الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 أغسطس 2014

الطعن 1674 لسنة 63 ق جلسة 9 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 176 ص 927

جلسة 9 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي، وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(176)
الطعن رقم 1674 لسنة 63 القضائية

(1) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية الصناعية" قوة الأمر المقضي. نظام عام.
إشارة النموذج 19 ضرائب الموجه للمطعون ضده إلى أرباحه الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية دون عناصر الضريبة العامة على الدخل. مفاده. تعلق النموذج المذكور بالضريبة الأولى دون الثانية. تحديد نطاق الطعن المطروح بالضريبة الأخيرة. مؤداه. اقتصاره عليها دون الأولى التي تمت المحاسبة عنها. علة ذلك.
(2) ضرائب "الضريبة العامة على الإيراد" وعاء الضريبة.
تملك الزوجة لأموال تغل إيراداً يخضع لأحد الضرائب النوعية من غير الميراث أو الوصية. اعتبار سنة تملكها والسنوات الخمس التالية فترة ريبة تضاف خلالها إيرادات تلك الأموال إلى إيرادات زوجها وتندرج في وعاء الضريبة العامة على دخله. إعفاء إيرادات الزوجة من الخضوع لتلك الضريبة. شرطه. مخالف الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ. م 24 مكرراً فقرة 2 ق 99 لسنة 1949 المعدلة بق 46 لسنة 1978، م 108 ق 157 لسنة 1981.

----------------
1 - لما كان الثابت من النموذج رقم (19) ضرائب الموجه إلى المطعون ضده أنه تضمن الإشارة إلى أرباحه الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فحسب وأحال في شأنها إلى النموذج رقم (18) ضرائب دون أن يرد به ما يشير إلى بقية العناصر التي تشكل محتوى وعاء الضريبة العامة على الدخل أو مقدار هذه الضريبة، بما مفاده أن النموذج المار ذكره تعلق فقط بضريبة الأرباح التجارية والصناعية دون الضريبة العامة على الدخل، ولما كان نطاق الطعن الراهن يتعلق بالضريبة الثانية ومن ثم لا يتعدى ذلك إلى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية التي تمت محاسبة المطعون ضده عنها وحاز القضاء الصادر بشأنها قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام.
2 - النص في الفقرة الثانية من المادة (24) مكرراً من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 التي تسري على سنوات النزاع من عام 1978 حتى عام 1980 والمتطابقة مع المادة (108) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبقة على سنة النزاع 1981 يدل على أن المشرع اتخذ من سنة تملك الزوجة لأموال تغل إيراداً - يخضع لإحدى الضرائب النوعية - من أي مصدر غير الميراث أو الوصية والسنوات الخمس التالية عليها فترة ريبة تضاف خلالها إيرادات تلك الأموال إلى إيرادات زوجها وتندرج في وعاء الضريبة العامة على دخله، وجعل مناط إعفاء إيرادات الزوجة من الخضوع لتلك الضريبة أن تثبت أن التصرف الذي نجمت عنه تلك الأموال كان بعوض أو أنها استحقت لها من غير أموال الزوج ولا يجوز استبعاد الأموال المشار إليها من وعاء الضريبة العامة على الدخل للزوج إلا بتحقق أحد هذين الشرطين وإقامة الدليل عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ما تقدم وجرى في قضائه على تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى الذي استبعدت إيرادات الزوجة من الإيراد العام لزوجها أخذاً بتقرير الخبير المندوب الذي اعتمد في ذلك على أن للزوجة نشاط تجاري تحاسب عنه ضريبياً دون أن يبحث توافر أحد الشرطين سالفي البيان والدليل على ذلك، فإنه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة".
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح المطعون ضده في سنوات النزاع عن نشاطه الفردي ونشاط المشاركة وأضافت نشاط زوجته التجاري وإيراد عقاراتها إلى إيراده، فاعترض أمام لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية، إلا أنه لم يرتض هذا القرار وأقام الدعوى رقم 67 لسنة 1991 ضرائب دكرنس. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 16/ 12/ 1991 بتعديل القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 41 لسنة 44 ق المنصورة، وبجلسة 6/ 1/ 1993 قضت المحكمة برفض الدفع ببطلان النموذج رقم (19) ضريبة عامة وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة العامة تنعى بالسبب الذي أثارته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وإذ لم يقض ببطلان النموذج رقم (19) ضرائب الموجه إلى المطعون ضده رغم عدم اشتماله على عناصر ربط الضريبة العامة على الدخل وأسس تقديرها مكتفياً بالإحالة في هذا الشأن إلى النموذج رقم (18) ضرائب، وهو ما يرتب البطلان ويجوز معه إبداء هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الثابت من النموذج رقم (19) ضرائب الموجه إلى المطعون ضده أنه تضمن الإشارة إلى أرباحه الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فحسب وأحال في شأنها إلى النموذج رقم (18) ضرائب دون أن يرد به ما يشير إلى بقية العناصر التي تشكل محتوى وعاء الضريبة العامة على الدخل أو مقدار هذه الضريبة، بما مفاده أن النموذج المار ذكره تعلق فقط بضريبة الأرباح التجارية والصناعية دون الضريبة العامة على الدخل، ولما كان نطاق الطعن الراهن يتعلق بالضريبة الثانية ومن ثم لا يتعدى ذلك إلى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية التي تمت محاسبة المطعون ضده عنها وحاز القضاء الصادر بشأنها قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام، ومن ثم يكون سبب النعي المبدى من النيابة على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك يقول إن الحكم خلص إلى تأييد قضاء محكمة الدرجة الأولى فيما ذهب إليه من استبعاد إيراد زوجة المطعون ضده من وعاء الإيراد العام لزوجها استناداً إلى أن لها نشاطاً تجارياً منفرداً تحاسب عنه ضريبياً منبت الصلة بنشاط الزوج في حين أن مفاد نص المادة (24) مكرراً 4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والمتطابقة مع المادة (108) من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع افترض أن ما تملكه الزوجة والأولاد القصر من أي مصدر غير الميراث أو الوصية إنما هو من أموال الزوج وأضاف الإيراد الناتج عنه إلى إيرادات الزوج خلال سنة التملك والسنوات الخمس التالية لها وأجاز لصاحب الشأن إثبات عكس ذلك.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة (24) مكرراً 4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 التي تسري على سنوات النزاع من عام 1978 حتى عام 1980 والمتطابقة مع المادة (108) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبقة على سنة النزاع 1981 على أنه: "..... وتضاف إيرادات ما تمتلكه الزوجة والأولاد القصر من أي مصدر عن طريق الميراث أو الوصية إلى إيرادات الزوجة أو الأصل خلال سنة التملك والسنوات الخمس اللاحقة لها وتعتبر هذه الأموال ضامنة لأداء الضريبة المستحقة نتيجة لإضافة إيراداتها، وإذا كان التصرف بعوض أو كانت ملكية الزوجة أو الأولاد القصر من غير أموال الزوج أو الأصل جاز لصاحب الشأن أن يقيم الدليل على ذلك، يدل على أن المشرع اتخذ من سنة تملك الزوجة لأموال تغل إيراداً - يخضع لإحدى الضرائب النوعية - من أي مصدر غير الميراث أو الوصية والسنوات الخمس التالية عليها فترة ريبة تضاف خلالها إيرادات تلك الأموال إلى إيرادات زوجها وتندرج في وعاء الضريبة العامة على دخله، وجعل مناط إعفاء إيرادات الزوجة من الخضوع لتلك الضريبة أن تثبت أن التصرف الذي نجمت عنه تلك الأموال كان بعوض أو أنها استحقت لها من غير أموال الزوج ولا يجوز استبعاد الأموال المشار إليها من وعاء الضريبة العامة على الدخل للزوج إلا بتحقق أحد هذين الشرطين وإقامة الدليل عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ما تقدم وجرى في قضائه على تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى الذي استبعد إيرادات الزوجة من الإيراد العام لزوجها أخذاً بتقرير الخبير المندوب الذي اعتمد في ذلك على أن للزوجة نشاط تجاري تحاسب عنه ضريبياً دون أن يبحث توافر أحد الشرطين سالفي البيان والدليل على ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق