الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 أغسطس 2014

الطعن 6487 لسنة 62 ق جلسة 9 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 121 ص 664

جلسة 9 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقي أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.

--------------

(121)
الطعن رقم 6487 لسنة 62 القضائية

(1) قانون "تفسيره".
النص الصريح الجلي. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى استهداء قصد الشارع منه.
(2) جمارك "تعريفة الخدمات التخزينية".
تعريفة الخدمات التخزينية. استحقاقها على الرسائل الواردة إلى مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد سبعة أيام من بداية تفريغ السفينة أو ثلاثة أيام من تاريخ الانتهاء من تفريغها أيهما أقل. علة ذلك. المادة الأولى من القرار رقم 97 لسنة 1991 في شأن تحديد الخدمات التخزينية.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً صريحاً جلياً في الدلالة على المراد منه فلا مجال لتأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء قصد المشرع منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
2 - المقرر أن النص في المادة الأولى من القرار رقم 79 لسنة 1991 في شأن تحديد الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص بمينائي الإسكندرية والدخيلة - المنطبق على الواقع في الدعوى - قطعي الدلالة على أحقية الطاعنة في تحصيل رسوم التخزين المقررة على كل رسالة ترد إلى مينائي الإسكندرية أو الدخيلة وذلك من تاريخ الانتهاء من استلامها بالمخازن أو الساحات الذي حددته بسبعة أيام على الأكثر من بداية تفريغ السفينة أو ثلاثة أيام من تاريخ الانتهاء من تفريغها أيهما أقل - فيما عدا البضائع المستثناة - وذلك حتى لا يتباطأ أصحاب الرسائل في استلامها وتتعطل أعمال الشحن والتفريغ في هذين المينائين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 9330 لسنة 1991 تجاري الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بتصفية الحساب ورد رسوم التخزين التي حصلتها بالزيادة دون حق ذلك بصفة مستعجلة، وفي الموضوع بإلزامها برد مبلغ 49728 جنيه قيمة هذه الرسوم وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ الحكم وقالت بياناً لذلك أنها استوردت رسالة من الأخشاب تسليم مخزن ميناء الإسكندرية البحري وقد وردت الرسالة إلى الميناء يوم 11/ 7/ 1991 واتخذت على الفور إجراءات التسليم الفعلي التي انتهت بإيداعها المخازن يوم 26/ 7/ 1991 ثم أخرجتها منها يوم 30/ 7/ 1991 وعلى الرغم من أن الشركة الطاعنة لم تكن تستحق أكثر من مبلغ 3893.75 جنيه كرسوم تخزين عن الفترة من 26/ 7/ 1991 حتى 30/ 7/ 1991 إلا أنها أجبرتها على سداد مبلغ 53622.250 جنيه على سند من أن هذه الرسوم تستحق اعتباراً من يوم 18/ 7/ 1991 بالمخالفة لحكم المادة الأولى فقرة "أ" من القرار رقم 79 لسنة 1991 الخاص بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص بمينائي الإسكندرية والدخيلة فأقامت الدعوى حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطلب المستعجل وفي الموضوع بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ 49728 جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد. استأنفت الشركة الأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 564 لسنة 48 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 757 لسنة 48 ق أمام ذات المحكمة وبتاريخ 27 من أغسطس سنة 1992 حكمت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه احتسب بداية استحقاق رسوم التخزين من يوم 26/ 7/ 1991 تاريخ انتهاء التسليم الفعلي وليس من يوم 18/ 7/ 1991 الذي تنتهي فيه فترة الاستلام المعفاة من أداء هذه الرسوم عملاً بحكم الفقرة "أ" من المادة الأولى من القرار رقم 79 لسنة 1991 التي حددتها بسبعة أيام بما فيها العطلات الرسمية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص. واضحاً صريحاً جلياً في الدلالة على المراد منه فلا مجال لتأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء قصد المشرع منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه وكان النص في المادة الأولى من القرار رقم 79 لسنة 1991 في شأن تحديد الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص بمينائي الإسكندرية والدخيلة - المنطبق على الواقع في الدعوى - على أن "تستحق تعريفة الخدمات التخزينية على النحو التالي: ( أ ) تستحق تعريفة الخدمات التخزينية على البضائع في المخازن أو الساحات من تاريخ انتهاء استلام الرسالة بالمخازن والساحات ولا يجوز أن تريد فترة الاستلام عن سبعة أيام بما فيها العطلات الرسمية من بداية تفريغ الرسالة أو ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء تفريغ السفينة أيهما أقل وذلك فيما عدا البضائع القابلة للاشتعال أو البضائع الخطرة...." قطعي الدلالة على أحقية الطاعنة في تحصيل رسوم التخزين المقررة على كل رسالة ترد إلى مينائي الإسكندرية أو الدخيلة وذلك من تاريخ الانتهاء من استلامها بالمخازن أو الساحات الذي حددته بسبعة أيام على الأكثر من بداية تفريغ السفينة أو ثلاثة أيام من تاريخ الانتهاء من تفريغها أيهما أقل - فيما عدا البضائع المستثناة - وذلك حتى لا يتباطأ أصحاب الرسائل في استلامها وتتعطل أعمال الشحن والتفريغ في هذين المينائين، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن بداية تفريغ السفينة من الرسالة محل النزاع وتسليمها للشركة المطعون ضدها كان بتاريخ 11/ 7/ 1991 ومن ثم تستحق تعريفه الخدمات التخزينية المقررة منها بعد سبعة أيام من هذا التاريخ، أي في 18/ 7/ 1991، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحدد بداية استحقاق رسوم التخزين من يوم 26/ 7/ 1991، تاريخ انتهاء التسليم الفعلي دون مراعاة أحكام تلك المادة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق