جلسة 30 من مايو سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين.
----------------
(141)
الطعن رقم 1213 لسنة 68 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن"
الاختصام في الطعن بالنقض. اختصام من وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء. عدم قبوله. علة ذلك.
(2) عقد "العقد الإداري". اختصاص "الاختصاص الولائي".
ثبوت أن الجهة الإدارية ليست طرفاً في العقد. أثره. خروجه من اختصاص القضاء الإداري.
(3 - 5) محكمة الموضوع. عقد. مقاولة. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما لا يعد كذلك".
(3) محكمة الموضوع. لها استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه. شرطه. أن يكون استخلاصاً سائغاً.
(4) تفسير العقود والشروط المختلف عليها فيها واستظهار قصد طرفيها. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة.
(5) النص في عقد المقاولة على شرط تحديد مدة لتنفيذ عملية الإنشاء وتعويض محدد بصفة نهائية عن كل يوم تأخير وحق الطاعنة في اعتبار العقد مفسوخاً بعد إنذار المقاول إذا زاد التأخير عن مدة معينة. مؤداه. انصراف نية الطرفين إلى إعمال هذا الشرط في حالة تأخر التنفيذ. تضمن أحد بنود قائمة الشروط الملحقة بالعقد النص على تطبق القانون 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية بشأن التأخير في التنفيذ. انصرافه إلى باقي الشروط الواردة بهذا القانون والتي تنفق مع طبيعة العقد دون الشرط الأول. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم تطبيق قانون المناقصات والمزايدات على هذا الشرط. صحيح.
2 - إذ كانت الجهة الإدارية ليست طرفاً في العقد الأمر الذي يخرجه من اختصاص القضاء الإداري.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع استخلاص نية المتعاقدين، وما انعقد اتفاقهما عليه بشرط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً.
4 - تفسير العقود والشروط المختلف عليها فيها واستظهار قصد طرفيها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها في هذا الشأن يقوم على أسباب سائغة.
5 - لما كان الخلاف بين طرفي النزاع يدور حول تفسير الشروط الواردة في البند الأول من قائمة الشروط الخاصة بعملية إنشاء البناء الملحق بالعقد بشأن تطبيق القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية على كيفية حساب غرامات التأخير عن التنفيذ، وكان الثابت من عقد المقاولة المؤرخ.... الذي يحكم موضوع النزاع النص في البند التاسع منه على تحديد مدة خمسة عشر شهراً لتنفيذ عملية الإنشاء من تاريخ تسليم الموقع وفي حالة التأخير عن ذلك يلزم المقاول بدفع تعويض للمالك (الجمعية الطاعنة) محدد بصفة نهائية مبلغ..... جنيه عن كل يوم تأخير وفي حالة زيادة مدة التأخير عن ستين يوماً بحق للجمعية بعد إنذاره اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه. فإنه يكون من الواضح الجلي انصراف نية الطرفين إلى إعمال هذا الشرط في حالة التأخير في التنفيذ دون الشرط الوارد في قانون المناقصات والمزايدات بشأن التأخير في التنفيذ، وأن النص في البند الأول من قائمة الشروط الخاصة بالعملية والملحق بالعقد على تطبيق هذا القانون على هذا العقد يحمل على باقي الشروط الواردة بالقانون والتي تتفق مع طبيعة العقد دون هذا الشرط وإلا كان هناك موجب لإفراده بنص خاص في العقد على التفصيل الوارد به ولترك الأمر يحكمه قانون المناقصات والمزايدات المتفق على تطبيقه ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم تطبيق قانون المناقصات والمزايدات على هذا الشرط صحيح لهذه الأسباب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 1749 لسنة 1991 مدني سوهاج الابتدائية على رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان التطبيقيين بسوهاج بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليه مبلغ 29415 جنيه باقي المبلغ المستحقة له عن عملية بناء عمارة سكنية للجمعية سالفة الذكر والتي امتنعت عن سدادها رغم إتمام العملية فأقام الدعوى. ادعى الطاعن بصفته فرعياً قبل المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ 74.650 جنيه غرامات تأخير، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره عَّدل المطعون الثاني ضده الأول طلباته إلى مبلغ 21076.566 جنيه، وقام بإدخال المطعون الثاني بصفته ليقدم ما لديه من مستندات خاصة بالعملية وبتاريخ 25/ 5/ 1996 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون ضده الأول مبلغ 65.411 جنيه، وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف 608 لسنة 71 ق أسيوط - مأمورية سوهاج - وبعد أن ندبت المحكمة ثلاثة خبراء قضت بتاريخ 25/ 2/ 1998 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودع المطعون ضده الثاني مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بصفته - محافظ سوهاج - بعدم قبول الطعن أنه لم يقض له أو عليه بشيء ولم يكن خصماً حقيقاً في النزاع الذي حسمه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن، ولما كان المطعون ضده الثاني بصفته - محافظ سوهاج - قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء وبالتالي فلا يعتبر خصماً حقيقياً فيها ومن ثم يتعين عدم قبول اختصامه في الطعن.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية، فإنه يتعين القضاء بقبوله شكلاً.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لخضوع العقد موضوع النزاع لاختصاص القضاء الإداري.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الجهة الإدارية ليست طرفاً في العقد الأمر الذي يخرجه من اختصاص القضاء الإداري ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن غير صحيح.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وبياناً لذلك يقول بأن الحكم المطعون فيه استبعد تطبيق القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على النزاع القائم على سند من سريانه على الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة دون النقابات في حين أن قائمة الشروط الخاصة بطرح المقاولة موضوع النزاع والملحقة بالعقد حوت في بندها الأول شرطاً بتطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع استخلاص نية المتعاقدين، وما انعقد اتفاقهما عليه بشرط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً، وأن تفسير العقود والشروط المختلف عليها فيها واستظهار قصد طرفيها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها في هذا الشأن يقوم على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الخلاف بين طرفي النزاع يدور حول تفسير الشروط الواردة في البند الأول من قائمة الشروط الخاصة بعملية إنشاء البناء بالعقد بشأن تطبيق القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية على كيفية حساب غرامات التأخير عن التنفيذ، وكان الثابت من عقد المقاولة المؤرخ 11/ 8/ 1985 الذي يحكم موضوع النزاع النص في البند التاسع منه على تحديد مدة خمسة عشر شهراً لتنفيذ عملية الإنشاء من تاريخ تسليم الموقع وفي حالة التأخير عن ذلك يلزم المقاول بدفع تعويض للمالك (الجمعية الطاعنة) محدد بصفة نهائية مبلغ مائة جنيه عن كل يوم تأخير وفي حالة زيادة مدة التأخير عن ستين يوماً يحق للجمعية بعد إنذاره اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه. فإنه يكون من الواضح الجلي انصراف نية الطرفين إلى إعمال هذا الشرط في حالة التأخير في التنفيذ دون الشرط الوارد في قانون المناقصات والمزايدات بشأن التأخير في التنفيذ، وأن النص في البند الأول من قائمة الشروط الخاصة بالعملية والملحق بالعقد على تطبيق هذا القانون على هذا العقد يحمل على باقي الشروط الواردة بالقانون والتي تتفق مع طبيعة العقد دون هذا الشرط وإلا لما كان هناك موجب لإفراده بنص خاص في العقد على التفصيل الوارد به ولترك الأمر يحكمه قانون المناقصات والمزايدات المتفق على تطبيقه ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم تطبيق قانون المناقصات والمزايدات على هذا الشرط صحيح لهذه الأسباب ويكون النعي عليه من هذا الشأن على غير أساس.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق