الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 أغسطس 2014

الطعن 6048 لسنة 63 ق جلسة 22 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 132 ص 718

جلسة 22 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.

--------------

(132)
الطعن رقم 6048 لسنة 63 القضائية

ضرائب "التصالح الضريبي".
جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين بالنسبة للدعاوى المقيدة أمام جميع المحاكم بما فيها محكمة النقض. لازمه. وقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب مصلحة الضرائب. إثبات الاتفاق الذي قد يسفر التصالح عنه في محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذي. أثره. اعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون. المواد 1، 2، 3، 5 من ق 159 لسنة 1997 بشأن التصالح في المنازعات الضريبية.

---------------
مؤدى النص بالمواد 1، 2، 3، 5 من القانون 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين أنه يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، ومن أجل ذلك توقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب من مصلحة الضرائب، وإذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق يتم إثباته في محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذي، وتعتبر المنازعة منتهية بحكم القانون. لما كان ذلك، وكان النزاع الراهن تعلق بمنازعة بين مصلحة الضرائب والممول قيد قبل العمل بأحكام القانون المار ذكره، وتصالح الطرفان بشأنه وأثبت ذلك بمحضر وقع عليه طرفاه وتم اعتماده من وزير المالية بتاريخ 29/ 12/ 1999، والأمر الذي يضحى معه الاتفاق سالف الذكر منهياً للخصومة في الطعن صلحاً بحكم القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الشركة المطعون ضدها عن نشاطها محل المحاسبة، فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت أحقية الشركة في احتساب الإهلاك الإضافي المحتسب عن سنوات الخلاف كميزة مطلقة بخلاف الإهلاك العادي. أقام الطعن بصفته الدعوى رقم 598 لسنة 92 ق الإسكندرية الابتدائية طعناً على هذا القرار وبتاريخ 30/ 12/ 1993 حكمت المحكمة برفض الدعوى وتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 272 لسنة 49 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية وبتاريخ 16/ 5/ 1993 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بانتهاء الخصومة في الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن النص بالمواد 1، 2، 3، 5 من القانون 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين على أنه "يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب وبين الممول وذلك بالنسبة إلى الدعاوى المقيدة قبل العمل بهذا القانون أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض......"، وتوقف الدعوى بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب يقدم من مصلحة الضرائب للتصالح ما لم يمانع الممول في ذلك....."، "وتتولى النظر في التصالح المشار إليه لجان تشكل بقرار من وزير المالية برئاسة أحد العاملين المختصين بمصلحة الضرائب من درجة مدير عام على الأقل......"، "وإذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول، يثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان، ويكون لهذا المحضر - بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه - قوة السند التنفيذي، وتخطر به المحكمة المختصة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون". مما مفاده أنه يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين ومن أجل ذلك توقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب من مصلحة الضرائب، وإذ أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق يتم إثباته في محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذي وتعتبر المنازعة منتهية بحكم القانون. لما كان ذلك، وكان النزاع الراهن تعلق بمنازعة بين مصلحة الضرائب والممول قيد قبل العمل بأحكام القانون المار ذكره وتصالح الطرفان بشأنه وأثبت ذلك بمحضر وقع عليه طرفاه وتم اعتماده من وزير المالية بتاريخ 29/ 12/ 1999، الأمر الذي يضحى معه الاتفاق سالف الذكر مُنهياً للخصومة في الطعن صلحاً بحكم القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق