الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 أغسطس 2014

الطعن 929 لسنة 63 ق جلسة 7 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 185 ص 970

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع، سيد الشيمي نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.

---------------

(185)
الطعن رقم 929 لسنة 63 القضائية

(1 - 5) ملكية. حق الارتفاق. بيع. عقد. تسجيل. دعوى "الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: القصور، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1) حق الارتفاق. من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكية. مؤداه. وجوب تسجيل التصرف القانوني المنشئ له سواء كان عقد معاوضة أو من عقود التبرع. عدم تسجيله. أثره. عدم نشأته فيما بين طرفيه أو بالنسبة للغير.
(2) إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بتمكين المطعون ضدها من المرور في جزء من قطعة الأرض التي اشتراها الطاعن من والدته على دعامة اتفاق مبرم بينها والمطعون ضدها. عدم تسجيل هذا الاتفاق. أثره. انهيار تلك الدعامة.
(3) الأرض التي لها منفذ إلى الطريق العام. تصرف مالكها في جزء منها تصرفاً قانونياً أدى إلى حبس الجزء الآخر عن هذا الطريق. أثره. عدم نشأة حق المرور إلا في الجزء المبيع. شرطه. أن يكون ذلك مستطاعاً. لا يغير من ذلك. ألا يكون المرور فيه أخف ضرراً من المرور في العقارات المجاورة. علة ذلك. الحبس بفعل البائع. م 812/ 2 مدني.
(4) حق الارتفاق بالمرور. الأصل. عدم الاعتداد بانحباس الأرض متى كان البائع هو الذي حبسها عن الطريق العام بفعله.
(5) تمسك الطاعن بوجود باب من ناحية أخرى لعقار النزاع يتصل بالطريق العام وببيع المطعون ضدها جزءه المتصل بهذا الطريق لأخرى. دفاع جوهري. مواجهة الحكم المطعون فيه له بأن مرور المطعون ضدها في أرض الطاعن أخف ضرراً من مرورها في أرض غيره ممن لم تربطهم بها أية اتفاقات ودون أن يفطن لحالة انحباس الأرض بفعل البائع في م 812/ 2 مدني. مخالفة للقانون وخطأ وقصور مبطل.

----------------
1 - لما كان حق الارتفاق من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكية، فإنه سواء كان التصرف القانوني المنشئ لهذا الحق عقد معاوضة أو عقداً من عقود التبرع، فإنه يتعين تسجيله، وإذا لم يسجل فإنه لا ينشئ الحق لا فيما بين طرفيه، ولا بالنسبة للغير.
2 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها من المرور في جزء من قطعة الأرض التي اشتراها الطاعن من والدته بالعقد المؤرخ 1/ 1/ 1986 على دعامتين أولاهما: هي الاتفاق المبرم بين هذه الأخيرة والمطعون ضدها في 10/ 3/ 1988، والثانية: هي كون المرور من تلك الأراضي أخف ضرراً من المرور في أراضي الغير ممن لا تربطهم بالمطعون ضدها اتفاقات مثل الاتفاق سالف البيان....، وإذ خلت الأوراق من دليل على تسجيل الاتفاق المؤرخ 10/ 3/ 1988 سالف البيان، فإن لازم تلك أن تنهار الدعامة الأولى التي أقام الحكم قضاءه عليها.
3 - لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 812 من القانون المدني على أن "إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئاً عن تجزئة عقار تمت بناءً على تصرف قانوني، وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في أجزاء هذا العقار، فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء" - يدل على أنه إذا تصرف مالك الأرض التي لها منفذ إلى الطريق العام في جزء منها تصرفاً قانونياً أدى إلى حبس الجزء الآخر عن هذا الطريق فإن حق المرور لا يكون إلا في الجزء المبيع طالما كان ذلك مستطاعاً، ولو لم يكن المرور فيه أخف ضرراً من المرور في العقارات المجاورة لأن الحبس كان بفعل البائع.
4 - الأصل أنه لا يعتد بانحباس الأرض إذا كان المالك هو الذي حبسها عن الطريق العام بفعله.
5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في أسباب استئنافه بأن عقار النزاع كان له باب من الناحية الغربية يتصل بالطريق العام، وأن المطعون ضدها باعت جزءه المتصل بهذا الطريق لإحدى بناتها، وأن الحكم المطعون فيه واجه هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه - إذا صح - تغير وجه الرأي في الدعوى بأن عقار المطعون ضدها محبوس عن الطريق العام ومرورها في أرض الطاعن أخف ضرراً من مرورها في أرض غيره ممن لم تربطهم بها أية اتفاقات دون أن يفطن إلى حالة انحباس الأرض بفعل البائع المنصوص عليها في المادة 812/ 2 من القانون المدني، وتحجب بذلك عن بحث دفاع الطاعن، فإنه فضلاً عن مخالفته للقانون، وخطئه في تطبيقه، ويكون مشوباً بقصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 1131 لسنة 1986 مدني قنا الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بتمكينها من المرور في قطعة أرض يملكها، ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وأودع تقريره - أجابت الطلب، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 595 لسنة 10 ق قنا، بتاريخ 13/ 12/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها من المرور في أرضه استناداً إلى عقد صلح مؤرخ 10/ 3/ 1988 مبرم بينها ووالدته لم يكن هو طرفاً فيه، ولما كانت آثار العقد لا تنصرف إلى إلا عاقديه، فإن ذلك العقد لا يرتب في ذمته أي التزام، هذا فضلاً عما أورده الخبير المندوب في الدعوى من أن لعقار المطعون ضدها بابا آخر من الناحية الغربية يطل على أرض كانت مملوكة لها ثم باعتها لإحدى بناتها، وإذ سرَّى الحكم أثر العقد عليه، ولم يناقش دفاعه الذي جرى بأن المرور من الناحية الغربية أخف ضرراً من المرور في ملكه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد في جملته، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها من المرور في جزء من قطعة الأرض التي اشتراها الطاعن من والدته بالعقد المؤرخ 1/ 1/ 1986 على دعامتين أولاهما: هي الاتفاق المبرم بين هذه الأخيرة والمطعون ضدها في 10/ 3/ 1988، والثانية: هي كون المرور من تلك الأراضي أخف ضرراً من المرور في أراضي الغير ممن لا تربطهم بالمطعون ضدها اتفاقات مثل الاتفاق سالف البيان، ولما كان حق الارتفاق من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكية، فإنه يكون سواء كان التصرف القانوني المنشئ لهذا الحق عقد معاوضة أو عقداً من عقود التبرع، فإنه يتعين تسجيله، وإذا لم يسجل فإنه لا ينشئ الحق لا فيما بين طرفيه، ولا بالنسبة للغير، وإذ خلت الأوراق من دليل على تسجيل الاتفاق المؤرخ 10/ 3/ 1988 سالف البيان، فإن لازم ذلك أن تنهار الدعامة الأولى التي أقام الحكم قضاءه عليها.
وحيث إنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 812 من القانون المدني على أنه "إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئاً عن تجزئة عقار تمت بناءً على تصرف قانوني، وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في أجزاء هذا العقار، فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء - يدل على أنه إذا تصرف مالك الأرض التي لها منفذ الطريق، فإنه حق المرور لا يكون إلا في الجزء المبيع طالما كان ذلك مستطاعاً - ولو لم يكن المرور فيه أخف ضرراً من المرور في العقارات المجاورة - لأن الحبس كان بفعل البائع، والأصل أنه لا يعتد بانحباس الأرض إذا كان المالك هو الذي حبسها عن الطريق العام بفعله. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك في أسباب استئنافه بأن عقار النزاع كان له باب من الناحية الغربية يتصل بالطريق العام، وأن المطعون ضدها باعت جزءه المتصل بهذا الطريق لإحدى بناتها، وأن الحكم المطعون فيه واجه هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه - إذا صح - تغير وجه الرأي في الدعوى بأن عقار المطعون ضدها "محبوس عن الطريق العام، ومرورها في أرض الطاعن أخف ضرراً من مرورها في أرض غيره ممن تربطهم بها أية اتفاقات" دون أن يفطن إلى حالة انحباس الأرض بفعل البائع المنصوص عليها في المادة 812/ 2 من القانون المدني، وتحجب بذلك عن بحث دفاع الطاعن، فإنه فضلاً عن مخالفته للقانون، وخطئه في تطبيقه، يكون مشوباً بقصور يبطله، ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق