الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 أغسطس 2014

الطعن 4335 لسنة 61 ق جلسة 13 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 149 ص 796

جلسة 13 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعله، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين.

----------------

(149)
الطعن رقم 4335 لسنة 61 القضائية

(1، 2) حكم "تسبيبه" "عيوب التدليل: القصور، مخالفة الثابت بالأوراق" "وبطلان الحكم". بطلان "بطلان الأحكام". محكمة الموضوع. دعوى "الدفاع الجوهري". إثبات "الطعن بالجهالة". بيع.
(1) وجوب اشتمال أسباب الحكم على ما يدل على أن القاضي فحص الأدلة التي طرحت عليه فحصاً دقيقاً وفند وجوه الدفاع الجوهري وأوفاها ما تقتضيه من عناية. رد الحكم عليها رداً ينبئ عن عدم درس أوراق الدعوى. أثره. خروج أسبابه عن التسبيب الذي يتطلبه القانون وصيرورته باطلاً.
(2) تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها بخطأ الحكم المستأنف لرفضه طعنها بالجهالة على توقيع مورثها على عقد البيع موضوع الدعوى واعتماده في قضائه على أقوال شاهدين لم يقطعا بصحة ذلك التوقيع بأن كان أولهما أمياً لا يعرف إذا كان للمورث توقيع على العقد، ولم ترد لثانيهما إجابة بمحضر التحقيق لدى سؤاله عما إذا كان قد شاهد واقعة توقيع المورث. عدم مراقبة الحكم المطعون فيه لهذا الحكم فيما انتهى إليه وعلى قالة اقتصار دفاع الطاعنة على صدور العقد من المورث في مرض الموت وأنه لم يدفع فيه ثمن فتكون قد كفت منازعتها في صحة التوقيع. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور.

-----------------
1 - إن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يدل على أن القاضي فحص الأدلة التي طرحت عليه فحصاً دقيقاً، وفنَّد وجوه الدفاع الجوهرية، وأوفاها ما تقتضيه من عناية، وكل حكم يرد على هذه الوجوه رداً ينبئ عن عدم درس أوراق الدعوى لا يكون مسبباً التسبيب الذي يتطلبه القانون، ويكون باطلاً.
2 - إذ كان الثابت من الاطلاع على صحيفة استئناف الطاعنة أنها في السبب الأول من أسباب استئنافها عيَّبت الحكم المستأنف بما أوردته تفصيلاً في وجه النعي (بالخطأ لرفضه طعنها بالجهالة وقضاؤه بصحة توقيع مورثها على عقد البيع موضوع النزاع معتمداً في ذلك على أقوال شاهدين للمطعون ضدهم لم يقطعا بصحة التوقيع بأن كان أولهما أمياً لا يعرف ما إذا كان للمورث توقيع على العقد ولم ترد لثانيهما إجابة بمحضر التحقيق عند سؤاله عما إذا كان قد شاهد المورث لدى توقيعه على العقد)، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا الثابت في الأوراق بما أورده من أن "دفاع المستأنفة في أسباب استئنافها قد اقتصر على الادعاء بأن عقد البيع سالف البيان قد صدر من البائع في مرض الموت، وأنه لم يدفع فيه ثمن، وبذلك تكون قد كفت منازعتها في صحة توقيع البائع على عقد البيع "وإذ حجبته هذه المخالفة عن مراقبة الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من ثبوت صحة توقيع مورث الطاعنة على عقد البيع موضوع النزاع، فإنه - فضلاً عما تقدم - يكون مشوباً بقصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 596 لسنة 1986 مدني قنا الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 10/ 1983 الذي باعهم..... مورثهم ومورث الطاعنة بمقتضاه مساحة 91 م2 شائعة في المنزل المبين بصحيفة دعواهم لقاء ثمن مقداره خمسة وعشرون ألف جنيه، والتسليم. دفعت الطاعنة بجهالة توقيع مورثها على عقد البيع، وبعد أن أحالت محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق وسمعت شاهدي المطعون ضدهم حكمت بتاريخ 20/ 1/ 1988 برفض الطعن بالجهالة وبصحة توقيع المورث على العقد، وبتاريخ 30/ 3/ 1988 حكمت بالطلبات. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف 273 لسنة 7 ق قنا، وبتاريخ 2/ 6/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول مخالفة الثابت في الأوراق، والإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك تقول إنها تمسكت في صحيفة استئنافها بأن حكم أول درجة أخطأ إذ رفض الطعن بالجهالة، وقضى بصحة توقيع مورثها على عقد البيع موضوع النزاع معتمداً في ذلك على أقوال شاهدين للمطعون ضدهم لم يقطعا بصحة توقيع المورث على العقد، إذ فضلاً عن أن أولهما أمي لا يعرف ما إذا كان للمورث توقيع على هذا العقد، فالبين من محضر التحقيق أن ثانيهما لم ترد له إجابة عندما سئل عما إذا كان قد شاهد المورث لدى توقيعه على العقد، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهري بزعم أن طلباتها - الطاعنة - اقتصرت على الدفع بأن العقد صدر في مرض الموت، وأنه لم يدفع فيه ثمن، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يدل على أن القاضي فحص الأدلة التي طرحت عليه فحصاً دقيقاً، وفنَّد وجوه الدفاع الجوهرية، وأوفاها ما تقتضيه من عناية، وكل حكم يرد على هذه الوجوه رداً ينبئ عن عدم درس أوراق الدعوى لا يكون مسبباً التسبيب الذي يتطلبه القانون، ويكون باطلاً. ولما كان الثابت من الاطلاع على صحيفة استئناف الطاعنة أنها في السبب الأول من أسباب استئنافها عيَّبت الحكم المستأنف بما أوردته تفصيلاً في وجه النعي، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا الثابت في الأوراق بما أورده من أن "دفاع المستأنفة في أسباب استئنافها قد اقتصر على الادعاء بأن عقد البيع سالف البيان قد صدر من البائع في مرض الموت، وأنه لم يدفع فيه ثمن، وبذلك تكون قد كفت منازعتها في صحة توقيع البائع على عقد البيع "وإذ حجبته هذه المخالفة عن مراقبة الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من ثبوت صحة توقيع مورث الطاعنة على عقد البيع موضوع النزاع، فإنه - فضلاً عما تقدم - يكون مشوباً بقصور يبطله، ويوجب نقضه لهذا الوجه من وجوه النعي دون حاجة لبحث باقي أسباب الأوجه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق