الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 أغسطس 2014

الطعن 5219 لسنة 62 ق جلسة 26 / 3 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 84 ص 474

جلسة 26 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان محمد، حامد مكي، فتحي محمد حنضل نواب رئيس المحكمة وعطية النادي.

----------------

(84)
الطعن رقم 5219 لسنة 62 القضائية

(1، 2) حكم "حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية" "عيوب التدليل: ما يُعد خطأ". قوة الأمر المقضي.
(1) حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها بالنسبة لما كان موضع المحاكمة. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لا يحوز قوة الأمر المقضي.
(2) القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة إخفاء أشياء مسروقة لعدم كفاية الأدلة لشك المحكمة في سبق بيع الطاعنة له تلك الأشياء. مؤداه. عدم تحديد الحكم الجنائي مالكاً للمضبوطات باعتبار أن الملكية ليست ركناً في الجريمة. رفض الحكم المطعون فيه دعوى الطاعنة بملكيتها للمضبوطات على قالة حجية الحكم الجنائي في دعوى الملكية وارتباط القاضي المدني به. خطأ.

----------------
1 - النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعليها - ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون"، والنص في المادة 102 من قانون الإثبات على أن "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً" مفاده أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على منطوق الحكم بالبراءة أو بالإدانة بالنسب لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد الحجية إلى الأسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
2 - لما كان الثابت في الأوراق - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أن الحكم الجنائي ببراءة المتهم - المطعون ضده - من تهمة إخفاء الألمونيوم، قد أقام قضاءه على احتمال أن يكون الألمونيوم المضبوط قد سبق للشركة الطاعنة أن باعته قبل وقوع الجريمة، مما يشير إلى أن المحكمة قد خالجها الشك في أن تكون المضبوطات متحصلة من جريمة سرقة، وهو ما يكفي لحمل القضاء بالبراءة، وكان الحكم الجنائي - على هذا النحو - لم يحدد من المالك للمضبوطات، وما كان له أن يتعرض لذلك باعتبار أن الملكية ليست ركناً في جريمة الإخفاء المنسوبة إلى المتهم، وبالتالي ليست لازمة للفصل فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد ما قضت به محكمة أول درجة من رفض دعوى الطاعنة بملكيتها للمضبوطات - على قالة حجية الحكم الجنائي الصادر براءة المتهم أمام المحكمة المدنية في دعوى الملكية وارتباط القاضي المدني في الدعوى الماثلة بالحكم الجنائي المبني على عدم كفاية الأدلة، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما حجبه عن بحث ملكية الطاعنة للمضبوطات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى 435 سنة 1991 مدني قنا الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإثبات ملكيتها للألمونيوم المضبوط لديه الموضح وصفه ومقداره في الجنحة 1995 سنة 1989 نجع حمادي وتسليمه إليها أو سداد قيمته المقدرة بمبلغ 21164 جنيه على سند أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده في الجنحة سالفة الذكر بإخفاء الألمونيوم المشار إليه مع علمه بسرقته وبعد أن أدانته محكمة أول درجة قضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء حكم الإدانة وببراءته مما نسب إليه مستندة في ذلك إلى احتمال أن يكون الألمونيوم المضبوط مماثل لما باعته الشركة الطاعنة في عام 1984 قضت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف 535 سنة 10 ق قنا وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك حين رفض دعوى إثبات ملكيتها للألمونيوم المبين في الأوراق على سند حجية الحكم الجنائي ببراءة المتهم - المطعون ضده - من تهمة إخفاءه وهو مسروق لعدم كفاية الأدلة، في حين أن تلك الجريمة لا شأن لها بملكية الأشياء المسروقة لاختلاف موضوع كل منهما، مما لا يجوز معه حكم البراءة حجية تمنع المحكمة المدنية من بحث ملكية الطاعنة لهذه الأشياء لعدم التعارض بين الأمرين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن بحث تلك الملكية، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها - ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون"، والنص في المادة 102 من قانون الإثبات على أن "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً" مفاده أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على منطوق الحكم بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد الحجية إلى الأسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة، وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أن الحكم الجنائي ببراءة المتهم - المطعون ضده - من تهمة إخفاء الألمونيوم، قد أقام قضاءه على احتمال أن يكون الألمونيوم المضبوط قد سبق للشركة الطاعنة أن باعته قبل وقوع الجريمة، مما يشير إلى أن المحكمة قد خالجها الشك في أن تكون المضبوطات متحصله من جريمة سرقة، وهو ما يكفي لحمل القضاء بالبراءة، وكان الحكم الجنائي - على هذا النحو - لم يحدد من المالك للمضبوطات، وما كان له أن يتعرض لذلك باعتبار أن الملكية ليست ركناً في جريمة الإخفاء المنسوبة إلى المتهم، وبالتالي ليست لازمة للفصل فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد ما قضت به محكمة أول درجة من رفض دعوى الطاعنة بملكيتها للمضبوطات - على قالة حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة المتهم أمام المحكمة المدنية في دعوى الملكية وارتباط القاضي المدني في الدعوى الماثلة بالحكم الجنائي المبني على عدم كفاية الأدلة، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما حجبه عن بحث ملكية الطاعنة للمضبوطات، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق