الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 أغسطس 2014

الطعن 777 لسنة 69 ق جلسة 3 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 96 ص 540

جلسة 3 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته، خالد يحيى دراز نواب رئيس المحكمة وأحمد إبراهيم سليمان.

--------------

(96)
الطعن رقم 777 لسنة 69 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن". "بيع" "بيع الجدك". حكم "تسبيبه: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) بيع المستأجر المتجر أو المصنع. وجوب توافر الصفة التجارية للنشاط الذي يزاوله البائع وقت البيع. م 594/ 2 مدني.
(2) المهنة أو الحرفة. قيامها على أساس المهارات الفنية أو الذهنية. إسباغ الصفة التجارية على عمل صاحب الحرفة. شرطه. استخدامه عمالاً أو آلات يضارب على عملهم أو إنتاج الآلات. الشراء بغرض البيع من الأعمال التجارية ولو تم تجزئة الشيء أو إدخال تعديلات عليه. مؤداه. محل الجزارة من المحلات التجارية. جواز بيعه بالجدك. مخالفة ذلك. خطأ. علة ذلك.

-----------------
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع وأباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان المكان المؤجر عقاراً مملوكاً لشخص وأنشأ فيه المستأجر محلاً تجارياً سواء كان متجراً أو مصنعاً بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع.
2 - الضابط للتفرقة بين المكان المتخذ محلاً لنشاط تجاري والمكان المتخذ محلاً لنشاط مهني أو حرفي هو بطبيعة العمل فإن كان قوامه الاعتماد بصفة رئيسية على استغلال نشاط القائم بالعمل ومواهبه ومهاراته الفنية أو الذهنية أو اليدوية كان النشاط مهنياً أو حرفياً إلا إذا استخدم صاحب الحرفة عمالاً أو آلات وضارب على عمل هؤلاء العمال أو إنتاج تلك الآلات فيكتسب النشاط الصفة التجارية أما إذا كان قوام النشاط شراء أشياء لبيعها للعملاء حتى لو اقتضى الأمر تجزئتها أو إدخال تعديلات عليها كان النشاط تجارياً، لأن الصلة بين العملاء وصاحب المتجر تقوم على أساس جودة ما يبيعه ويكون ربحه بمقدار الفرق بين سعر الشراء وثمن البيع بينما تقوم بين العملاء وصاحب الحرفة أو المهنة على أساس الثقة في المهارة أو الموهبة ويقدر ربحه بقيمة الجهد المبذول، وكانت محال الجزارة لا تعدو أن تكون أماكن لبيع اللحوم بالتجزئة ويحصل القائم بالنشاط على ربحه من الفرق بين سعري الشراء والبيع فإنها تكون من المتاجر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء على مجرد القول بأن العين "محل الجزارة المبيع" ليست متجراً وإنما هي مكان لمباشرة الحرفة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة الأولى أقامت الدعوى 12820 لسنة 1995 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينهما عن المحل المبين بالأوراق لأنها اشترته بالجدك بعقد بيع مصدق على توقيعاته برقم.... لسنة..... من زوجها (المستأجر الأصلي) الذي توفى بتاريخ 31/ 10/ 1993 كما أقام المطعون ضدهما دعوى فرعية على الطاعنين بطلب إخلائهم من المحل سالف البيان لتنازل المستأجر الأصلي عنه للطاعنة الأولى دون موافقتهما. محكمة أول درجة وبعد أن ندبت خبيراً في الدعوى حكمت المحكمة بالطلبات في الدعوى الأصلية ورفض الدعوى الفرعية. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 3389 لسنة 1 ق القاهرة وبتاريخ 17/ 3/ 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء على أن محل الجزارة المملوك بالجدك هو مكان لمباشرة حرفة ولا يعد متجراً ينطبق عليه نص المادة 594/ 2 من القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الثانية في المادة 594 من القانون المدني على أنه متى كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار. يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع وأرباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان المكان المؤجر عقاراً مملوكاً لشخص وأنشأ فيه المستأجر محلاً تجارياً سواء كان متجراً أو مصنعاً بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع. وكان الضابط للتفرقة بين المكان المتخذ محلاً لنشاط تجاري والمكان المتخذ محلاً لنشاط مهني أو حرفي هو بطبيعة العمل ذاته فإن كان قوامه الاعتماد بصفة رئيسية على استغلال نشاط القائم بالعمل ومواهبه ومهاراته الفنية أو الذهنية أو اليدوية كان النشاط مهنياً أو حرفياً إلا إذا استخدم صاحب الحرفة عمالاً آلات وضارب على عمل هؤلاء العمال أو إنتاج تلك الآلات فيكتسب النشاط الصفة التجارية أما إذا كان قوام النشاط شراء أشياء لبيعها للعملاء حتى لو اقتضى الأمر تجزئتها أو إدخال تعديلات عليها كان النشاط تجارياً، لأن الصلة بين العملاء وصاحب المتجر تقوم على أساس جودة ما يبيعه ويكون ربحه بمقدار الفرق بين سعر الشراء وثمن البيع بينما تقوم بين العملاء وصاحب الحرفة أو المهنة على أساس الثقة في المهارة أو الموهبة ويقدر ربحه بقيمة الجهد المبذول، وكانت محال الجزارة لا تعدو أن تكون أماكن لبيع اللحوم بالتجزئة ويحصل القائم بالنشاط على ربحه من الفرق بين سعري الشراء والبيع فإنها تكون من المتاجر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء على مجرد القول بأن العين "محل الجزارة المبيع". ليست متجراً وإنما هي مكان لمباشرة الحرفة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق