الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 أغسطس 2014

الطعنان 132 لسنة 65 ق و 435 لسنة 66 ق جلسة 21/ 3/ 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 79 ص 443

جلسة 21 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.

-------------

(79)
الطعنان رقما 132 لسنة 65 القضائية، 435 لسنة 66 القضائية

 (1)أحوال شخصية. حكم "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نقض. دعوى "منع سماع الدعوى" "الدفاع في الدعوى". دفوع.
القضاء استئنافياً بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم سماع الدعوى. عدم جواز الطعن عليه بالنقض استقلالاً. م 212 مرافعات. جواز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدمه. م 305 لائحة شرعية. عدم انسحابه على النقض. علة ذلك.
(2)
حكم. نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها" "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". دعوى "ضم الدعاوى"
ضم الدعويين الذي لا يفقد أياً منهما استقلالها. أثره. قابلية الحكم المنهي للخصومة في أحدهما للطعن فيه على استقلال. الضم المؤدى إلى فقد استقلال الدعويين. أثره. عدم جواز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداهما دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى كلها. الاستثناء. الأحكام التي أجازت المادة 212 مرافعات الطعن فيها على استقلال.
 (3)
استئناف. دفوع. بطلان. محاماة. نظام عام. حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. نقض.
قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً. عدم جواز التمسك بعد صدوره بالدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمامها ولو كان ماساً بالنظام العام. علة ذلك. اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي. عدم جواز إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض لقيامه على عنصر واقعي.
(4)
حكم "حجية الحكم: حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. أثره. المادتان 456 إجراءات جنائية و102 إثبات. ثبوت أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية ودعوى التطليق. مؤداه. لا حجية للحكم الجنائي في هذا الخصوص.
(5)
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الواقع وتقدير الأدلة".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها. من سلطة قاضي الموضوع. عدم التزامه بالرد على كل يقدمه الخصوم. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة. لا عليه أن يتتبع حجج الخصوم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً. علة ذلك.
 (6)
إثبات. محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: البينة، القرائن".
تقدير أقوال الشهود والقرائن من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.
(7)
المسائل الخاصة بغير المسلمين "تطليق". دعوى الأحوال الشخصية "سماع الدعوى".
سماع دعوى التطليق. شرطه. انتماء الزوجان إلى طائفتين تدينان بالطلاق. م 99/ 7 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
(8)
محكمة الموضوع. إثبات. خبرة. دعوى "ضم الدعاوى".
التفات محكمة الموضوع عن ندب خبير في الدعوى أو ضم أوراق أخرى إليها. شرطه. أن تجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(9)
دعوى "وقف الدعوى: الوقف التعليقي". محكمة الموضوع.
الوقف التعليقي. جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها. م 129 مرافعات. الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة لأسباب سائغة. غير جائز.
(10)
إثبات "الإثبات بالبينة". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. عدم التزامها بالاستجابة إلى طلب الخصم إحضار شهود نفي. شرطه. تمكينه من ذلك وتقاعسه.

---------------
1 - المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن منع سماع الدعوى ليس مبنياً على بطلان الحق وإنما هو نهي للقضاء على سماعها قصد به قطع التزوير والحيل وهو على هذه الصورة لا أثر له على أصل الحق ولا يتصل بموضوعه وإنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها، وما نصت عليه المادة 305 من اللائحة الشرعية التي تجيز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدم سماعها لا ينسحب أثرها إلا على الاستئناف وحده، لأنه لا نظير لها في الأحكام الخاصة بالنقض، ومؤدى ذلك كله إعمال القاعدة المقررة في المادة 212 من قانون المرافعات، التي لا تجيز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري.
2 - من المقرر أنه إذا كان ضم دعوى إلى أخرى للارتباط لا يفقد أياً منهما استقلالها ولو اتحدا الخصوم فيهما وبالتالي لا يغير هذا الضم من قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما من الطعن فيه على استقلال، إلا أنه في الأحوال التي يؤدي فيها الضم إلى فقد استقلال الدعويين يضحى الطالب المقام به أياً منهما مجرد شق في دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداهما دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى كلها ما لم يكن من بين الأحكام التي أجازت المادة 212 - استثناءً - الطعن فيها على استقلال.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التحدي بطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف، محله ألا يكون قد صدر من المحكمة حكم بقبول الاستئناف شكلاً، لأن قوة الأمر المقضي التي اكتسبها حكمها هذا تحول دون جواز التمسك أمامها بدفع جديد خاص بشكل الاستئناف ولو كان ماساً بقواعد النظام العام، كذلك لا تقبل إثارة هذا الدفع لدى محكمة النقض كسبب لنقض الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، لأنه يقوم على عنصر واقعي وهو تحقيق ما إذا كان المحامي الموقع على عريضة الاستئناف مقبولاً أم غير مقبول أمام محكمة الاستئناف فكان واجباً أن يثار الدفع لدى محكمة الاستئناف لتحقيق هذا العنصر الواقعي قبل أن تصدر حكمها بقبول الاستئناف شكلاً.
4 - النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات - مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية طالما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذ فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتد عليها أن تعتد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، وكان الثابت من الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم..... لسنة 1994 مصر الجديدة أن المطعون ضدها أقامتها ضد الطاعن بطرق الادعاء المباشر، لاتهامه لها بارتكاب جريمة الزنا وطلبت عقابه بعقوبة البلاغ الكاذب، وقد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما أسند إليه، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية ودعوى التطليق المطروحة، لأن قوام الأولى ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه، وقوام الثانية طبقاً للمادتين 9، 14 من شريعة الروم الأرثوذكس - التي ينتمي إليها طرفي الدعوى - هو التصدع الجسيم في الحياة الزوجية الذي يستحيل معه استمرارها على طالب الطلاق، والهجر من جانب أحد الزوجين عن قصد سيئ مدة ثلاث سنوات، مما لا حجية معه للحكم الجنائي في هذا الخصوص.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله، ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
6 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن متروك لمحكمة الموضوع تستخلص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق.
7 - النص في الفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التي تدين بالطلاق فأجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التي لا تدين بالطلاق وهم الكاثوليك فمنع سماع دعوى الطلاق بينهم دفعاً للحرج والمشقة، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/ 1/ 1995 استند في قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعن أمام محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى طبقاً للفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية، على شهادة صادرة من الرئاسة الدينية لبطريركية الروم الأرثوذكس في 13/ 7/ 1994 ثابت بها أن المطعون ضدها انضمت إلى طائفة الروم الأرثوذكس عند زواجها بالطاعن وأصبح الزوجين طائفة واحدة "روم أرثوذكس" وأن وثيقة زواج الطرفين تدل على أنهما من الطائفة المذكورة، ولم يقم في الأوراق ما يناهض ذلك، وهي أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه.
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن طلب تعيين خبير في الدعوى طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ولا تثريب عليها إذا هي لم تأمر بضم أوراق أخرى استجابة لطلب أحد الخصوم، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
9 - النص في المادة 129 من قانون المرافعات مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل الأمر في وقف الدعوى وفقاً لهذا النص جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها ومن ثم فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمال هذه الرخصة استناداً إلى أسباب سائغة.
10 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تستجيب إلى طلب الخصم لإحضار شهود نفي طالما أنهما مكنته من ذلك وتقاعس عن إحضارهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1110 لسنة 1993 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن للحكم بتطليقها منه. وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له ودخل بها وأنجبت منه الطفلتين.....، .....، وإذ امتنع عن الإنفاق عليهن، ولم يعد لها مسكناً مستقلاً، وهجرها مدة تزيد عن ثلاث سنوات بغير مبرر، فقد أقامت الدعوى. دفع الطاعن بعدم سماع الدعوى طبقاً للمادة 99/ 7 من اللائحة الشرعية. حكمت المحكمة بتاريخ 28/ 4/ 1994 برفض الدفع وفي موضوع الدعوى برفضها بحالتها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1063 لسنة 111 ق فيما قضى به برفض الدفع بعدم سماع الدعوى، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1070 لسنة 111 ق القاهرة وطلبت إلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً بتطليقها طلقة بائنة. وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 12/ 1/ 1995 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الاستئناف الأول بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به برفض الدفع المبدى بعدم سماع الدعوى، وفي الاستئناف الثاني بإحالته إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود المطعون ضدها دفع الطاعن ببطلان صحيفة الاستئناف لتوقيعها من محام غير مقيد أمام محاكم الاستئناف وبتاريخ 6/ 6/ 1996 قضت المحكمة أولاً: برفض الدفع المبدى من الطاعن ببطلان صحيفة الاستئناف. ثانياً: بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون ضدها من الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم الأول الصادر بتاريخ 12/ 1/ 1995 بطريق النقض وقيد طعنه برقم 132 لسنة 65 ق "أحوال شخصية" كما طعن في الحكم الثاني الصادر بتاريخ 6/ 6/ 1996 في موضوع الدعوى وقيد طعنه برقم 435 لسنة 66 ق "أحوال شخصية"، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين دفعت فيها بعدم جواز الطعن الأول وطلبت رفض الطعن الثاني، وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها. وقررت المحكمة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة في الطعن رقم 132 لسنة 65 ق أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/ 1/ 1995 في الاستئناف رقم 1063 لسنة 111 ق بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به برفض الدفع بعدم سماع الدعوى لم ينه الخصومة المرددة بين أطرافها ولا يندرج ضمن الأحكام التي استثناها المشرع وأجاز الطعن فيها استقلالاً، ومن ثم لا يجوز الطعن فيه عملاً بالمادة 212 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن منع سماع الدعوى ليس مبنياً على بطلان الحق وإنما هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نَهْيُ للقضاء على سماعها قُصد به قطع التزوير والحيل وهو على هذه الصورة لا أثر له على أصل الحق ولا يتصل بموضوعه وإنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها، وما نصت عليه المادة 305 من اللائحة الشرعية التي تجيز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدم سماعها لا ينسحب أثرها إلا على الاستئناف وحده، لأنه لا نظير لها في الأحكام الخاصة بالنقض، ومؤدى ذلك كله إعمال القاعدة المقررة في المادة 212 من قانون المرافعات، التي لا تجيز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، وكان من المقرر أنه إذا كان ضم دعوى إلى أخرى للارتباط لا يفقد أياً منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما وبالتالي لا يغير هذا الضم من قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما من الطعن فيه على استقلال، إلا أنه في الأحوال التي يؤدي فيها إلى فقد استقلال الدعويين يضحى الطلب المقام به أياً منهما مجرد شق في دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداهما دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى كلها ما لم يكن من بين الأحكام التي أجازت المادة 212 - استثناءً - الطعن فيها على استقلال. لما كان ذلك وكان ضم استئناف الطاعن إلى استئناف المطعون ضدها قد أفقد كلاً منهما استقلاله فلا يجوز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في أحدهما دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى كلها، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/ 1/ 1995 قد قضى بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الاستئناف رقم 1063 لسنة 111 ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وفي الاستئناف المنضم رقم 1070 لسنة 111 ق بإحالته إلى التحقيق، فإن هذا الحكم لم يصدر في موضوع الدعوى ولم تنته به الخصومة كلها أو بعضها وليس من الحالات المستثناة بالمادة 212 سالفة الذكر، ومن ثم يتعين الحكم في الطعن رقم 132 لسنة 65 ق "أحوال شخصية" بعدم جوازه.
وحيث إن الطعن رقم 435 لسنة 66 ق استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع ببطلان صحيفة الاستئناف رقم 1070 لسنة 111 ق لخلوها من توقيع محام مقرر أمام محكمة الاستئناف غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استناداً إلى أن الطاعن قد تمسك به بعد قضاء المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي هذا النعي مردود، بما هو مقرر - في قضاء محكمة النقض - بأن التحدي ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف، محله ألا يكون قد صدر من المحكمة حكم بقبول الاستئناف شكلاً، لأن قوة الأمر المقضي التي اكتسبها حكمها هذا تحُول دون جواز التمسك أمامها بدفع جديد خاص بشكل الاستئناف ولو كان ماساً بقواعد النظام العام، كذلك لا تقبل إثارة هذا الدفع لدى محكمة النقض كسبب لنقض الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، لأنه يقوم على عنصر واقعي وهو تحقيق ما إذا كان المحامي الموقع على عريضة الاستئناف مقبولاً أم غير مقبول أمام محكمة الاستئناف فكان واجباً أن يثار الدفع لدى محكمة الاستئناف لتحقيق هذا العنصر الواقعي قبل أن تصدر حكمها بقبول الاستئناف شكلاً. لما كان ذلك وكان الثابت أن الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف رقم 1070 لسنة 111 ق لخلوها من توقيع محام مقبول أمام محكمة الاستئناف آثاره الطاعن أمامها بجلسة 11/ 10/ 1995 بعد حكمها بقبول الاستئناف شكلاً بتاريخ 12/ 1/ 1995، فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من وجهين، قال بياناً لأولهما إن المحكمة في قضية الجنحة رقم.... لسنة 1994 مصر الجديدة قضت ببراءته من تهمة البلاغ الكاذب على أساس أن اتهامه للمطعون ضدها بالزنا الحكمي وسوء السلوك اتهام صحيح، وأن البلاغين موضوع المحضرين رقم.... لسنة 1993،.... لسنة 1994 إداري.... صادقان، وكانت أسباب هذا الحكم صريحة في نفي هجر الطاعن للمطعون ضدها متعمداً لمدة ثلاث سنوات وأن تصدع الحياة الزوجية كان لسبب يرجع إليه، ولها حجيتها أمام المحكمة المدنية في الدعوى المطروحة لارتباطها بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه هذه الحجية وأحال الدعوى إلى التحقيق وعول في قضائه بالتطليق على أقوال شهود المطعون ضدها في ذلك التحقيق رغم تمسك الطاعن ببطلانه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وقال بياناً للوجه الثاني، أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالتطليق على ما استخلصه من أقوال شهود المطعون ضدها ومستندات الطرفين مع أن شهادتهم في شأن استطالة الفرقة بين الزوجين لمدة ثلاث سنوات، وتسبب الطاعن في تصدع الحياة الزوجية بينهما، وإذا أغفل الحكم دفاعه ودلالة مستنداته في هذا الصدد، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول، بأنه لما كان مفاد النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية طالما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذ فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، وكان الثابت من الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم..... لسنة 1994 مصر الجديدة أن المطعون ضدها أقامتها ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر، لاتهامه لها بارتكاب جريمة الزنا وطلبت عقابه بعقوبة البلاغ الكاذب، قد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما أسند إليه، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية ودعوى التطليق المطروحة، لأن قوام الأولى ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه، وقوام الثانية طبقاً للمادتين 9، 14 من شريعة الروم الأرثوذكس - التي ينتمي إليها طرفي الدعوى - هو التصدع الجسيم في الحياة الزوجية الذي يستحيل معه استمرارها على طالب الطلاق، والهجر من جانب أحد الزوجين عن قصد سيئ مدة ثلاث سنوات، مما لا حجية معه للحكم الجنائي في هذا الخصوص. لما كان ذلك، فإن المحكمة الاستئنافية، إذ أحالت إلى التحقيق وعولت في قضائها على أقوال شهود المطعون ضدها في ذلك التحقيق بما لها من سلطة تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى لا تكون قد خالفت حجية الحكم الجنائي السابق، ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس - والنعي في وجهه الثاني مردود، بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله، ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، كما أنه من المقرر أيضاً أن سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن متروك لمحكمة الموضوع تستخلص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على قوله "إن المحكمة تأخذ بأقوال شهود المستأنفة وتستخلص منها ومن المستندات المقدمة من الطرفين أن المستأنف ضده قد أضر بالمستأنفة وأساء إليها وهجرها متعمداً من ثلاث سنوات ولم يعن بأمرها.... بتوفير مسكن الزوجية وأساء إليها واتهمها بالزنا في دعوى قضائية لم يفصل فيها بعد وفي محضر شرطة انتهت النيابة إلى حفظه وهو ما يكفي لإصابتها بالضرر البالغ وقد كثرت المحاضر والقضاياً بينهما وأصبحا في وضع يستحيل معه دوام الحياة الزوجية بينهما مما يتعين معه بالبناء على ما تقدم تطليق المستأنفة من المستأنف ضده عملاً بنص المادتين 9، 14 من شريعة الروم الأرثوذكس وكان هذا الذي أورده الحكم استخلاصاً موضوعياً سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ عول في قضائه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى على شهادة صادرة من الرئاسة الدينية لطائفة الروم الأرثوذكس، ووثيقة زواج الطاعن بالمطعون ضدها، رغم أن هذين المستندين لا ينهضان دليلاً على أن الطرفين متحداً الطائفة والملة في تاريخ الحكم المستأنف، والتفت عن طلب ندب خبير لتحقيق الدفع سالف البيان، وإلزام راعي الكنيسة بتقديم المستندات الدالة على أن المطعون ضدها من طائفة الكلدان الكاثوليك وقت رفع الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية على أنه "لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التي تدين بالطلاق فأجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التي لا تدين بالطلاق وهم الكاثوليك فمنع سماع دعوى الطلاق بينهم دفعاً للحرج والمشقة، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/ 1/ 1995 استند في قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعن أمام محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى طبقاً للفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية، على شهادة صادرة من الرئاسة الدينية لبطريركية الروم الأرثوذكس في 13/ 7/ 1994 ثابت بها أن المطعون ضدها انضمت إلى طائفة الروم الأرثوذكس عند زواجها بالطاعن وأصبح الزوجين طائفة واحدة "روم أرثوذكس" وأن وثيقة زواج الطرفين تدل على أنهما من الطائفة المذكورة، ولم يقم في الأوراق ما يناهض ذلك، وهي أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه، فلا عليه إن هو التفت عن طلب ندب خبير في الدعوى أو إلزام راعي الكنيسة بتقديم المستندات الدالة على أن المطعون ضدها من طائفة الكلدان الكاثوليك لما هو مقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن طلب تعيين خبير في الدعوى طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ولا تثريب عليها إذا هي لم تأمر بضم أوراق أخرى استجابة لطلب أحد الخصوم، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الثاني والثالث من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان الوجه الثاني يقول إنه طلب من محكمة الاستئناف وقف الاستئناف رقم 1070 لسنة 111 ق تعليقاً لحين الفصل في الدعوى رقم 1486 لسنة 1994 مدني كلى شمال القاهرة كمسألة أولية يتوقف عليها الحكم في موضوعه، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب لانتفاء الارتباط، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وقال بياناً للوجه الثالث أنه طلب من محكمة الاستئناف التأجيل لإحضار شاهديه إلا أنها رفضت طلبه وأعرضت عن سماع أحدهما بجلسة 2/ 7/ 1995، رغم أن شاهد واحد يكفي للنفي طبقاً لشريعتهم، وأن ميعاد التحقيق كان ما زال ممتداً، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الثاني، ذلك أن النص في المادة 129 من قانون المرافعات على أنه "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم..." مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل الأمر في وقف الدعوى وفقاً لهذا النص جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها ومن ثم فلا يجوز الطعن في حكهما لعدم استعمال هذه الرخصة استناداً إلى أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الواقع المطروح في الدعوى أن المطعون ضدها أقامتها على الطاعن للحكم بتطليقها منه لإساءته إليها وهجرها لمدة ثلاث سنوات، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 1486 لسنة 1994 ملي كلى شمال القاهرة على قوله إن "موضوع تلك الدعوى لا يتعلق بمسألة أولية تخرج عن ولاية هذه المحكمة ويوجب عليها وقف هذا الطعن لحين الفصل فيها" بما يكون معه النعي بهذا الوجه على غير أساس. والنعي مردود في وجهه الثالث بما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تستجيب إلى طلب الخصم لإحضار شهود نفي طالما أنها مكنته من ذلك وتقاعس عن إحضارهم. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر الجلسات أن المحكمة أصدرت حكمها بإحالة الاستئناف رقم 1070 لسنة 111 ق إلى التحقيق بجلسة 12/ 1/ 1995 وحددت لبدئه جلسة 3/ 4/ 1995 وبها حضر طرفاً التداعي وتأجل التحقيق لجلسة 7/ 5/ 1995 كطلب الحاضر عن الطاعن لإحضار شهوده، وبها مثل الطرفان وأحضرت المطعون ضدها شهودها واستمعت المحكمة إلى أقوالهم واستأجل الطاعن إحضار شهوده، مما يدل على أن المحكمة قد أفسحت له المجال في هذا الصدد ولا عليها إذ رفضت طلب التأجيل إعمالاً لسلطتها التقديرية في هذا الشأن دون أن يعد ذلك إخلالاً بحقه في الدفاع، فضلاً عن خلو محاضر الجلسات من أن الطاعن طلب سماع شهادة أحد شاهديه، ومن ثم يضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق