الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 أغسطس 2014

الطعن 498 لسنة 65 ق جلسة 29 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 أحوال شخصية ق 138 ص 741

جلسة 29 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور نواب رئيس المحكمة وسعيد سعد عبد الرحمن.

---------------

(138)
الطعن رقم 498 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية (الحكم فيها: وصف الحكم)". حكم "عيوب التدليل: الخطأ".
الأحكام الغيابية. ماهيتها. التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه بعد إعلانه عن حضور جميع جلسات نظر الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه أو غيابه بعد حضوره دون الجواب عن الدعوى أو الإنكار. المادتان 283، 286 لائحة شرعية المنطبقة على الدعوى الصادر فيها حكم نهائي قبل صدور وسريان القانون 1 لسنة 2000 قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة رغم حضور الطاعن ببعض جلسات الاستئناف دون أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو الإنكار. خطأ.
(2) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية (الحكم فيها: الطعن في الحكم)". نقض "سلطة محكمة النقض: أثر نقض الحكم".
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر المعارضة دون القضاء بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق. مؤداه. عدم التزام محكمة النقض عند نقضها للحكم بالفصل في الموضوع. م 63 من القانون ق 1 لسنة 2000. أثره. وجوب إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف. علة ذلك.

---------------------
1 - إذا كانت الدعوى قد صدر فيها حكم نهائي قبل صدور وسريان القانون 1 لسنة 2000، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الغيابية - وفقاً لنص المادتين 283، 286 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - المنطبقة على الدعوى - هي التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه، أو غيابه بعد حضوره دون الجواب عن الدعوى بالإقرار أو الإنكار، وكان الثابت من محاضر الجلسات أن الطاعن مثل أمام محكمة الاستئناف ببعض الجلسات دون أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو الإنكار حتى حجزت للحكم، فإن الحكم الصادر فيها بتاريخ 25/ 8/ 1994 يكون غيابياً يقبل الطعن فيه بطريق المعارضة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز المعارضة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر المعارضة، ولم يقض بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق، فلا تلتزم محكمة النقض عند نقضها للحكم بالفصل في الموضوع عملاً بنص المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذ حجبت محكمة الاستئناف نفسها عن نظر موضوع المعارضة بقضائها المذكور، فإنه يتعين إحالة القضية إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 211 لسنة 1993 كلي أحوال شخصية الإسماعيلية على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً للضرر، وقالت بياناً لدعواها، إنها زوج له وأنه اعتدى عليها بالضرب والسب، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت أقوال شاهدي المطعون ضدها، حكمت بتاريخ 27/ 11/ 1993 برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3 لسنة 19 ق الإسماعيلية، وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت أقوال شاهدي المطعون ضدها قضت غيابياً بتاريخ 25/ 8/ 1994 بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر، عارض الطاعن في هذا الحكم، وبتاريخ 24/ 7/ 1995 حكمت المحكمة بعدم جواز المعارضة، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم قضى بعدم جواز المعارضة، رغم أن الحكم المعارض فيه صدر غيابياً، إذ لم يجب على الدعوى ولم يبد فيها ثمة دفاع أو طلبات.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن الدعوى قد صدر فيها حكم نهائي قبل صدور وسريان القانون رقم 1 لسنة 2000، وكان - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الغيابية - وفقاً لنص المادتين 283، 286 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - المنطبقة على الدعوى - هي التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه، أو غيابه بعد حضور دون الجواب عن الدعوى بالإقرار أو الإنكار، وكان الثابت من محاضر الجلسات أن الطاعن مثل أمام محكمة الاستئناف ببعض الجلسات دون أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو الإنكار حتى حجزت للحكم، فإن الحكم الصادر فيها بتاريخ 25/ 8/ 1994 يكون غيابياً، يقبل الطعن فيه بطريق المعارضة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز المعارضة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر المعارضة، ولم يقض بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق، فلا تلتزم محكمة النقض عند نقضها للحكم بالفصل في الموضوع عملاً بنص المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذ حجبت محكمة الاستئناف نفسها عن نظر موضوع المعارضة بقضائها المذكور، فإنه يتعين إحالة القضية إليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق