جلسة 13 من نوفمبر سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة، أحمد إبراهيم سليمان، مجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد.
--------------
(189)
الطعن رقم 10105 لسنة 64 القضائية
(1 - 5) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة". محكمة الموضوع. تقادم "تقادم مسقط". "وقف التقادم" "انقطاع التقادم". التزام "انقضاء الالتزام: المقاصة". حكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون".
(1)الدفع بالتقادم. وجوب بحث المحكمة من تلقاء نفسها ما يعترض مدة التقادم من وقف أو انقطاع متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه. علة ذلك.
(2) وقف سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق ولو كان أدبياً. م 382 مدني. عدم ورود هذه الموانع على سبيل الحصر.
(3) إقرار المدين بحق الدائنين إقراراً صريحاً أو ضمنياً. أثره. قطع التقادم. ترك المدين تحت يد الدائن مالاً له مرهوناً رهناً حيازياً تأمينياً. إقرار ضمني بحق الأخير قبله. م 384 مدني.
(4)الحكم وجوب أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وحصلت منها ما تؤدي إليها. م 176 مرافعات. علة ذلك.
(5)تمسك الطاعنين بإقرار المطعون ضده في صحيفة استئنافه بعدم سداده الأجرة المكلف بها لاستصداره حكم نهائي على الطاعنة الأولى برد مبالغ تقاضتها خارج نطاق عقد إيجار عين النزاع وإبرامه اتفاقاً مع مورثهم على استيفاء الأجرة من ذلك المبلغ وتقديمه ما يثبت هذا الاتفاق. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بالإخلاء تأسيساً على أن دين الأجرة في الفترة السابقة على الفترة المكلف المطعون ضده بالوفاء بها قد سقط بالتقادم وأجرى مقاصة بين الأجرة في المدة اللاحقة والمبلغ المحكوم برده على الطاعنة الأولى باعتبارهما دينين متقابلين بمعزل عما جاء بالاتفاق دون التفات إلى الاختلاف بين شخص الدائن بالأجرة والمدين بالرد ودون أن يعني بتكييف هذا الاتفاق وما جاء بصحيفة الاستئناف من إقراره وأثره على التقادم أو على انقضاء دين الأجرة. خطأ وقصور. علة ذلك. المادتان 365/ 2، 366 مدني.
------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا دفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم تعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث توافر شروطه القانونية بما في ذلك مدته وما قد يعترضها من وقف أو انقطاع فمتى طالعتها أوراق الدعوى بوجود سبب لوقف التقادم أو انقطاعه وتوافرت لها العناصر الواقعية للفصل فيها، تعين عليها أن تقول كلمتها فيه بغير طلب من الخصوم لأن من شأن وجوده أن يحول دون اكتمال مدة التقادم التي يجب على المحكمة أن تتثبت من انقضائها قبل أن تجيب المتمسك بالتقادم إلى طلبه.
2 - مفاد نص المادة 382 من القانون المدني أن التقادم يقف كلمنا وجد مانع يعتذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ولم يورد المشرع هذه الموانع على سبيل الحصر بل عمم ليتمشى مع ما يقتضيه العقل.
3 - مفاد المادة 384 من القانون المدني أن التقادم ينقطع إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا، ويعتبر إقرار ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء دينه.
4 - النص في المادة 176 من قانون المرافعات- يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع لم يقصد إيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلا معينا، بل أن تتضمن مدونات الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدي إليه، ثم أنزلت حكم القانون، وذلك حتى يكون الحكم موضوع احترام وطمأنينة الخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته.
5 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد أقر في صحيفة الاستئناف بأنه لم يسدد الأجرة المكلف بوفائها لأنه استصدر على الطاعنة الأولى الحكم في الجنحة رقم 280 لسنة 1981 مستعجل برد مبلغ ألفي جنيه تقاضتها خارج نطاق عقد إيجار عين النزاع وتأيد هذا القضاء بالحكم 1796 لسنة 82 استئناف مصر الصادر بجلسة 26/5/1982، ثم أبرم المطعون ضده اتفاقثاً مع مورث الطاعنين على استيفاء أجرة المكان من المبلغ المحكوم برده على الطاعنة الأولى وقدم لمحكمة الاستئناف بجسة 4/5/1994 ما يثبت هذا الاتفاق ثم سحبه بعد صدور حكمها وقد أورد الحكم المطعون فيه بأسابه عن هذه الواقعة أن المطعون ضده قدم أصل اتفاق محرر بينه وبين الطاعنين على خصم مبلغ الأجرة المستحقة من مبلغ الألفي جنيه المحكوم للمطعون ضده باستردادها على أن يبدأ إعمال هذا الشرط اعتباراً من أجرة يونيه سنة 1982. ورغم كل ذلك ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن دين الأدرة في الفترة السابقة على يناير سنة 1988 قد سقط بالتقادم وأجري مقاصة بين الأجرة في المدة اللاحقة والمبلغ المحكوم برده على الطاعنة الأولى باعتبارهما دينين متقابلين بمعزل عما جاء بالاتفاق دون أن يلتافت إلى الاختلاف بين شخصي الدائن بالأجرة والمدين بالرد ودون أن يعني بتكييف هذا الاتفاق وما جاء بصحيفة الاستئناف من إقرار وأثره على التقادم أو على انقضاء دين الأجرة بوفاء أو بما يقابله، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وران عليه قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون.
----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 4522 لسنة 1993 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالأوراق .... ذلك أنه امتنع عن الوفاء بالأجرة عن المدة من 1/1/1981 حتى 2/3/1993 رغم تكليفه بالوفاء. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات, استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 14722 لسنة 110 ق القاهرة, وبتاريخ 8/11/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, ذلك أنه قضى بسقوط حقهم في الأجرة عن المدة السابقة على 1/1/1988 وبانقضاء دين الأجرة في المدة اللاحقة بالمقاصة بين مبلغ ألفي جنيه والمقضي على الطاعنة الأولى بردها بالحكم الجنائي النهائي الصادر بجلسة 19/10/1982 بالرغم مما حصله الحكم المطعون فيه بأسبابه من أن المطعون ضده قدم لمحكمة الاستئناف اتفاقا مع الطاعنين على خصم الأجرة, اعتبارا من يونيه سنة 1982 من مبلغ الألفي جنيه سالفة الذكر..... وهو ما يحول دون سريان التقادم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا دفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم تعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث توافر شروطه القانونية بما في ذلك مدته وما قد يعترضها من وقف أو انقطاع, فمتى طالعتها أوراق الدعوى بوجود سبب لوقف التقادم أو انقطاعه وتوافرت لها العناصر الواقعية للفصل فيها, تعين عليها أن تقول كلمتها فيه بغير طلب من الخصوم لأن من شأن وجوده أن يحول دون اكتمال مدة التقادم التي يجب على المحكمة أن تتثبت من انقضائها قبل أن تجيب المتمسك بالتقادم إلى طلبه, وكان مفاد نص المادة 382 من القانون المدني أن التقادم يقف كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ولم يورد المشرع هذه الموانع على سبيل الحصر بل عمم ليتمشى مع ما يقتضيه العقل, والمادة 384 أن التقادم ينقطع إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا, ويعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا حيازيا تأمينا لوفاء دينه, وتضمنت المواد 359, 360, 361 أحكام الإنابة في الوفاء ...... كما تضمنت المواد من 362 إلى 369 أحكام المقاصة ومنها أنه يترتب عليها انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة, وأنه إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة رغم التمسك بالتقادم ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة, وكان النص في المادة 176 من قانون المرافعات على أنه (يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها) يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلا معينا بل أن تتضمن مدونات الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدي إليه ثم أنزلت حكم القانون, وذلك حتى يكون الحكم موضع احترام وطمأنينة الخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته. لما كان ذلك, وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد أقر في صحيفة استئنافه بأنه لم يسدد الأجرة المكلف بوفائها لأنه استصدر على الطاعنة الأولى الحكم في الجنحة رقم 280 لسنة 1981 مستعجل برد مبلغ ألفي جنيه تقاضتها خارج نطاق عقد إيجار عين النزاع وتأيد هذا القضاء بالحكم 1796 لسنة 82 استئناف مصر الصادر بجلسة 26/5/1982 ثم أبرم المطعون ضده اتفاقا مع مورث الطاعنين على استيفاء أجرة المكان من المبلغ المحكوم برده على الطاعنة الأولى وقدم لمحكمة الاستئناف بجلسة 4/5/1994 ما يثبت هذا الاتفاق ثم سحبه بعد صدور حكمها وقد أورد الحكم المطعون فيه بأسبابه عن هذه الواقعة أن المطعون ضده قدم أصل اتفاق محرر بينه وبين الطاعنين على خصم مبلغ الأجرة المستحقة من مبلغ الألفي جنيه المحكوم للمطعون ضده باستردادها على أن يبدأ إعمال هذا الشرط اعتبارا من أجرة يونيه سنة 1982 ورغم كل ذلك ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن دين الأجرة في الفترة السابقة على يناير سنة 1988 قد سقط بالتقادم وأجرى مقاصة بين الأجرة في المدة اللاحقة والمبلغ المحكوم برده على الطاعنة الأولى باعتبارهما دينين متقابلين بمعزل عن ما جاء بالاتفاق.... دون أن يلتفت إلى الاختلاف بين شخص الدائن بالأجرة والمدين بالرد.... ودون أن يعنى بتكييف هذا الاتفاق وما جاء بصحيفة الاستئناف من إقرار وأثره على التقادم...... أو على انقضاء دين الأجرة بوفاء.... أو بما يقابله, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وران عليه قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق