جلسة 30 من مارس سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري نواب رئيس المحكمة وعاطف الأعصر.
-----------------
(93)
الطعنان رقما 4، 117 لسنة 69 القضائية (1)
(1) نقض "الخصومة في الطعن".
الخصومة في الطعن بالنقض لا تكون إلا بين خصوم حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. الخصم المطلوب الحكم في مواجهته. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
(2، 3) استئناف "الاستئناف الفرعي: أحوال عدم جوازه". حكم "الطعن في الحكم". نظام عام. نقض.
(2) الاستئناف الفرعي. ماهيته. استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن لمن فوت هذا الميعاد أو قبل الحكم الابتدائي قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه. الطعن في الحكم الابتدائي باستئناف أصلي أو مقابل في الميعاد. أثره. عدم جواز استئنافه من نفس الطاعن بعد فوات ميعاد الطعن.
(3) جواز الاستئناف الفرعي أو عدم جوازه. تعلقه بالنظام العام. وجوب قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها وجواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) تضامن. مسئولية "مسئولية تضامنية".
التضامن. وجوب أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني. التزام الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية ببيان الأساس الذي استند إليه في ذلك.
(5) قانون. دستور "اختصاص المحكمة الدستورية".
المحكمة الدستورية العليا. اختصاصها دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين. مؤداه. ليس لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص لم يقض بعدم دستوريته. للمحكمة المطروح عليها الدعوى وقفها إذا تراءى لها عدم دستورية نص القانون. م 175/ 1 من الدستور، 29 من ق 48 لسنة 1979.
(6) عمل "العاملون بشركات قطاع الأعمال: شركات".
الجمعية العامة للشركات القابضة. اختصاصاتها. م 21 ق 203 لسنة 1991.
(7) دعوى "دفاع جوهري". شركات "أعضاء مجالس الإدارة". مكافآت.
تمسك الشركة الطاعنة بدفاع مؤداه عدم المساواة بين أعضاء مجلس إدارة الشركة المنتخبين وبين الأعضاء المعينين في شأن مكافآت العضوية تأسيساً على أن المادة 21 من القانون 203 لسنة 1991 لم تتضمن ما يفيد استحقاق الأعضاء المنتخبين لهذه المكافآت واقتصارها على بيان حقهم في صرف المكافآت السنوية وبدل حضور الجلسات. دفاع جوهري. عدم الرد عليه. أثره.
(8) التزام "أوصاف الالتزام". تضامن. تعويض. نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم في التزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه.
2 - لما كانت المادة 237 من قانون المرافعات تنص على أنه "يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله ومفاد ذلك أن المشرع أجاز الاستئناف الفرعي استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالاستئناف لمن فوت هذا الميعاد أو بعد قبوله الحكم الابتدائي قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه، فإذا طعن في الحكم الابتدائي باستئناف أصلي أو مقابل في الميعاد، فلا يجوز لنفس الطاعن أن يستأنفه باستئناف فرعي بعد فوات ميعاد الطعن.
2 - المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضي ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة قد استأنفت الحكم الصادر في الدعوى رقم 819 لسنة 1996 جنوب القاهرة الابتدائية بأحقية المطعون ضدهم الأربعة الأوائل في المبالغ المقضى بها بالاستئناف المقابل رقم 695 لسنة 115 ق القاهرة وإذ قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 16/ 9/ 1998 باعتباره كأن لم يكن فلا يجوز لها بعد ذلك إقامة الاستئناف الفرعي رقم 877 لسنة 115 ق عن ذات الحكم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز هذا الاستئناف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن وينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني ويتعين على الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموض الأساس الذي استند إليه في ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة والمطعون ضدها السادسة متضامنين بأداء المبالغ المحكوم بها للمطعون ضدهم الأربعة الأول دون أن يبين سنده القانوني الذي أقام عليه قضاءه مما يعيبه في هذا الخصوص بالقصور في التسبيب.
5 - لما كان نص المادة 175 فقرة أولى من الدستور والمادة 29 من قانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الدستورية العليا هي المنوط بها دون غيرها مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص في القانون لم يقض بعدم دستوريته وإنما إذا تراءى لها ذلك في دعوى مطروحة عليها تعيين وقفها وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية.
6 - مفاد نص المادة 21 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 أن المشرع ناط بالجمعية العامة للشركة تحديد مكافآت العضوية بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة ويحدد النظام الأساسي للشركة المكافأة السنوية التي يستحقونها بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون. كما أناط بالجمعية العامة تحديد بدل حضور الجلسات الذي يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي.
7 - نص المادة 21 من قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 لم يتضمن ما يفيد استحقاق الأعضاء المنتخبون لمكافأة العضوية واقتصر على بيان حقهم في صرف المكافأة السنوية وبدل الحضور فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضدهم الأربعة الأوائل في مكافأة العضوية إعمالاً لمبدأ المساواة بينهم وبين الأعضاء المعينين من ذوي الخبرة دون أن يرد على دفاع الطاعنة سالف البيان رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخل بحق الدفاع.
8 - إذ كان التزام المطعون ضدها السادسة مع الطاعنة قبل المطعون ضدهم الأربعة الأوائل هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضدها السادسة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول في كل من الطعنين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 819 لسنة 1996 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة في الطعن رقم 4 لسنة 69 ق - شركة........ - والمطعون ضدهما الخامس والسادس - بصفته رئيساً للجمعية العامة للشركة الطاعنة - وطلبوا الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الخامسة بالتضامن أن يؤديا لكل من المطعون ضدهم الأولى مبلغ 26583.24 جنيهاً وللثاني مبلغ 23808.69 جنيهاً والثالث مبلغ 30894.14 جنيهاً والرابع مبلغ 32825.11 جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وذلك في مواجهة المطعون ضده السادس وقالوا بياناً لها إنهم أعضاء منتخبون عن العمال بمجلس إدارة الشركة الطاعنة اعتباراً من 1/ 9/ 1992 وقد حكم بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 فيما نصت عليه من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون وقد تم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 بتاريخ 18/ 4/ 1996 وبالتالي يستحقون مكافأة العضوية لأعضاء مجلس الإدارة المعينين بواقع مبلغ 3600 جنيهاً في المدة من 1/ 10/ 1992 وحتى 1/ 3/ 1993 ومبلغ 4800 جنيهاً سنوياً اعتباراً من التاريخ الأخير، هذا بالإضافة إلى مبلغ المكافأة السنوية بمناسبة إقرار الميزانية عن السنوات المالية 1992/ 1993، 1993/ 1994، 1994/ 1995 والبالغ مقدارها 20569.65 جنيهاً وإذ امتنعت الطاعنة عن مساواتهم بأعضاء مجلس الإدارة المعينين في مقدار المكافأة السنوية ومكافأة الميزانية فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكم بتاريخ 25/ 3/ 1998 بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الخامسة بالتضامن فيما بينهما أن يؤديا لكل من المطعون ضدهم الأربعة الأول المبالغ الموضحة بالمنطوق والفوائد القانونية بواقع 4% من صيرورة الحكم نهائياً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 695 ق لسنة 115 ق القاهرة كما استأنفته المطعون ضدها السادسة بالاستئناف رقم 489 لسنة 115 ق القاهرة وبتاريخ 16/ 9/ 1998 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف الأول المقام من الطاعنة كأن لم يكن فأقامت الاستئناف الفرعي المقيد برقم 877 لسنة 115 ق القاهرة. كما استأنفه المطعون ضدهم الأربعة الأول بالاستئناف رقم 492 لسنة 115 ق القاهرة وبعد أن قررت المحكمة ضم تلك الاستئنافات حكمت بتاريخ 9/ 12/ 1998 بعدم جواز الاستئناف الفرعي رقم 877 لسنة 115 ق القاهرة وفي الاستئنافين رقمي 489 لسنة 115 ق القاهرة، 492 لسنة 115 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن بالنقض رقم 4 لسنة 69 ق. كما طعنت عليه المطعون ضدها السادسة بالطعن بالنقض رقم 117 لسنة 69 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الخامس في كل من الطعنين وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ودفع المطعون ضده الخامس بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له. عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ومن المطعون ضده الخامس بصفته بعدم قبول الطعن إنه لم يكن خصماً حقيقياً في النزاع فلم توجه له ثمة طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موفقاً سلبياً وقد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته ومن ثم لا يجوز اختصامه في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً حقيقاً في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضى له أو عليه بشيء، أما إذا اختصم للحكم في مواجهته فلا يجوز اختصامه في الطعن، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الخامس قد تم اختصامه في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته ولم توجه إليه أي طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إنه بالنسبة للطعن رقم 4 لسنة 69 ق: -
حيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بعدم جواز الاستئناف الفرعي المقام منها والمقيد برقم 877 لسنة 115 ق القاهرة على سند من أن الطاعنة سبق لها أن أقامت استئنافاً مقابلاً وحكم باعتباره كأن لم يكن وبالتالي لا يجوز لها أن تقيم استئنافاً فرعياً عن ذات الحكم في حين أنه طبقاً لأحكام المادة 237 من قانون المرافعات يجوز للمستأنف عليه أن يقيم استئنافاً فرعياً أثناء تداول الاستئناف الأصلي وإذ كان قد قضى باعتبار الاستئناف الذي أقامته الطاعنة في الميعاد كأن لم يكن إعمالاً لنص المادة 82/ 1 مرافعات فإن ذلك لا يحول وحقها في إقامة استئنافاً فرعياً أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهم الأربعة الأول وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف الفرعي المرفوع منها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 237 من قانون المرافعات تنص على أنه "يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله" ومفاد ذلك أن المشرع أجاز الاستئناف الفرعي استثناءً من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالاستئناف لمن فوت هذا الميعاد أو بعد قبوله الحكم الابتدائي قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه، فإذا طعن في الحكم الابتدائي باستئناف أصلي أو مقابل في الميعاد، فلا يجوز لنفس الطاعن أن يستأنفه باستئناف فرعي بعد فوات ميعاد الطعن ولما كان من المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضي ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة قد استأنفت الحكم الصادر في الدعوى رقم 819 لسنة 1996 جنوب القاهرة الابتدائية بأحقية المطعون ضدهم الأربعة الأول في المبالغ المقضى بها بالاستئناف المقابل رقم 695 لسنة 115 ق القاهرة وإذ قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 16/ 9/ 1998 باعتباره كأن لم يكن فلا يجوز لها بعد ذلك إقامة الاستئناف الفرعي رقم 877 لسنة 115 ق عن ذات الحكم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز هذا الاستئناف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن
الحكم المطعون فيه قضاءه بأحقية المطعون ضدهم الأربعة الأول وهم الأعضاء المنتخبون بمجلس الإدارة في مكافأة العضوية على أساس مساواتهم بالأعضاء المعينين بالمجلس في حين أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن مبدأ المساواة بين الأعضاء المنتخبين والمعينين غير متوافرة وأن المحكمة الدستورية قضت بمساواتهم بهم في المكافأة السنوية دون مكافأة العضوية وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على دفاعهم في هذا الصدد فإن ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في قضائه على عدم جواز الاستئناف الفرعي من الطاعنة وبالتالي لم يتطرق لموضوع هذا الاستئناف فإن ما تثيره الطاعنة بهذين السببين يكون غير مقبول.
وحيث إنه بالنسبة للطعن رقم 117 لسنة 69 ق: -
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزام الطاعنة والشركة المطعون ضدها السادسة بالتضامن بأداء المبالغ المحكوم بها باعتبارها مكافأة عضوية إعمالاً لمبدأ المساواة بين أعضاء مجلس الإدارة من المعينين والمنتخبين بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 30 لسنة 16 ق بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 21 من القانون رقم 203 لسنة 1991 دون أن يرد على دفاع الطاعنة بأن هذا القضاء قاصر على الفقرة سالفة البيان والخاصة بتوزيع المكافأة السنوية التي توزع من أرباح الشركة وأن هذا الحكم لا يمتد إلى مكافأة العضوية التي يقتصر صرفها على الأعضاء المعينين دون المنتخبين هذا إلى أن الحكم قضى بإلزامها والشركة المطعون ضدها السادسة بالتضامن أن يؤديا المبالغ المقضى بها للمطعون ضدهم الأربعة الأول دون أن يبين وجه إلزامهما بالتضامن وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن وينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني ويتعين على الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموض الأساس الذي استند إليه في ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة والمطعون ضدها السادسة متضامنين بأداء المبالغ المحكوم بها للمطعون ضدهم الأربعة الأول دون أن يبين سنده القانوني الذي أقام عليه قضاءه مما يعيبه في هذا الخصوص بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان نص المادة 175 فقرة أولى من الدستور والمادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الدستورية العليا هي المنوط بها دون غيرها مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص في القانون لم يقض بعدم دستوريته وإنما إذا تراءى لها ذلك في دعوى مطروحة عليها تعين وقفها وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 6/ 4/ 1996 في القضية المقيدة برقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية "بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون" ولما كانت المادة 21 سالفة البيان تنص على أن "مع مراعاة المادة 4 من هذا القانون يتولى مجلس إدارة الشركة التي يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها..... ويتكون مجلس الإدارة من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة..... على النحو التالي " أ " رئيس غير متفرغ من ذوي الخبرة... "ب" أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة..... "ج" عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوي الخبرة يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك "د" ..... وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم في البندين أ، ب من الفقرة السابقة من مكافآت العضوية كما يحدد النظام الأساسي للشركة المكافأة السنوية التي يستحقونها بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذي يتقاضاه أعضاء المجلس وما يستحقه الأعضاء المنتخبون من مكافآت سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي..." مما مفاده أن المشرع ناط بالجمعية العامة للشركة تحديد مكافآت العضوية بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة ويحدد النظام الأساسي للشركة المكافآت السنوية التي يستحقونها بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون. كما أناط بالجمعية العامة تحديد بدل حضور الجلسات الذي يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي. وإذ كان هذا النص لم يتضمن ما يفيد استحقاق الأعضاء المنتخبون لمكافأة العضوية واقتصر على بيان حقهم في صرف المكافأة السنوية وبدل الحضور فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضدهم الأربعة الأول في مكافأة العضوية إعمالاً لمبدأ المساواة بينهم وبين الأعضاء المعينين من ذوي الخبرة دون أن يرد على دفاع الطاعنة سالف البيان رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وإذ كان التزام المطعون ضدها السادسة مع الطاعنة قبل المطعون ضدهم الأربعة الأوائل هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضدها السادسة على أن يكون مع النقض الإحالة.
[(1)] حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 180 لسنة 20 ق "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991 وذلك فيما تضمنه من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق