جلسة 20 من نوفمبر سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.
---------------
(193)
الطعن رقم 3698 لسنة 63 القضائية
إثبات "اليمين الحاسمة". محكمة الموضوع.
اليمين الحاسمة. ملك للخصم لا للقاضي. مؤداه. له طلب توجيهها في أي حالة كانت عليها الدعوى. على القاضي إجابته لطلبه بتوافر شروطها إلا إذا بان أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال وإنها ثابتة بغير يمين وإن اليمين بالصيغة التي وجهت بها غير منتجة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 39 لسنة 1983 تجاري كلي دمياط ضد المطعون ضده بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ ألفي جنيه قيمة شيك مسحوب على بنك مصر فرع دمياط، وقال بياناً لذلك إنه أبرم اتفاقاً مع المطعون ضده على أن يشتري منه عدد من السجاد واشترط المطعون ضده أن يودع الطاعن لديه شيكاً بالمبلغ محل المنازعة على سبيل الضمان وقام بسداد قيمة ما استلمه من سجاد للمطعون ضده، إلا أن الطاعن فوجئ بأن المطعون ضده أقام ادعاءً مباشراً مدعياً مديونيته بقيمة الشيك بدون وجه حق. وإذ تداولت الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى أقر المطعون ضده بتخالصه عن الدين قيمة الشيك، وإثباتاً لبراءة ذمته من هذا الدين طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده، وبتاريخ 18/ 4/ 1992 قضت المحكمة أولاً: برفض الدفع المبدى باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ثانياً برفض الدفع المبدى بسقوط الخصومة لعدم السير فيها من أخر إجراء صحيح، ثالثاً: برفض الدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى الجنائية رقم 5265 لسنة 1983 جنح دمياط واستئنافها رقم 1735 لسنة 1986 دمياط، رابعاً: ثبوت تخالص الطاعن عن قيمة الشيك المحرر عنه الدعوى الجنائية المذكورة واستئنافها، وبعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 344 لسنة 24 ق لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" والتي قضت بتاريخ 3/ 3/ 1993 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أقام قضائه على أن الطاعن قد تخالص عن الدين محل المنازعة وإن اليمين الحاسمة غير منتجة في الدعوى وإن الطاعن متعسفاً في توجيه اليمين للمطعون ضده، في حين أن اليمين تنصرف إلى أن الطاعن لم يكن مديناً أصلاً بقيمة الدين محل الشيك والذي تحرر للضمان وليس كأداة وفاء وإن التخالص كان لدرء المسئولية الجنائية الناجمة عن تحرير الشيك بغير رصيد.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه ولئن كانت اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي ويجوز له طلب توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى، وعلى القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال وإنها ثابتة بغير يمين وأن اليمين بالصيغة التي وجهت بها غير منتجة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن مدين للمطعون ضده بقيمة الشيك موضوع الجنحة رقم 5265 لسنة 1983 بندر دمياط وإنه تخالص في شأن ذلك الدين مع المطعون ضده ومن ثم فإن توجيه اليمين الحاسمة لإثبات براءة ذمة الطاعن من ذلك الدين يكون غير منتج، ولا جناح على الحكم المطعون فيه إن هو أعمل سلطته الموضوعية ورفض توجيه اليمين ويكون النعي بسبب الطعن على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق