جلسة 30 من نوفمبر سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، أحمد خيري نائبي رئيس المحكمة، عاطف الأعصر وإسماعيل عبد السميع.
---------------
(208)
الطعن رقم 7993 لسنة 63 القضائية
(1) عمل "العاملون بالقطاع العام: أعضاء مجلس الشعب والشورى: تقارير الكفاية: ترقية".
عضو مجلس الشعب أو الشورى. وجوب تفرغه لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته أو عمله الأصلي دون أن تقرر أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله طوال مدة عضويته. عدم خضوعه لنظام التقارير السنوية. علة ذلك. وجوب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها. ترقيته بالاختيار. شرطه. المادتان 24، 25 ق 38 لسنة 1972.
(2) حكم "تسبيب الحكم". نقض "سلطة محكمة النقض".
خطأ الحكم في تقريراته القانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون أن تنقضه.
2 - لا ينال من سلامة الحكم ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من أخطاء دون أن تنقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - شركة السويس لتصنيع البترول - وآخرين الدعوى رقم 24 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بطلب الحكم بأحقيته في الترقية لوظيفة مدير قطاع اعتباراً من سنة 1980، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها وتدرج في وظائفها إلى أن شغل وظيفة مدير إدارة العلاقات الصناعية والخدمات. وإذ قامت المطعون ضدها بترقية من هو أحدث منه إلى هذه الوظيفة رغم أنه أحق منه بالترقية إليها فقد أقام دعواه بطلبه سالف البيان. وبتاريخ 12/ 3/ 1987 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة السويس الابتدائية فقيدت أمامها برقم 667 لسنة 1987، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 11/ 1990 برفض الدعوى استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 20 لسنة 14 ق الإسماعيلية (مأمورية السويس) وعدل الطاعن طلباته إلى الحكم بترقيته لوظيفة مدير قطاع اعتباراً من 9/ 2/ 1981 وما يترتب على ذلك من آثار. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره حكمت بتاريخ 11/ 8/ 1993 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على أساس أن المقارن به أفضل منه في الترقية لوظيفة مدير قطاع شئون العاملين وعلاقات العمل طبقاً للائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها. في حين أنه وقت إجراء هذه الترقية كان عضواً بمجلس الشورى وكان يجب ترقيته إلى هذه الوظيفة طبقاً لما تقضي به المادتين 24، 25 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 والمادة 24 من قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 باعتباره أقدم منه. وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أنه ولئن كان النص في المادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسري في شان مجلس الشورى ...... والأحكام المقرر بالمواد.... 24، 25.... من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب" وكان النص في المادة 24 من القانون الأخير على أنه "إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين في الدولة أو القطاع العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ بوظيفته أو عمل .... ويكون لعضو مجلس الشعب في هذه الحالة أن يقضي المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الأصلي من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة أو وظيفته أو عمله الأصلي" والنص في المادة 25/ 1 من ذات القانون على أنه "لا يخضع عضو مجلس الشعب في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلي وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذ رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية" يدل على أن المشرع في سبيل كفالة استقلال عضو مجلس الشعب أو الشورى وقيامه بعمله بالمجلس على الوجه الأكمل قد أوجب تفرغه لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته أو عمله الأصلي وحظر أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي طوال مدة عضويته بالمجلس وأعفاه من الخضوع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلي حتى لا يكون لجهة الإدارة أي سلطة في تقدير كفايته مما قد يؤثر على استقلاله وأوجب عليها في ذات الوقت أن تقوم بترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية، فإذا ما رقي من يلي عضو المجلس في الأقدمية بالاختيار تعين أن يرقى العضو أيضاً بالاختيار إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الوظيفة التي رقي إليها الأحداث بالاختيار هي ذات الوظيفة التي كان يجب ترقية العضو إليها وهو ما يتحقق به قصد الشارع من وجوب ترقيته بالاختيار في هذه الحالة، فإذا كانت الوظيفة الأعلى التي رقي إليها الأحدث تختلف عن الوظيفة الأعلى للوظيفة التي يشغلها عضو المجلس طبقاً للهيكل التنظيمي للوظائف بالشركة فإن مبررات ترقيته تكون قد انتقت. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن وقت إجراء حركة الترقيات كان يشغل وظيفة مدير إدارة العلاقات الصناعية وأن الوظيفة التالية لها طبقاً للهيكل التنظيمي للوظائف بالمطعون ضدها هي وظيفة مدير قطاع العلاقات الصناعية والأفراد وأنها كانت غير شاغرة وقت إجراء الترقية وتغاير وظيفة مدير قطاع العاملين وعلاقات العمل التي رقي إليها من يليه في الأقدمية والتي كان منتدب عليها قبل ترقيته إليها منذ 14/ 11/ 1997 مما تنتفي معه مبررات ترقية الطاعن إلى هذه الوظيفة. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي يكون على غير أساس. ولا ينال من سلامة الحكم ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من أخطاء دون أن تنقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق