جلسة 23 من مارس سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محيي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.
(83)
الطعن رقم 3291 لسنة 68 القضائية
(1، 2) إرث. تركة. التزام. حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب، الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
(1) شخصية الوارث. استقلالها عن شخصية المورث. ديون المورث. تعلقها بتركته لا بذمة ورثته. أثره. عدم انتقال التزامات المورث إلى ذمة الوارث إلا إذا أصبح مسئولاً شخصياً عنها كنتيجة لاستفادته من التركة.
(2) دعوى المطعون ضدها بطلب إلزام الطاعنة برد المنقولات التي أقر مورثها بملكيتها للمطعون ضدها أو قيمتها في حالة تلفها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة شخصياً بردها وعدم تحميل التركة بهذا الالتزام لمجرد توقيع المورث على قائمة المنقولات ودون أن يستظهر ما إذا كانت الطاعنة أصبحت مسئولة بصفة شخصية عن التزام مورثها بالرد كنتيجة لاستفادتها من التركة. خطأ وقصور.
2 - إذ كان الثابت أن الدعوى أقيمت من المطعون ضدها على الطاعنة بطلب إلزامها برد المنقولات التي أقر مورثها بملكيتها للمطعون ضدها أو قيمتها البالغة 100000 جنيه في حالة تلفها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة شخصياً برد هذه المنقولات ولم يحمل التركة بهذا الالتزام وذلك من مجرد توقيع المورث على قائمة المنقولات، ودون أن يستظهر ما إذا كانت الطاعنة قد أصبحت مسئولة بصفة شخصية عن التزام مورثها بالرد كنتيجة لاستفادتها من التركة فإنه يكون مع خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 12484 لسنة 1996 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة والدة زوجها المتوفى بطلب الحكم بإلزامها بأن ترد إليها المنقولات المبينة بالصحيفة والقائمة المؤرخة 6/ 5/ 1987 والموقعة من زوجها يقر فيها بملكيتها لهذه المنقولات والتي استولت عليها الطاعنة بعد وفاة الزوج أو أن يدفع إليها - في حالة تلفها - قيمتها البالغة 100000 جنيه رفضت المحكمة الدعوى بحالتها بحكم استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 5472 لسنة 1 ق القاهرة وفيه حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضدها بطلباتها برد المنقولات طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حين اتخذ من مجرد توقيع ابنها مورثها - زوج المطعون ضدها - على قائمة المنقولات المؤرخة 6/ 5/ 1987 عماداً لقضائه بإلزامها بردها بالرغم من أن هذا الالتزام يقع على عاتق المورث شخصياً فلا ينتقل إليها بوفاته إذ أنها ليست الوارثة الوحيدة له بحيث تلزم بالتزاماته ويعيب الحكم لقضائه عليها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت شخصية الوارث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مستقلة عن شخصية المورث وأن ديون المورث إنما تتعلق بتركته لا بذمة ورثته فلا يمكن أن يقال بأن التزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا إذا أصبح هذا الوارث مسئولاً شخصياً عن التزامات المورث كنتيجة لاستفادته من التركة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الدعوى أقيمت من المطعون ضدها على الطاعنة بطلب إلزامها برد المنقولات التي أقر مورثها بملكيتها للمطعون ضدها أو قيمتها البالغة 100000 جنيه في حالة تلفها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة شخصياً برد هذه المنقولات ولم يحمل التركة بهذا الالتزام وذلك من مجرد توقيع المورث على قائمة المنقولات، ودون أن يستظهر ما إذا كانت الطاعنة قد أصبحت مسئولة بصفة شخصية عن التزم مورثها بالرد كنتيجة لاستفادتها من التركة فإنه يكون مع خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق