جلسة 21 من مارس سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، د. سعيد فهيم، سعيد فودة نواب رئيس المحكمة ومصطفى مرزوق.
-----------------
(80)
الطعن رقم 1498 لسنة 69 القضائية
(1 - 3) تأمين "قاعدة النسبية". عقد. حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبب: ما يعد كذلك".
(1) الاتفاق على قاعدة النسبية في عقد التأمين. مقتضاه. تحديد أداء المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه بعوض يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن به والقيمة الكلية للشيء المؤمن عليه.
(2) الاتفاق على قاعدة النسبية في عقد التأمين. جوازه قانوناً. وجوب إعماله متى نص عليه صراحة في العقد.
(3) تمسك شركة التأمين الطاعنة أمام الخبير بوجوب تطبيق قاعدة النسبية المنصوص عليها في وثيقة التأمين عند احتساب التعويض المستحق للمطعون ضده عن الأضرار التي لحقت بالوحدة البحرية المؤمن عليها وخصم نسبة السماح المقررة وتمسكها بذلك بمحضر الاتفاق المحرر بين الطرفين بعد الحادث استناداً علي أن مبلغ التأمين المتفق عليه في وثيقة التأمين على تلك الوحدة البحرية يقل عن قيمتها الحقيقية. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه وقضاؤه بإلزام الطاعنة بالتعويض معولاً على تقرير الخبير الذي انتهى إلى احتساب مبلغ التعويض دون إعمال قاعدة النسبية أو خصم نسبة السماح. قصور وإخلال بحق الدفاع.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن هذا الاتفاق - على قاعدة النسبية في عقد التأمين - يعد جائزاً قانوناً ومتعيناً إعماله متى نص عليه صراحة في عقد التأمين.
3 - إذ كان الثابت أن الطاعنة (شركة التأمين) قد تمسكت بمحاضر أعمال الخبير المنتدب في الدعوى بوجوب تطبيق قاعدة النسبية المنصوص عليها في وثيقة التأمين موضوع النزاع عند احتساب التعويض المستحق للمطعون ضده عن الأضرار التي لحقت بالوحدة البحرية المؤمن عليها فضلاً عن خصم نسبة السماح المقررة بواقع 5%، كما تمسكت بمحضر الاتفاق المحرر بين الطرفين بذلك بعد الحادث استناداً إلى أن مبلغ التأمين المتفق عليه في وثيقة التأمين على تلك الوحدة البحرية يقل عن قيمتها الحقيقية، وإذ انتهى الخبير في تقريره إلى احتساب مبلغ التعويض المستحق للمطعون ضده دون إعمال قاعدة النسبية أو خصم نسبة السماح وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بهذا التعويض معولاً في ذلك على هذا التقرير ودون أن يعني بالرد على ذلك الدفاع رغم جوهريته فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 383 لسنة 1996 مدني السويس الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 27932.28 جنيهاً والفوائد القانونية، وقال شرحاً لذلك إنه بموجب وثيقة التأمين الرقمية 11979/ 3/ 96 قام بالتأمين على اللنش البحري - ..... " أ " - المملوك له لدى الطاعنة ضد الحوادث لمدة سنة تبدأ من 7/ 3/ 1996 مقابل مبلغ 200.000 جنيه، وبتاريخ 19/ 3/ 1996 وقع حادث للنش سالف الذكر وبعد المعاينة وافق مندوبها على قيمة إصلاحه بعد خصم نسبة 35% من إجماليها وتحرر بذلك محضر اتفاق مؤرخ 9/ 7/ 1996، إلا أن الطاعنة امتنعت عن تنفيذه فأنذرها في 29/ 9/ 1996 باعتبار الاتفاق مفسوخاً وإذ كانت جملة تكاليف الإصلاح تقدر بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 31/ 12/ 1996 حكمت المحكمة برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية السويس - بالاستئناف رقم 124 سنة 20 ق، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره، قضت بتاريخ 27/ 1/ 1999 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها الثابت بمحاضر أعمال الخبير المنتدب في الدعوى بوجوب تطبيق قاعدة النسبية المنصوص عليها في وثيقة التأمين عند احتساب التعويض المستحق للمطعون ضده فضلاً عن خصم نسبة السماح المقررة بواقع 5%، كما تمسكت بمحضر الاتفاق المحرر بين الطرفين بذلك بعد الحادث، وإذ انتهى الخبير في تقريره إلى احتساب هذا التعويض دون إعمال قاعدة النسبية أو خضم نسبة السماح، وكان الحكم قد أقام قضاءه الطعين معولاً في ذلك على هذا التقرير دون أن يعني بالرد على هذا الدفاع رغم جوهريته فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الاتفاق على قاعدة النسبية في عقد التأمين على الأشياء مقتضاه أن يتحدد أداء المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه بعوض يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن به والقيمة الكلية للشيء المؤمن عليه، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن هذا الاتفاق يعد جائزاً قانوناً ومتعيناً إعماله متى نص عليه صراحة في عقد التأمين. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة قد تمسكت بمحاضر أعمال الخبير المنتدب في الدعوى بوجوب تطبيق قاعدة النسبية المنصوص عليها في وثيقة التأمين موضوع النزاع عند احتساب التعويض المستحق للمطعون ضده عن الأضرار التي لحقت بالوحدة البحرية المؤمن عليها فضلاً عن خصم نسبة السماح المقررة بواقع 5%، كما تمسكت بمحضر الاتفاق المحرر بين الطرفين بذلك بعد الحادث استناداً إلى أن مبلغ التأمين المتفق عليه في وثيقة التأمين على تلك الوحدة البحرية يقل عن قيمتها الحقيقية، وإذ انتهى الخبير في تقريره إلى احتساب مبلغ التعويض المستحق للمطعون ضده دون إعمال قاعدة النسبية أو خصم نسبة السماح وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بهذا التعويض معولاً في ذلك على هذا التقرير دون أن يعني بالرد على ذلك الدفاع رغم جوهريته فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق