جلسة 26 من نوفمبر سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين كمال عبد النبي، سامح مصطفى، يحيى الجندي نواب رئيس المحكمة وماهر جمعة.
---------------
(202)
الطعن رقم 7955 لسنة 63 القضائية
(1) تأمينات اجتماعية "التأمين على أصحاب الأعمال: اشتراكات التأمين: استحقاق المعاش".
صغار المشتغلين لحساب أنفسهم في ظل قراري وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية رقمي 182 لسنة 1978، 160 لسنة 1983. انتفاعهم بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال. شرطه. انتهاء نشاط المؤمن عليه قبل استيفائه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. أثره. عدم استحقاقه.
(2) عمل. تأمينات اجتماعية. قانون. نظام عام.
قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام. أثره. عدم جواز مخالفتها. قبول الهيئة العامة للتأمينات اشتراكات التأمين من صاحب العمل رغم عدم التزامه بها لا يكسبه حقاً تأمينياً لمن ينص عليه.
(3) تأمينات اجتماعية "التأمين على أصحاب الأعمال: التعويض الإضافي".
استحقاق المؤمن عليه أو المستحقين عنه تعويضاً إضافياً في حالة الوفاة طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المعدلة بالقانون رقم 48 لسنة 1984. شرطه. انتهاء النشاط بسبب العجز الكامل أو الوفاة. مخالفة ذلك أثره.
(4) تأمينات اجتماعية. قانون.
قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. سريان أحكامه على التأمين المنصوص عليه في القانون رقم 108 لسنة 1976 فيما لم يرد به نص خاص في هذا الأخير وبما لا يتعارض مع أحكامه.
(5) تأمينات اجتماعية "مكافأة نهاية الخدمة".
المكافأة المنصوص عليها بالمادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984. استحقاقها. شرطه. توافر إحدى حالات صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة دون حد أدنى أو أقصى. استثناءً. وجوب أن يكون الحد الأدنى لها أجر عشرة شهور في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسب العجز الكامل أو الوفاء. انتهاء الخدمة لسبب آخر غير ذلك. عدم استحقاقها.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وإن قبول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراكات تأمين رغم عدم التزام صاحب العمل بها بموجب هذه القوانين لا يكسبه حقاً تأمينياً لم ينص عليه.
3 - النص في المادة 21 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم بعد تعديلها بالقانون رقم 48 لسنة 1984 على أن المشرع قرر تعويضاً إضافياً للمؤمن عليه أو المستحقين عنه في حالات حددها على سبيل الحصر من بينها حالة وفاة المؤمن عليه شريطة أن تكون له مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة متقطعة وأن يكون انتهاء النشاط بسبب العجز الكامل أو الوفاة لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق على النحو السالف بيانه أن انتهاء نشاط مورث المطعون ضدها كان بسبب إزالة المحل الذي كان يباشر فيه نشاطه بتاريخ 22/ 3/ 1988 ولم يكن بسبب وفاته الحاصلة في 26/ 12/ 1990 الأمر الذي يترتب عليه فقدانه أحد شرطي استحقاق التعويض الإضافي، فإن المطعون ضدها تكون غير محقة في طلبها.
4 - النص في المادة 49 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم يدل على سريان أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 على التأمين المنصوص عليه في القانون 108 لسنة 1976 فيما لم يرد به نص خاص في هذا الأخير بما لا يتعارض مع أحكامه.
5 - النص في المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي بعد استبدالها بالقانون رقم 47 لسنة 1984 والمعمول به اعتباراً من 1/ 4/ 1984 مفاده استحقاق المؤمن عليه مكافأة إذا توافرت فيه إحدى حالات صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وذلك دون حد أدنى أو أقصى باستثناء حالتين يكون فيها الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور من بينها حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكامل أو الوفاة، وكان الثابت من الرد على السبب الأول على النحو السالف البيان أن انتهاء نشاط مورث المطعون ضدها كان بسبب إزالة المحل الذي كان يباشره فيه وإلغاء ترخيصه بتاريخ 22/ 3/ 1988 وليس بسبب العجز الكامل أو الوفاة الحاصلة في 26/ 12/ 1990، فإن مورث المطعون ضدها لا يستحق مكافأة العشرة شهور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 3875 لسنة 1991 عمال أسيوط الابتدائية بطلب الحكم أولاً: بأحقيتها في معاش الوفاة اعتباراً من ديسمبر سنة 1990 تاريخ وفاة مورثها والزيادات القانونية اللاحقة على ذلك والاستمرار في صرفه مع صرف المتجمد منه حتى تاريخ الحكم ثانياً أحقيتها في التأمين الإضافي ثالثاً أحقيتها في مكافأة العشرة أشهر طبقاً لأحكام 47 لسنة 1984 وقالت بياناً لدعواها إن مورثها المرحوم....... كان يعمل بمهنة مبيض نحاس بناحية بندر أسيوط وقام بسداد الاشتراكات المستحقة عليه اعتباراً من 1/ 7/ 1980 حتى تاريخ وفاته في 26/ 12/ 1990 وفقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال، وكان قد صدر قرار بإزالة المحل الذي كان يباشر فيه نشاطه في 1988 إلا أنه ظل يمارس نشاطه بمنزله حتى وفاته، وإذ لجأت إلى لجنة فض المنازعات وامتنعت الطاعنة عن صرف حقوقها التأمينية، فقد أقامت الدعوى بالطلبات السابقة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 25/ 2/ 1993 بأحقية المطعون ضدها في صرف معاش وفاة عن مورثها قدره. 38.35 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 6/ 1992 ومتجمدة ومقداره مبلغ. 626.95 جنيهاً وتعويضاً إضافياً قدره 96 جنيهاً ومبلغ 400 جنيه مكافأة العشرة أشهر. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 44 لسنة 68 قضائية، وبتاريخ 26/ 7/ 1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها في معاش الوفاة والتأمين الإضافي على سند من استمرار خضوع مورث المطعون ضدها لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 حتى تاريخ وفاته في 26/ 12/ 1990 في حين أن الثابت بالأوراق أن الترخيص الخاص بمباشرة مورث المطعون ضدها لنشاطه كمبيض نحاس تم إلغاؤه في 22/ 3/ 1988 بسبب إزالة العقار الذي كان يباشر فيه نشاطه وهو شرط أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 وبالتالي فإن مدة اشتراكه في التأمين كصاحب عمل الفترة من 1/ 10/ 1980 تاريخ ممارسة النشاط وحتى تاريخ إلغاء الترخيص لا تعطي المطعون ضدها الحق في المعاش والتأمين الإضافي، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الخاص بالمعاش في محله، ذلك لأنه لما كان القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم - بعد أن حدد في المادة الثالثة منه الفئات التي تسري عليها أحكامه قد استثنى منها الفئات التي أوردها في المادة الرابعة ومنها صغار المشتغلين لحساب أنفسهم وأحال في شأن قواعد تحديد هذه الفئات إلى القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية وكان القرار الوزاري رقم 182 لسنة 1978 ومن بعده القرار الصادر برقم 160 لسنة 1983 قد أفصحا عن الشروط اللازمة لانتفاع هذه الفئة بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 وهى استخدام عامل أو أكثر أو مباشرة العمل في محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر في شأنه شروط القيد في السجل التجاري أو أن يكون محل النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدها المرحوم...... وهو من صغار المشتغلين لحساب أنفسهم وإن كان قد مارس نشاطه كمبيض نحاس في محل عمل ثابت بناحية بندر أسيوط في الفترة 1/ 10/ 1980 حتى 21/ 3/ 1988 إلا أن الترخيص بمباشرة هذا النشاط قد تم إلغاؤه اعتباراً من 22/ 3/ 1988 بسبب إزالة المحل الذي كان يباشر فيه نشاطه حتى سطح الأرض وقد خلت الأوراق مما يدل على توافر أحد الشروط الأخرى في جانبه ومن ثم فإنه يعد منذ ذلك التاريخ غير خاضع لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976، وإذ لم يستوف مورث المطعون ضدها في الفترة من 1/ 10/ 1980 حتى 21/ 3/ 1988 المدة الموجبة لاستحقاق المعاش ومقدارها 120 شهراً طبقاً لنص المادة 12 من القانون رقم 108 لسنة 1976 بعد تعديلها بالقانون رقم 48 لسنة 1984، فإنها تكون فاقدة الحق في المطالبة به، ولا وجه في هذا الصدد للتحدي بقبول الطاعنة لاشتراكات التأمين منذ 1/ 4/ 1988 إذ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وإن قبول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراكات تأمين رغم عدم التزام صاحب العمل بها بموجب هذه القوانين لا يكسبه حقاً تأمينياً لم ينص عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في المعاش، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الشق والنعي في شقه الخاص بالتأمين الإضافي سديد ذلك أن النص في المادة 21 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم بعد تعديلها بالقانون رقم 48 لسنة 1984 على أنه "يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضاً إضافياً في الحالات الآتية.... 2 - وفاة المؤمن عليه..... ويؤدي مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفي حالة عدم التحديد يؤدي إلى الورثة الشرعيين ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وأن يكون انتهاء النشاط للعجز الكامل أو الوفاة" يدل على أن المشرع قرر تعويضاً إضافياً للمؤمن عليه أو المستحقين عنه في حالات حددها على سبيل الحصر من بينها حالة وفاة المؤمن عليه شريطة أن تكون له مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وأن يكون انتهاء النشاط بسبب العجز الكامل أو الوفاة لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق على النحو السالف بيانه أن انتهاء نشاط مورث المطعون ضدها كان بسبب إزالة المحل الذي كان يباشر فيه نشاطه بتاريخ 22/ 3/ 1988 ولم يكن بسبب وفاته الحاصلة في 26/ 12/ 1990 الأمر الذي يترتب عليه فقدانه أحد شرطي استحقاق التعويض الإضافي، فإن المطعون ضدها تكون غير محقة في طلبها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية مورثها في التعويض الإضافي المقضي به، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الشق أيضاً.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. إذ قضى بأحقية المطعون ضدها في مكافأة العشرة أشهر، في حين أنها خاصة بالمؤمن عليهم المخاطبين بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وليس الخاضعين لأحكام القانون 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن بينهم مورث المطعون ضدها مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 49 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم على أنه "تسري على التأمين المنصوص عليه في هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه "يدل على سريان أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 على التأمين المنصوص عليه في القانون 108 لسنة 1976 فيما لم يرد به نص خاص في هذا الأخير وبما لا يتعارض مع أحكامه، وكانت المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي بعد استبدالها بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المعمول به اعتباراً من 1/ 4/ 1984 قد نصت على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة..... ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور - محسوباً وفقاً للفقرة السابقة وذلك في الحالات الآتية: 1 - انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة......" مما مفاده استحقاق المؤمن عليه مكافأة إذا توافرت فيه إحدى حالات صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وذلك دون حد أدنى أو أقصى باستثناء حالتين يكون فيها الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور من بينها حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكامل أو الوفاة، وكان الثابت من الرد على السبب الأول على النحو السالف البيان أن انتهاء نشاط مورث المطعون ضدها كان بسبب إزالة المحل الذي كان يباشره فيه وإلغاء ترخيصه بتاريخ 22/ 3/ 1988 وليس بسبب العجز الكامل أو الوفاة الحاصلة في 26/ 12/ 1990، فإن المطعون ضدها لا يستحق مكافأة العشرة شهور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتها فيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 44 لسنة 68 قضائية أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق