة الطيران بسبب فقد اللياقة الطبية - وهو ذاته الحق المطالب به - وأن ذمة كل من الطاعن والمطعون ضدهما الأخيرين غير مشغولة بهذا الدين، فإن الحكم المطعون فيه، إذ قرر أن هذه المخالصات تخص مبالغ أخرى - أخذاً تقرير الخبير الأخير - رغم خلو هذا التقرير من أسباب يصح حمل نتيجته عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انحرف عن المعنى الظاهر لعبارات تلك المخالصات لأسباب غير سائغة، مما يعيبه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم التسع
الأول ومورث المطعون ضدها العاشرة والمطعون ضدها الأخيرة عن نفسها وبصفتها وصية
على قصر المرحوم/ ......، أقاموا على الطاعن - صندوق تأمين هيئة قيادة مصر
للطيران - والمطعون ضدهما الأخيرين الدعوى رقم 653 لسنة 1991 مدني شمال القاهرة
الابتدائية، بطلب إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لكل منهم عما أصابه من أضرار مادية
وأدبية. وقالوا بياناً لذلك إنهم طيارون ومهندسون جويون بمؤسسة مصر للطيران - المطعون
ضدها الثانية عشرة - والتي أبرمت لصالحهم وثيقة تأمين جماعي لدى شركة مصر للتأمين
- المطعون ضدها الثالثة عشرة - ضد أخطار فقد رخصة الطيران الناتج عن عدم الصلاحية
الطبية نهائياً، قد فقدوا رخصة الطيران لهذا السبب وقامت شركة مصر للتأمين بأداء
مبالغ التأمين إلى المؤسسة المذكورة، التي لم تؤدها إليهم، بل أبرمت مع الصندوق
الطاعن اتفاقاً حل بمقتضاه محل شركة مصر للتأمين، إلا أن الصندوق بدوره لم يؤد
إليهم مبالغ التأمين، فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً،
وبعد أن قدم تقريره الرابع حكمت في 26/ 2/ 1998 بسقوط حق المطعون ضدهم الأحد عشر
الأول في إقامة الدعوى. عدا الأول والتاسع منهم وبرفضها بالنسبة للأخيرين. استأنف
المطعون ضدهم سالفوا الذكر هذا الحكم بالاستئناف رقم 212 لسنة 2 ق شمال القاهرة
وبتاريخ 29/ 12/ 1998 حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمطعون ضدهما
الأخيرين، وبإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن أن يؤدي إلى المطعون ضدهم الأحد
عشر الأول المبالغ المبينة بالمنطوق. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن قد أقيم
على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسبب السادس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب إذ لم يرد على ما تمسك به
من بطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من الأسباب والطلبات فيه، بالمخالفة لحكم المادة
230 من قانون المرافعات، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أنه لما كان الثابت أن صحيفة الاستئناف قد اشتملت على تعييب الحكم المستأنف
بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع في بيان واضح،
وانتهت إلى طلب إلغاء الحكم والقضاء بالطلبات المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى وهو ما
تطلبته المادة 230 مرافعات بما يكون معه الدفع الوارد بسبب النعي لا يستند إلى
أساس صحيح، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يعره التفاتاً، ويضحى النعي عليه على
غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن، الخطأ في تطبيق
القانون، والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، ذلك أنه - وقد حل محل المؤمن -
شركة مصر للتأمين - تمسك بسقوط حق المطعون ضدهم الأحد عشر الأول - عدا الأول والتاسع
منهم - في المطالبة بمبالغ التأمين، لإقامتهم الدعوى بعد انقضاء ثلاث سنوات على
تحقيق الخطر المؤمن منه، وهو فقد كل منهم صلاحيته للطيران نهائياً، إلا أن الحكم
المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن بمبالغ التأمين باعتباره قد حل محل المؤمن ورفض
القضاء بسقوط حق المطعون ضدهم المذكورين في إقامة الدعوى لأن الحق في إبداء هذا
الدفع مقرر لشركة مصر للتأمين - المؤمن الأصلي - والتي تم ترك الخصومة بالنسبة
لها، في حين أن حوالة الدين يترتب عليها انتقال الدين بدفوعه إلى المحال عليه
طبقاً لأحكام القانون المدني مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله. ذلك أنه لما كان مفاد المادة 321 من القانون المدني أنه يجوز أن تتم حوالة
الدين في صورة اتفاق مباشر بين الدائن والمحال عليه يتحول الدين بمقتضاه من ذمة
المدين القديم إلى ذمة المدين الجديد، دون حاجة إلى رضاء المدين القديم، وللمحال
عليه عملاً بالمادة 320 من ذات القانون أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان
للمدين الأصلي أن يتمسك بها، ذلك أن الدين ذاته ينتقل بأوصافه وضماناته ودفوعه من
الدين الأصلي إلى المحال عليه، وكان من المقرر - عملاً بالمادة 154 من القانون
المدني - أنه يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا
كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية، ويترتب على هذا
الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن
يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع
بالدفوع التي تنشأ عن العقد، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مؤسسة مصر
للطيران قد اشترطت لصالح ركبها الطائر بموجب وثيقة تأمين جماعي التزم فيه المؤمن
الأصلي - شركة مصر للتأمين - أداء مبلغ التأمين لمن يفقد منهم رخصة الطيران بسبب
فقد اللياقة نهائياً، وأن الطاعن - وهو صندوق تأمين خاص أنشئ طبقاً لأحكام القانون
54 لسنة 1975 - قد حل محل الشركة سالفة البيان بمقتضى اتفاق بينه وبين المؤسسة
المذكورة، فانتقل إليه ذات الدين، وإذ طالبه المطعون ضدهم الأحد عشر الأوائل
بمبالغ التأمين، تمسك بسقوط حقهم - عدا الأول والتاسع - في الرجوع عليه لانقضاء
ثلاث سنوات على تحقق الواقعة المنشئة للحق في التأمين، وهي فقد رخصة الطيران على
النحو السالف، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزمه بمبالغ التأمين باعتباره محالاً
عليه، إلا أنه اعتبره ليس بذي صفة في التمسك بالدفع المشار إليه، رغم أن الدين
انتقل إليه بدفوعه، فيكون له التمسك بتقادم الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء
ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى عملاً بالمادة 752/ 1 من
القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في
تطبيق القانون - في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسبب الثاني من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال
ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وذلك أنه تمسك
أمام محكمة الموضوع بانقضاء التزامه بالوفاء للمطعون ضدهم بمبالغ التأمين المطالب
بها، مستدلاً بما قدمه من إيصالات - غير مجحودة - يقرون فيها بتخالصهم عنها،
وببراءة ذمة الطاعن والمطعون ضدهما الأخيرين من أي مستحقات مالية تتعلق بالتأمين
عن فقد رخصة الطيران بسبب فقد اللياقة الطبية، ولم يقدم المطعون ضدهم المذكورين ما
ينفي دلالة هذه الإقرارات، غير أن الحكم المطعون فيه أطرحها أخذاً بتقرير الخبير
الأخير فيما انتهى إليه من تعلقها بمبالغ أخرى دون أن يتضمن التقرير أسباباً لما
خلص إليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أنه لما كانت سلطة قاضي الموضوع في العدول عن المدلول الظاهر لصيغ
العقود والشروط وسائر المحررات مقيدة بأن يبين في حكمه لم عدل عنه إلى خلافه، وكيف
أفادت تلك الصيغ المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود العاقدين بحيث يتضح لمحكمة
النقض من هذا البيان أن القاضي اعتمد في تأويله على اعتبارات معقولة يصح معها
استخلاص ما استخلصه منها، وكانت المخالصات التي تمسك بها الطاعن قد تضمنت عبارات
صريحة قاطعة في إقرار أصحابها - ومنهم المطعون ضدهم الأول والتاسع - باستلامهم
مبلغ التأمين عن فقد رخصة الطيران بسبب فقد اللياقة الطبية - وهو ذاته الحق المطالب
به - وأن ذمة كل من الطاعن والمطعون ضدهما الأخيرين غير مشغولة بهذا الدين، فإن
الحكم المطعون فيه، إذ قرر أن هذه المخالصات تخص مبالغ أخرى - أخذاً بتقرير الخبير
الأخير - رغم خلو هذا التقرير من أسباب يصح حمل نتيجته عليها، فإن الحكم المطعون
فيه يكون قد انحرف عن المعنى الظاهر لعبارات تلك المخالصات لأسباب غير سائغة، مما
يعيبه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة للرد على باقي
أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق