الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 أغسطس 2014

الطعن 311 لسنة 70 ق جلسة 29 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 179 ص 941

جلسة 29 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى، يحيى الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.

-------------------

(179)
الطعن رقم 311 لسنة 70 القضائية

عمل "العاملون بشركات قطاع الأعمال العام". ترقية.
اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وأجورهم وعلاواتهم وإجازاتهم. يضعها مجلس إدارة الشركة والنقابة العامة المختصة واعتمادها من الوزير المختص. ترقية العاملين بها إلى الوظائف القيادية والإشرافية. وجوب اعتمادها من مجلس الإدارة بناء على عرض العضو المنتدب. مخالفة ذلك. أثره. جواز سحب القرار الصادر بالترقية في أي وقت. علة ذلك. م 36 لائحة.

-----------------
النص في المادة 42/ 1 من القانون رقم 203 لسنة 1991 يدل على أن المشرع ناط بكل من إدارة الشركة والنقابة العامة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وأجورهم وعلاواتهم وإجازاتهم واعتمادها من الوزير المختص، وكانت لائحة العاملين بالطاعنة والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال رقم 440 لسنة 1995 والمعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1995 قد نصت في المادة 36 على أنه "مع مراعاة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمادة رقم 9 من هذه اللائحة تعتمد قرارات الترقية من مجلس الإدارة بالنسبة للوظائف القيادية والإشرافية بناء على عرض العضو المنتدب...."، وكان الثابت من القرار رقم 81 لسنة 1995 بتاريخ 24/ 7/ 1995 أنه صدر من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتضمن ترقية المطعون ضده لوظيفة رئيس القطاع الإداري، وهي من الوظائف القيادية والإشرافية دون اعتمادها من مجلس الإدارة ومن ثم يجوز للطاعنة سحبه في أي وقت متى استبان لها خطؤه ومخالفته للقانون إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع المساس به ويكون قرارها رقم 90 لسنة 1997 بعدم الاعتداد بالقرار رقم 81 لسنة 1995 سالف الإشارة إليه قائماً على سند من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده مع إرجاع أقدميته في وظيفة رئيس القطاع الإداري إلى 24/ 7/ 1995 تأسيساً على أن القرار رقم 90 لسنة 1997 قد شابه التعسف لأن المطعون ضده لم يكن طرفاً في الدعوى رقم 3673 لسنة 1995 عمال كلي المنصورة بعدم الاعتداد بالقرار سالف الذكر والمؤيد استئنافياً دون أن يقف على مدى أحقية الطاعنة في إصدارها هذا القرار ورتب على ذلك أحقيته في الفروق المالية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4236 لسنة 1997 عمال المنصورة الابتدائية على الطاعنة - شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بطلخا - بطلب الحكم بإرجاع أقدميته في وظيفة مدير عام العلاقات الصناعية إلى تاريخ شغله لها في 16/ 10/ 1990 وفي وظيفة رئيس القطاع الإداري إلى تاريخ شغله لها في 21/ 12/ 1992 واحتياطياً إلى تاريخ تعيينه بها في 24/ 7/ 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية في المرتب وبدل التمثيل والحوافز وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 29/ 3/ 1967 التحق بالعمل لدى الطاعنة وتدرج في وظائفها إلى أن ندب للقيام بوظيفة مدير عام العلاقات الصناعية في 16/ 10/ 1990 وتمت ترقيته إليها في 16/ 11/ 1991 ثم انتدب للقيام بوظيفة رئيس القطاع الإداري في 21/ 12/ 1992 ورقي إليها في 24/ 7/ 1995 بالقرار رقم 81 لسنة 1995، وإذ أصدرت الطاعنة القرار رقم 90 لسنة 1997 متضمناً عدم الاعتداد بقرار تعيينه سالف الذكر بمقولة إن حكماً قضائياً قد صدر بعدم الاعتداد بذلك القرار بالرغم من أنه لم يكن خصماً في الحكم المشار إليه وقد توافرت في حقه شروط شغل وظيفة رئيس القطاع الإداري من تاريخ شغله لها ندباً فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 5/ 1996 بأحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته في وظيفة رئيس القطاع الإداري إلى 24/ 7/ 1995 وبأحقيته في فروق مالية قدرها 366.830 عن المدة من 24/ 7/ 1995 حتى 22/ 7/ 1997 بخلاف ما يستجد شهرياً من 23/ 7/ 1997 بواقع 16.391. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 3111 لسنة 51 ق، كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 3259 لسنة 51 ق. أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأخير للأول وقضت في 20/ 2/ 2000 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته في وظيفة رئيس القطاع الإداري إلى 4/ 7/ 1995 وبالفروق المالية المترتب على ذلك وما يستجد منها على أن إصدارها للقرار رقم 90 لسنة 1997 بعدم الاعتداد بالقرار رقم 81 لسنة 1995 المتضمن ترقية المطعون ضده للوظيفة سالفة الذكر قد تم بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 3673 لسنة 1995 عمال كلي المنصورة والمؤيد استئنافياً ولم يكن المطعون ضده طرفاً فيه، في حين أن قرار الترقية المشار إليها قد تم العدول عنه لمخالفته لائحة نظام العاملين بالطاعنة رقم 440 لسنة 1995 الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 203 لسنة 1991 والتي تعطي لمجلس إدارة الشركة سلطة إصدار قرارات الترقية إلى درجات الإدارة العليا دون رئيس مجلس إدارتها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، تتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص" يدل على أن المشرع ناط بكل من إدارة الشركة والنقابة العامة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وأجورهم وعلاواتهم وأجازاتهم واعتمادها من الوزير المختص، وكانت لائحة العاملين بالطاعنة والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال رقم 440 لسنة 1995 والمعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1995 قد نصت في المادة 36 على أنه "مع مراعاة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمادة رقم 9 من هذه اللائحة تعتمد قرارات الترقية من مجلس الإدارة بالنسبة للوظائف القيادية والإشرافية بناءً على عرض العضو المنتدب..."، وكان الثابت من القرار رقم 81 لسنة 1995 بتاريخ 24/ 7/ 1995 أنه صدر من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتضمن ترقية المطعون ضده لوظيفة رئيس القطاع الإداري وهي من الوظائف القيادية والإشرافية دون اعتمادها من مجلس الإدارة ثم يجوز للطاعنة سحبه في أي وقت متى استبان لها خطؤه ومخالفته للقانون إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع المساس به ويكون قرارها رقم 90 لسنة 1997 بعدم الاعتداد بالقرار رقم 81 لسنة 1995 سالف الإشارة إليه قائماً على سند من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده مع إرجاع أقدميته في وظيفة رئيس القطاع الإداري إلى 24/ 7/ 1995 تأسيساً على أن القرار رقم 90 لسنة 1997 قد شابه التعسف لأن المطعون ضده لم يكن طرفاً في الحكم الصادر في الدعوى رقم 3673 لسنة 1995 عمال كلي المنصورة بعدم الاعتداد بالقرار سالف الذكر والمؤيد استئنافياً دون أن يقف على مدى أحقية الطاعنة في إصدارها هذا القرار ورتب على ذلك أحقيته في الفروق المالية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقم 3111 لسنة 1 ق المنصورة، 3259 لسنة 51 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق