الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 أغسطس 2014

الطعن 1401 لسنة 62 ق جلسة 27 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 159 ص 847

جلسة 27 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.

----------------

(159)
الطعن رقم 1401 لسنة 62 القضائية

(1) ضرائب "الإعفاءات الضريبية".
إحالة قانون المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير. المواد 21 من ق 59 لسنة 1979، 5 من ق 62 لسنة 1974، 5/ 2 المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1975، 16 من ق 32 لسنة 1977 قاصر على ما جاء بهم من إعفاءات ضريبية على العمليات التي يقوم بها المقاولون الأصليون ومن الباطن والاستشاريون داخل المدن الجديدة دون النظر إلى شكلها القانوني أو أن تكون مقامة داخل هذه المدن. علة ذلك.
(2) حكم "تسبيب الحكم: ما لا يعيب تسبيب الحكم". نقض "سلطة محكمة النقض".
إصابة الحكم صحيح القانون. قصوره في الرد على ما أثارته الطاعنة. لا عيب لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية دون أن تنقضه.

---------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة والنص في المادة الخامسة من القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير التي أحالت إليه المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 سالف الذكر وفي الفقرة الثانية من تلك المادة المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1975 والنص في المادة 16 من القانون رقم 32 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربي والأجنبي - التي أحالت إليه المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 سالف الذكر مفاده أن المشرع قصر الإحالة إلى الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتها في شأن الأعمال التي يقوم بها المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون تنفيذاً لأحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على ما جاء بهذين القانونين من إعفاءات ضريبية على العمليات التي يقوم بها هؤلاء داخل المدن الجديدة دون النظر إلى الشكل القانوني لأي منها أو يشترط أن تعد من ضمن المشروعات والمنشآت المقامة داخل هذه المدن وذلك بغرض تشجيع شركات المقاولات والبيوت الاستشارية الوطنية والأجنبية على تهيئة المناخ المناسب لجذب المواطنين وأصحاب المشروعات لإقامة المباني والمشروعات الصناعية وإسراع الخطى نحو إنشاء وتنمية تلك المدن الجديدة مع إفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطني مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية في هذا الخصوص.
2 - المقرر أنه إذا أصاب الحكم صحيح القانون لا يعيبه من بعد قصوره في الرد على ما أثارته الطاعنة من نعي يتعلق بوجوب أن تكون شركات المقاولات إحدى الشركات المقامة داخل المدن الجديدة وأن يقتصر الإعفاء من ثم على أرباح السنة التالية لمباشرة نشاطها داخلها إذ أن لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما يصلح رداً عليه دون أن تنقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح منشأة المطعون ضدهما عن نشاطهما في المقاولات عن الفترة من أول أكتوبر سنة 1978 حتى 31 ديسمبر منها وعن سنتي 1979، 1982 فاعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تمتع المطعون ضدهما عن الفترة من أول أكتوبر حتى 31 ديسمبر سنة 1979 بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة مع تخفيض التقديرات عن سنة 1982، أقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 236 لسنة 1987 ضرائب الزقازيق الابتدائية طعناً على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة بتاريخ 31 من مارس سنة 1990 في أسباب حكمها بتأييد قرار الإعفاء الصادر من اللجنة سالفة الذكر وفي منطوقه بتعديل القرار المطعون فيه بتحديد صافي ربح المطعون ضدهما عن نشاطهما سنة 1982 بمبلغ مقداره 4198 جنيه بحق النصف لكل منهما مع عدم تطبيق المادة 27 من القانون رقم 157 لسنة 1981، استأنفت الطاعنة هذا الحكم في شقه الأول بالاستئناف رقم 121 لسنة 33 ق أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" ندبت المحكمة خبيراً في الاستئناف وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 12 يناير سنة 1992 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إعفاء منشأة المطعون ضدهما والتي تتخذ شكل شركة التضامن من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية عن الفترة من أول أكتوبر سنة 1978 حتى 31 ديسمبر سنة 1979 استناداً إلى تفسير خاطئ لمفهوم الإعفاء المقرر للمادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات الجديدة في حين أن هذه المادة وما أحالت إليه على المواد 1، 3، 16 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وكذا المادة الخامسة من القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير قصرت الإعفاء على الأرباح التي تحققها مشروعات المقاولات التي تتخذ شكل شركات المساهمة أو شركات المقاولات أو البيوت الاستشارية المصرية بالتعاون مع شركات أو بيوت أجنبية في المشروعات التي يكون فيها التعاون من مقتضيات التعمير وذلك بالنسبة لما يقومون به من أعمال تنفيذاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 دون غيرها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون إلا أن هذا الإعفاء لا يسري إلا اعتباراً من أول سنة ضريبية تالية للانتفاع أو مزاولة النشاط مما لازمه أن تكون شركة المقاولات المتمتعة بهذا الإعفاء مقامة داخل نطاق المجتمع العمراني الجديد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة على أنه "تطبق الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما على الإعفاءات الضريبية المقررة وذلك بالنسبة لما يقوم به المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون من أعمال تنفيذاً لأحكام هذا القانون" والنص في المادة الخامسة من القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير التي أحالت إليه المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 سالف الذكر على أنه "تتمتع شركات المقاولات الأجنبية أو البيوت الاستشارية الأجنبية العاملة في مشروعات التعمير بالإعفاءات الضريبية المقررة لرأس المال الأجنبي بمقتضى قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة". وفي الفقرة الثانية من تلك المادة المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1975 على أن "وتتمتع بذات الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة العمليات التي تقوم بها شركات المقاولات أو البيوت الاستشارية المصرية بالتعاون من شركات أو بيوت أجنبية في المشروعات التي يكون فيها التعاون من مقتضيات التعمير ويصدر بتحريرها قرار من وزير الإسكان والتعمير". والنص في المادة (16) من القانون رقم 32 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربي والأجنبي - التي أحالت إليه المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 سالف الذكر على أنه "مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر تعفى أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها..." مفاده أن المشرع قصر الإحالة إلى الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما في شأن الأعمال التي يقوم بها المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون تنفيذاً لأحكام قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على ما جاء بهذين القانونين من إعفاءات ضريبية على العمليات التي يقوم بها هؤلاء داخل المدن الجديدة دون النظر إلى الشكل القانوني لأي منها أو يشترط أن تعد من ضمن المشروعات والمنشآت المقامة داخل هذه المدن وذلك بغرض تشجيع شركات المقاولات والبيوت الاستشارية الوطنية والأجنبية على تهيئة المناخ المناسب لجذب المواطنين وأصحاب المشروعات لإقامة المباني والمشروعات الصناعية وإسراع الخطى نحو إنشاء وتنمية تلك المدن الجديدة مع إفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطني مع رؤوس الأموال العربية والأجنبية في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة وأقام قضاءه بتأييد قرار لجنة الطعن فيما خلصت إليه من إلغاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على المطعون ضدهما عن نشاطهما في المقاولات بمدينة العاشر من رمضان إحدى مدن المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة من أول أكتوبر سنة 1978 حتى 31 ديسمبر سنة 1979 لتمتعهما بالإعفاء الضريبي الوارد بالمادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه من بعد قصوره في الرد على ما أثارته الطاعنة من نعي يتعلق بوجوب أن تكون شركات المقاولات إحدى الشركات المقامة داخل إحدى المدن الجديدة وأن يقتصر الإعفاء من ثم على أرباح السنة التالية لمباشرة نشاطهما داخلها إذ أن لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما يصلح رداً عليه دون أن تنقضه ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس متعيناً القضاء برفضه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق