الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 أغسطس 2014

الطعن 2214 لسنة 68 ق جلسة 23 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 29 ص 183

جلسة 23 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، أحمد عبد الكريم نائبي رئيس المحكمة، محمد محمد زكي وأحمد سعيد حسين.

-----------------

(29)
الطعن رقم 2214 لسنة 68 القضائية

(1) استئناف "أثر الاستئناف" "نطاق الاستئناف" "الحكم في الاستئناف".
محكمة الاستئناف. وظيفتها. عدم اقتصارها على مراقبة الحكم المستأنف. رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية.
(2 - 4) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: الإخلاء للتكرار في التأخير في سداد الأجرة".
(2) إخلاء المستأجر للتكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة. مناطه. الوفاء بالأجرة قبل رفع دعوى الإخلاء. أثره. انتفاء التأخير كشرط لتوافر التكرار.
(3) المنازعة الجدية في مقدار الأجرة في دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة أو تكرار التأخر في سدادها. وجوب الفصل باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء. لا يغير من ذلك قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد.
(4) تكرار التأخير في سداد الأجرة. شرطه. أن يكون مقدار الأجرة الشهرية المطالب بها في الدعوى اللاحقة هي ذات الأجرة في الدعوى المتخذة كسابقة للتكرار. تعديل مقدار هذه الأجرة بموجب قوانين إيجار الأماكن في الفترة اللاحقة على الدعوى السابقة. اعتباره منازعة جدية فيها. وجوب الفصل فيها وصولاً لتحديد الأجرة المستحقة. "مثال في إيجار على جدية المنازعة في الأجرة في دعوى الإخلاء للتكرار".

-----------------
1 - وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
2 - مناط الحكم بالإخلاء في حالة إدعاء المؤجر بتوافر التكرار في جانب المستأجر بامتناعه أو تأخره في الوفاء بالأجرة هو ثبوت هذا الامتناع أو التأخير في الدعوى بحيث يكون المستأجر قد أساء استعمال حقه بتفادي حكم الإخلاء بالوفاء بالأجرة قبل إقفال باب المرافعة، فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة من قبل رفع دعوى الإخلاء فقد انتفى التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعى به.
3 - المقرر في قضاء محكمة النقض انه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر. فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء - سواء في دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة أو في دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بها أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب ولا يعفيها من ذلك قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد إذ عليها أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً قبل الفصل في الادعاء بالتأخير في الوفاء بها.
4 - يلزم لتوافر حالة التكرار - في دعوى تكرار التأخير في سداد الأجرة - أن يكون مقدار الأجرة الشهرية المطالب بها في الدعوى اللاحقة هي بذاتها التي كانت محل المطالبة في الدعوى المتخذة كسابقة للتكرار ولازم ذلك ومقتضاه أنه إذا لحق بهذه الأجرة تغيير في مقدارها بموجب قوانين إيجار الأماكن وكان مقدار هذه الأجرة بعد التعديل محل منازعة جدية فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في هذه المنازعة وصولاً لتحديد الأجرة المستحقة قانوناً قبل الفصل في موضوع الدعوى لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق تمسك الطاعن بمحضر جلسة / / أمام محكمة أول درجة بالوفاء بأكثر من الأجرة المستحقة قبل رفع الدعوى المطعون في حكمها - والذي يعد مطروحاً على محكمة ثان درجة إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف - باعتبار الأجرة القانونية للشقة محل النزاع مبلغ (32) جنيه وفقاً لقرار اللجنة رقم 25 لسنة 1987 اللاحق في صدوره على الفترة المطالب بها بالحكم رقم لسنة إيجارات كلي الجيزة المتخذ كسابقة للتكرار وليست قيمة الأجرة التعاقدية لها ومقدارها (خمسة وأربعون جنيهاً) جنيه والمطالب بها في الدعوى الأخيرة سيما وقد قام المطعون ضده بالطعن على قرار اللجنة المشار إليه بالدعوى رقم لسنة طعون إيجارات الجيزة. وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تمحيص هذه المنازعة الجدية في الأجرة المرددة بين الطرفين ولم يحسم هذا الخلاف حول الأجرة القانونية للشقة محل النزاع للتحقق من صحة دفاعه بالوفاء بالأجرة قبل رفع الدعوى المطعون في حكمها بالطعن الماثل رغم كونها مسألة أولية تدخل في صميم المنازعة الإيجارية المطروحة على المحكمة ويتوقف عليها الفصل في طلب الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة، فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 4780 لسنة 1996 إيجارات كلي الجيزة بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1983 والتسليم على سند من أنه بموجب ذلك العقد استأجر منه الطاعن الشقة محل النزاع لقاء أجرة شهرية مقدارها (45) جنيه غير أنه امتنع عن سداد الأجرة المستحقة عن المدة من أول مارس سنة 1995 حتى نهاية يوليو 1995 وعرض قيمة إيجارية ناقصة بمبلغ (13) جنيه شهرياً عن المدة من شهر أغسطس سنة 1995 حتى نهاية نوفمبر سنة 1996 لتصير جملتها مبلغ (817) جنيه وإذ سبق له تكرار التأخير في سداد الأجرة حسبما هو ثابت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 198 لسنة 1988 إيجارات كلى جيزة فأقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 13308 لسنة 114 ق القاهرة. وبتاريخ 20/ 8/ 1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة بالوفاء بأكثر من الأجرة المستحقة عليه قبل رفع الدعوى محل الطعن الماثل بموجب إنذارات العرض والإيداع الدالة على هذا السداد باعتبار الأجرة القانونية للشقة محل النزاع مبلغ (32) جنيه وفقاًً لقرار لجنة تحديد الأجرة رقم 25 لسنة 1987وليس مبلغ (45) جنيه قيمة الأجرة التعاقدية الواردة بعقد الإيجار وإذ لم يحسم الحكم المطعون فيه هذه المنازعة حول الأجرة القانونية للشقة محل النزاع والتحقق من مقدارها للوقوف على صحة دفاعه قبل الفصل في دعوى الإخلاء سيما وقد طعن المطعون ضده على قرار اللجنة المشار إليه بالدعوى رقم 335 لسنة 1994 طعون إيجارات الجيزة والذي لم يفصل فيه بعد فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء. وأن مناط الحكم بالإخلاء في حالة إدعاء المؤجر بتوافر التكرار في جانب المستأجر بامتناعه أو تأخره في الوفاء بالأجرة هو ثبوت هذا الامتناع أو التأخير في الدعوى بحيث يكون المستأجر قد أساء استعمال حقه بتفادي حكم الإخلاء بالوفاء بالأجرة قبل إقفال باب المرافعة، فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة قبل رفع دعوى الإخلاء فقد انتفى التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعى به. كما أن المقرر أنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر. فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء - سواء في دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة أو في دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بها - أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أوليه لازمة للفصل في هذا الطلب ولا يعفيها من ذلك قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد إذ عليها أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً قبل الفصل في الادعاء بالتأخير في الوفاء بها. أما بالنسبة لدعوى تكرار التأخير في سداد الأجرة - فإنه يلزم لتوافر حالة التكرار أن يكون مقدار الأجرة الشهرية المطالب بها في الدعوى اللاحقة هي بذاتها التي كانت محل المطالبة في الدعوى المتخذة كسابقة للتكرار ولازم ذلك ومقتضاه أنه إذا لحق بهذه الأجرة تغيير في مقدارها بموجب قوانين إيجار الأماكن وكان مقدار هذه الأجرة بعد التعديل محل منازعة جدية فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في هذه المنازعة وصولاً لتحديد الأجرة المستحقة قانوناً قبل الفصل في موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق تمسك الطاعن بمحضر جلسة 12/ 3/ 1997 أمام محكمة أول درجة بالوفاء بأكثر من الأجرة المستحقة قبل رفع الدعوى المطعون في حكمها - والذي يعد مطروحاً على محكمة ثان درجة إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف - باعتبار الأجرة القانونية للشقة محل النزاع مبلغ (32) جنيه وفقاً لقرار اللجنة رقم 25 لسنة 1987 اللاحق في صدوره على الفترة المطالب بها بالحكم رقم 198 لسنة 1988 إيجارات كلي الجيزة المتخذ كمسابقة للتكرار وليست قيمة الأجرة التعاقدية لها ومقدارها (45) جنيه والمطالب بها في الدعوى الأخيرة سيما وقد قام المطعون ضده بالطعن على قرار اللجنة المشار إليه بالدعوى رقم 335 لسنة 1994 طعون إيجارات الجيزة. وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تمحيص هذا المنازعة الجدية في الأجرة المرددة بين الطرفين ولم يحسم هذا الخلاف حول الأجرة القانونية للشقة محل النزاع للتحقق من صحة دفاعه بالوفاء بالأجرة قبل رفع الدعوى المطعون في حكمها بالطعن الماثل رغم كونها مسألة أولية تدخل في صميم المنازعة الإيجارية المطروحة على المحكمة ويتوقف عليها الفصل في طلب الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق