جلسة 27 من يناير سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري نواب رئيس المحكمة وعاطف الأعصر.
-----------------
(39)
الطعن رقم 1185 لسنة 63 القضائية
(1 - 4) عمل "العاملون بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية: علاقة عمل". اختصاص "اختصاص ولائي". نقض.
(1) الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. أحد المصالح الحكومية للدولة. علاقتها بالعاملين أو المنقولين إليها علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين.
(2) تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع. العبرة فيه. بتحديد صفة المدعي كعامل أو موظف عام وقت نشوء الحق الذي يطالب به.
(3) طلب التعويض عن عدم تنفيذ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قرار نقل المطعون ضده من مديرية الزراعة إليها. المنازعة بشأنه. من اختصاص القضاء الإداري. م 10 ق 47 لسنة 1972.
(4) نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269 مرافعات.
2 - العبرة في تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع هي بتحديد صفة المدعي - كعامل أو موظف عام - وقت نشوء الحق الذي يطالب به.
3 - إذ كان النزاع المطروح في الدعوى يتعلق بطلب التعويض عن عدم تنفيذ الهيئة الطاعنة قرار نقل المطعون ضده من مديرية الزراعة إليها فإن جهة القضاء الإداري وحدها دون غيرها تكون هي المختصة بالفصل فيه أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وإذ خالف الحكم. المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
4 - المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أن "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض المخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعقد الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراء جديد".
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية - وآخرين الدعوى رقم 213 لسنة 1990 عمال إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين أن يؤديا إليه مبلغ ثلاثين ألف جنيهاً، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 21/ 8/ 1985 عين بمديرية الزراعة بالإسكندرية وقد أصدر وزير الزراعة القرار رقم 107 لسنة 1987 بنقله للعمل بالهيئة الطاعنة إلا أن مدير المنطقة الغربية بالهيئة المذكورة رفض تنفيذ ذلك القرار دون حق فأقام الدعوى بطلبه سالف الذكر. دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. بتاريخ 16/ 2/ 1992 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسة آلاف جنيهاً. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 235 لسنة 48 ق إسكندرية، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 316 لسنة 48 ق، وبتاريخ 4/ 1/ 1993 حكمت المحكمة برفض الاستئناف الأول، وفي الاستئناف الثاني برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول، إنها هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية طبقاً لقانون إنشائها ومن ثم فإن الاختصاص بنظر النزاع في القرار الصادر بنقل المطعون ضده ينعقد لمحكمة القضاء الإداري وإذ تصدت المحكمة لنظر الدعوى بالرغم من عدم اختصاصها ولائياً فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على أن "تنشأ هيئة عامة اقتصادية باسم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي" والنص في المادة الثانية منه على أن "تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي في مجال الثروة السمكية". والنص في المادة الثامنة منه على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها... وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الهيئة، وعلى الأخص: 1 - ..... 2 - ..... 3 - ..... وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم والحوافز التي تصرف لهم، وذلك بما لا يجاوز الحدود القصوى المقررة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة" والنص في المادة الثانية عشر على أن "يكون للهيئة موازنة خاصة..." يدل على أن الهيئة الطاعنة بحسب النظام القانوني الموضوع لها والغرض الذي أنشأت من أجله هي إحدى المصالح الحكومية رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة، ومن ثم فإن علاقتها بالعاملين بها أو المنقولين إليها هي علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين. لما كان ذلك وكانت العبرة في تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع هي بتحديد صفة المدعي - كعامل أو موظف عام - وقت نشوء الحق الذي يطالب به. وإذ كان النزاع المطروح في الدعوى يتعلق بطلب التعويض عن عدم تنفيذ الهيئة الطاعنة قرار نقل المطعون ضده من مديرية الزراعة إليها فإن جهة القضاء الإداري وحدها دون غيرها تكون هي المختصة بالفصل فيه أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وإذ خالف الحكم. المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أن "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراء جديد".
لما تقدم يتعين القضاء في الاستئنافين رقمي 235، 316 لسنة 48 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق