جلسة 21 من فبراير سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب نواب رئيس المحكمة، وضياء أبو الحسن.
---------------
(60)
الطعن رقم 5366 لسنة 62 القضائية
(1، 2) قانون "تفسيره".
(1) البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا محل له إذا كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى.
(2) الأحكام تدور مع علتها لا مع حكمتها. عدم جواز إهدار العلة للأخذ بحكمة النص.
(3) ضرائب "ضريبة الدمغة".
الأعمال والمحررات المصرفية التي تسري عليها ضريبة الدمغة النسبية. بيانها على سبيل الحصر. خروج خطابات الضمان في الأجزاء غير المغطاة من الخضوع لتلك الضريبة. لا محل للقول بتماثلها مع عقد فتح الاعتماد. علة ذلك. م 57 من القانون 111 لسنة 1980.
2 - المقرر أن الأحكام تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم فلا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم.
3 - مؤدى نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع بين الأعمال والمحررات المصرفية التي تسري عليها ضريبة الدمغة النسبية على سبيل الحصر وهي فتح الاعتماد وعقود تحويل الأموال أو النزول عنها والسلف والقروض والإقرار بالدين ومن ثم فإن القول بخضوع خطابات الضمان لضريبة الدمغة النسبية لتماثلها مع فتح الاعتماد بسط لمجال سريان هذا الضريبة على تلك المحررات دون سند من نصوص القانون رقم ولو شاء المشرع إخضاع خطابات الضمان للضريبة النسبية لنص على ذلك صراحة مثل ما فعل عند إخضاعها للضريبة النوعية بنص المادة 58 من ذات القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت قيمة ضريبة الدمغة المستحقة على الأجزاء غير المغطاة من خطابات الضمان التي أصدرها البنك المطعون ضده، وإذ اعترض الأخير فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت عدم خضوع المحررات المشار إليها لضريبة الدمغة النسبية. أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 1047 لسنة 1990 الإسكندرية الابتدائية طعناً في هذا القرار، وبتاريخ 30/ 11/ 1991 حكمت بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 865 لسنة 47 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت في 24/ 6/ 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه قضى بعدم خضوع خطابات الضمان في الأجزاء غير المغطاة لضريبة الدمغة النسبية في حين أن نص المادة 57 من القانون 111 لسنة 1980 أخضع الاعتمادات غير المغطاة لهذه الضريبة وهي تتماثل تماماً مع خطابات الضمان غير المغطاة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل، ذلك أن الأحكام تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم فلا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم، لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع بين الأعمال والمحررات المصرفية التي تسري عليها ضريبة الدمغة النسبية على سبيل الحصر وهي فتح الاعتماد وعقود تحويل الأموال أو النزول عنها والسلف والقروض والإقرار بالدين ومن ثم فإن القول بخضوع خطابات الضمان لضريبة الدمغة النسبية لتماثلها مع فتح الاعتماد بسط لمجال سريان هذه الضريبة على تلك المحررات دون سند من نصوص القانون ولو شاء المشرع إخضاع خطابات الضمان للضريبة النسبية لنص على ذلك صراحة مثل ما فعل عند إخضاعها للضريبة النوعية بنص المادة 58 من ذات القانون، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق