الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 أغسطس 2014

الطعن 1206 لسنة 69 ق جلسة 28 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 135 ص 730

جلسة 28 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي ومحمد نجيب جاد.

----------------

(135)
الطعن رقم 1206 لسنة 69 القضائية

عمل "شركات قطاع الأعمال العام". شركات.
ندب شاغلي الوظائف القيادية بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بعد العمل بأحكام لائحتها المعمول بها اعتباراً من 1/ 7/ 1995. شرطه. صدور قرار من مجلس الإدارة بالندب. م 92 من اللائحة. مخالفة ذلك. أثره. انعدام القرار الصادر بالندب.

----------------
مؤدى نص المادة 92 من لائحة نظام العاملين بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية أن ندب شاغلي الوظائف القيادية بالشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام اللائحة يبدأ بترشيح العضو المنتدب للمراد ندبه ثم يعرض الأمر على مجلس الإدارة الذي يصدر - في حالة الموافقة على الترشيح - قراراً بندب العامل المرشح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3993 لسنة 1996 عمال المنصورة الابتدائية على الطاعنة - انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلغاء القرارين رقمي 79 و80 لسنة 1996 وبأحقيته في شغل وظيفة رئيس القطاعات الإنتاجية وما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الطاعنة أن تدفع له على سبيل التعويض مبلغ خمسين ألف جنيه، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة التي أصدرت القرار 22 لسنة 1995 بندبه إلى وظيفة رئيس القطاعات الإنتاجية بها اعتباراً من 18/ 3/ 1995، ثم أصدر رئيس مجلس الإدارة الطاعنة القرار رقم 21 لسنة 1996 بتجديد ندبه لهذه الوظيفة إلا أنه عاد وبتاريخ 17/ 7/ 1996 وأصدر القرار رقم 79 لسنة 1996 بإلغاء ندبه وإعادته إلى وظيفته الأصلية، كما أصدر القرار رقم 80 لسنة 1996 بندب آخر إلى الوظيفة التي كان منتدباً إليها، ولما كان القرارين الأخيرين قد صدرا على خلاف أحكام القانون وقد أصيب من جراء ذلك بأضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان - ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/ 11/ 1997 بإلغاء القرار رقم 79 لسنة 1996 وما يترتب عليه من آثار وبرفض طلب إلغاء القرار رقم 80 لسنة 1996 وأحالت الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضده قضت المحكمة بتاريخ 6/ 9/ 1998 بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ ثلاثة آلاف جنيه - استأنفت الطاعنة الحكم الصادر في 23/ 11/ 1997 لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 3861 لسنة 49 ق، كما استأنفت الحكم الصادر في 6/ 9/ 1998 أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 5011 لسنة 50 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 20/ 7/ 1999 بتأييد الحكمين المستأنفين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان القرار رقم 21 لسنة 1996 بتجديد ندب المطعون ضده قد صدر من رئيس مجلس إدارة الطاعنة بالمخالفة لحكم المادة 92 من لائحة نظام العاملين التي توجب أن يكون ندب شاغلي الوظائف القيادية بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح العضو المنتدب فإن القرار رقم 79 لسنة 1996 بإلغاء تجديد الندب يكون متفقاً وصحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 42/ 1 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أن (تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص) وكانت الطاعنة قد أصدرت نفاذاً لهذه المادة لائحة نظام العاملين ليعمل بها اعتباراً من 1/ 7/ 1995 ونصت المادة 92 منها على أن (يكون نقل وندب وإعارة شاغلي الوظائف القيادية بقرار من مجلس إدارة بناء على ترشيح العضو المنتدب) فإن مؤدى ذلك أن ندب شاغلي الوظائف القيادية بالشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام اللائحة يبدأ بترشيح العضو المنتدب للمراد ندبه ثم يعرض الأمر على مجلس الإدارة الذي يصدر - في حالة الموافقة على الترشيح - قراراً بندب العامل المرشح. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أنه - وقبل العمل بأحكام اللائحة - صدر قرار رئيس مجلس إدارة الطاعنة رقم 22 لسنة 1995 بندب المطعون ضده إلى وظيفة رئيس القطاعات الإنتاجية إعمالاً لحكم المادة 59 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وبتاريخ 4/ 3/ 1996 وبعد العمل بأحكام لائحة نظام العاملين المشار إليها أصدر القرار رقم 21 لسنة 1996 باستمرار ندب المطعون ضده لذات الوظيفة بالمخالفة لحكم المادة 92 من اللائحة والتي توجب صدور قرار الندب أو تجديده من مجلس إدارة الشركة، ومن ثم يكون هذا القرار معدوم الأثر لصدوره ممن لا يملك سلطة إصداره ولا يكسب المطعون ضده حقاً ويضحى القرار رقم 79 لسنة 1996 الصادر بإلغائه صحيحاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء القرار رقم 79 لسنة 1996 المشار إليه، ورتب على ذلك الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي 3861 لسنة 49 ق و5011 لسنة 50 ق المنصورة بإلغاء الحكمين المستأنفين ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق