جلسة 13 من يونيه سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(151)
الطعن رقم 1679 لسنة 63 القضائية
(1، 2) حجز "الحجز الإداري". إعلان "الإعلان بالحجز الإداري".
(1) حق الحكومة والأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون في اتباع إجراءات الحجز الإداري. اقتصارها على تحصيل إيجار أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بالأملاك العامة. المادة 1/ هـ من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
(2) إعلان الحجز الإداري على المنقول لدى المدين تمامه بتوقيعه بشخصه أو من ينيب عنه على محضر الحجز. رفض أي منهما التوقيع بالاستلام. أثره. إثبات ذلك في المحضر وتعليق نسخة منه على باب الجهة الإدارية التي يقع الحجز في دائرتها. مؤداها. قيام هذا الإجراء مقام الإعلان. المادتان 4، 7 من ق 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. مخالفة ذلك. خطأ.
2 - مفاد المادتين الرابعة والسابعة من هذا القانون أن إعلان حجز المنقول إدارياً لدى المدين يتم بتوقيعه بشخصه أو لمن يجيب عنه على التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز فإذا رفض أي منهما التوقيع واستلام نسخة منه أثبت ذلك في هذا المحضر وعلقت نسخة منه على باب الجهة الإدارية التي يقع الحجز في دائرتها ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مندوب الطاعن بصفته قد انتقل بتاريخ 14/ 1/ 1991 إلى محل إقامة المطعون ضدها ونبه عليها بدفع مبلغ 754.600 جنيه قيمة إيجار المحل المؤجر لها من الوحدة المحلية بمركز قوص ومصروفات الحجز - التي تعد ضمن الحالات التي أجازت الفقرة "هـ" من المادة الأولى من القانون سالف الذكر تحصيلها بطريق الحجز الإداري - وذلك عن المدة من مايو سنة 1990 حتى نوفمبر سنة 1990 وأنذرها بالحجز وإذ لم تستجب فقد شرع في توقيع الحجز الإداري بحضور شاهدين على "تليفزيون ملون" قدر قيمته بحوالي 800 جنيه أقرت بملكيتها له وتركه في حراستها وطلب منه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام صورته فرفضت فقام على أثره بتعليق نسخة منه على باب قسم الشرطة الذي أجرى الحجز في دائرته فتحقق بهذا الإجراء إعلانها به حسبما رتبه القانون وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم الاعتداد بإجراءات حجز المنقول لدى المطعون ضدها سالفة الذكر واعتباره كأن لم يكن على سند من أن الطاعن لم يعلنها بنسخة من محضر الحجز في خلال الثمانية أيام التالية لتوقيعه في 14/ 1/ 1990 إعمالاً لحكم المادة 29 من قانون الحجز الإداري المتعلقة بإعلان حجز ما للمدين لدى الغير وهو أمر لم يستلزمه الشارع في إعلان حجز المنقول لدى المدين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 82 لسنة 1981 مدني قوص الجزئية على الطاعنة بصفته بطلب الحكم - في مادة تنفيذ موضوعية - بعدم الاعتداد بمحضر الحجز الإداري المؤرخ 14/ 1/ 1991 الموقع من الطاعن تحت يدها واعتباره كأنه لم يكن وقالت بياناً لذلك إنه بموجب هذا المحضر أوقع الطاعن حجزاً إدارياً تحت يدها على جهاز "تليفزيون ملون" مملوكاً لها وفاءً لمبلغ 754.600 قيمة إيجار متأخر عن المحل المؤجر لها في سوق المدينة عن المدة من مايو 1990 حتى نوفمبر سنة 1990 في حين أن محضر هذا الحجز لم يعلن إليها خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ توقيعه ومن ثم يعتبر كأن لم يكن عملاً بحكم المادة 29 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 386 لسنة 11 ق أمام محكمة استئناف قنا، وبتاريخ 31/ 12/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى - ومن قبله الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه - ببطلان الحجز الإداري المؤرخ 14/ 1/ 1991 الموقع تحت يد المطعون ضدها واعتباره كأن لم يكن تأسيساً على أنه لم يعلن لها في خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز عملاً بحكم المادة 29 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 مع أن حكم هذه المادة ينطبق على حالة توقيع حجز ما للمدين لدى الغير ولا يسري على حجز المنقول لدى المدين محل النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى الفقرة "هـ" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري أن الشارع أجاز للحكومة وللأشخاص الاعتبارية - رؤساء الوحدات المحلية - اتباع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون لتحصيل مستحقاتهم قبل الغير عند عدم الوفاء بها في مواعيدها وحدد المستحقات التي يجوز تحصيلها بهذا الطريق على سبيل الحصر وفرق في ذلك بين أملاك الدولة الخاصة وأملاكها العامة وقصر اتباع الإجراءات المذكورة في الحالة الأولى على مبالغ الإيجار المستحقة فحسب وأجاز اتباعها بالنسبة لمقابل الانتفاع بالأملاك العامة سواء كان هذا الانتفاع بموجب عقد أو بدونه باستغلالها بطريق الخفية وأن مفاد المادتين الرابعة والسابعة من هذا القانون أن إعلان حجز المنقول إدارياً لدى المدين يتم بتوقيعه بشخصه أو لمن يجيب عنه على التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز فإذا رفض أي منهما التوقيع واستلام نسخة منه أثبت ذلك في هذا المحضر وعُلٌقت نسخة منه على باب الجهة الإدارية التي يقع الحجز في دائرتها ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مندوب الطاعن بصفته قد انتقل بتاريخ 14/ 1/ 1991 إلى محل إقامة المطعون ضدها ونبه عليها بدفع مبلغ 754.600 جنيه قيمة إيجار المحل المؤجر لها من الوحدة المحلية بمركز قوص ومصروفات الحجز - التي تعد ضمن الحالات التي أجازت الفقرة "هـ" من المادة الأولى من القانون سالف الذكر تحصيلها بطريق الحجز الإداري - وذلك عن المدة من مايو سنة 1990 حتى نوفمبر سنة 1990 وأنذرها بالحجز وإذ لم تستجب فقد شرع في توقيع الحجز الإداري بحضور شاهدين على "تليفزيون ملون" قدر قيمته بحوالي 800 جنيه أقرت بملكيتها له وتركه في حراستها وطلب منها التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام صورته فرفضت فقام على أثره بتعليق نسخة منه على باب قسم الشرطة الذي أجرى الحجز في دائرته فتحقق بهذا الإجراء إعلانها به حسبما رتبه القانون وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم الاعتداد بإجراءات حجز المنقول لدى المطعون ضدها سالفة الذكر واعتباره كأن لم يكن على سند من أن الطاعن لم يعلنها بنسخة من محضر الحجز في خلال الثمانية أيام التالية لتوقيعه في 14/ 1/ 1990 إعمالاً لحكم المادة 29 من قانون الحجز الإداري المتعلقة بإعلان حجز ما للمدين لدى الغير وهو أمر لم يستلزمه الشارع في إعلان حجز المنقول لدى المدين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان دفاع المستأنف ضدها قد اقتصر على عدم الاعتداد بالحجز الموقع لديها لعدم إعلانها به خلال الثمانية أيام التالية لتوقيعه، وكان الحكم الابتدائي قد اعتد بهذا الدفاع الخاطئ فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المستأنف ضدها المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق