الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 أغسطس 2014

الطعن 1996 لسنة 63 ق جلسة 28 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 205 ص 1070

جلسة 28 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وخالد عبد الحميد.

-------------------

(205)
الطعن رقم 1996 لسنة 63 القضائية

(1، 2) ضرائب "لجان الطعن الضريبي". نقض.
(1) لجان الطعن الضريبي. عدم جواز إثارة ما لم يعرض عليها أمام المحكمة.
(2) تعيب الممول قرار لجنة الطعن للمغالاة في التقدير. أثره. حقه في المنازعة في أحد عناصره أمام المحكمة مباشرة.

--------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن ما لم يسبق عرضه على لجنة الطعن وبحثته أو أصدرت قرارها بشأنه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة.
2 - متى ورد تعيب الممول على هذا القرار المغالاة في تقدير إيراد منشأته فإنه غير مانع من منازعته لدى المحكمة في أحد عناصره التي لم يبد دفاعاً بشأنها أمام اللجنة باعتبارها من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها ولو لأول مرة أمام المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في مأمورية ضرائب الغزل والنسيج بالقاهرة قدرت صافي أرباح الشركة الطاعنة عن نشاطها التجاري عن السنوات من 1981 إلى 1985 وأخطرتها بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 18 ثم بالنموذج 19 ضرائب فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة ربط الضريبة التي قررت تخفيض هذه التقديرات. طعنت الطاعنة في هذا القرار بالدعوى رقم 450 لسنة 1990 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة في 7 من شهر مايو سنة 1992 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2447 لسنة 109 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 6 من شهر فبراير سنة 1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالاعتراض على قرار لجنة الطعن إذ أدخل في تقدير إيرادها معاملات تمت بينها وبين شركة "موبيكا" رغم عدم سبق تعاملها معها إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بمقولة أنه اعتراض لم يسبق أن تناولته لجنة الطعن فلا يجوز إثارته أمام المحاكم في حين أن الطعن أمام المحكمة في تقدير هذه اللجنة للإيراد لا يحول دون أن تعرض لهذا الدفاع وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما لم يسبق عرضه على لجنة الطعن وبحثته أو أصدرت قرارها بشأنه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة، إلا أنه متى ورد تعيب الممول على هذا القرار المغالاة في تقدير إيراد منشأته فإنه غير مانع من منازعته لدى المحكمة في أحد عناصره التي لم يبد دفاعاً بشأنها أمام اللجنة باعتبارها من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها ولو لأول مرة أمام المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة عابت في صحيفة طعنها على قرار اللجنة مغالاته في تقدير إيراد منشأتها فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه إذ أطرح دفاع الطاعنة لعدم سبق تعاملها مع شركة "موبيكا" كأحد عناصر هذا التقدير على سند من أنه اعتراض لم يسبق إبداؤه أمام لجنة الطعن فلا يجوز للمحكمة نظره رغم كونه وسيلة من وسائل الدفاع التي يجوز التمسك بها ولأول مرة أمام المحكمة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق