الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 أغسطس 2014

الطعن 4314 لسنة 63 ق جلسة 30 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 207 ص 1077

جلسة 30 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة، عاطف الأعصر ومحمد حسن العبادي.

------------------

(207)
الطعن رقم 4314 لسنة 63 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام: بدلات التفرغ: الأخصائيين التجاريين".
(1) البدلات المهنية التي يمنحها رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء للعاملين المدنيين بالدولة. حق مجالس إدارة شركات القطاع العام في منحها للعاملين لديها طبقاً للشروط والأوضاع التي تقررها. م 40 ق 48 لسنة 1978. عدم صدور قرار من أي منهما بمنح هذه البدلات أو صدور قرار وتم إيقافه أو إلغاءه. أثره. ليس لمجالس الإدارة حق منح هذه البدلات للعاملين لديها.
(2) استحقاق بدل التفرغ للأخصائيين التجاريين. شرطه. م 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

-----------------
1 - النص في المادة 21 من القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية منح البدلات الآتية في الحدود وطبقاً للقواعد المبينة قرين كل منها (1) بدل تمثيل للوظائف الرئيسية ..... (2) بدلات تقتضيها طبيعة عمل الوظيفة..... (3) بدلات إقامة للعاملين بمناطق.... (4) بدلات مهنية للحاصلين على مؤهلات معينة أو بسبب أداء مهنة معينة....." والنص في المادة 20/ 4 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن "..... كما يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة بالشروط والأوضاع التي يقررها المجلس....." والنص في المادة 42 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن ".... ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي: 1 - ..... 2 - ..... 3 - بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة....." والنص في المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن: 1 - ...... 2 - ..... 3 - ....... 4 - بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة" يدل على أن رئيس الجمهورية كان هو المختص بتقرير البدلات المهنية في الحدود وطبقاً للقواعد المبينة بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971، وبعد صدور نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أصبح من الجائز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات المشار إليها وتحديد فئة كل منها، كما يجوز لمجالس الإدارات بشركات القطاع العام أن تمنح العاملين لديها من الحاصلين على مؤهلات معينة أو بسبب أداء مهنة البدلات المهنية التي أصدر رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بحسب الأحوال قراراً بمنحها للعاملين التي أصدر رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بحسب الأحوال قراراً بمنحها للعاملين المدنيين بالدولة وبذات الفئات المقررة لهم بالشروط والأوضاع التي تقررها مجالس الإدارة لتلك الشركات، فإذا لم يصدر قرار من أي منهما بهذا الخصوص أو صدر قرار وتم إيقافه أو إلغاءه فلا يحق لهذه المجالس منح العاملين لديها بدلات مهنية.
2 - لما كان رئيس الجمهورية قد أصدر قراره رقم 916 لسنة 1975 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية ونص في البند (29) منه بتفويض رئيس مجلس الوزراء في الاختصاص المنصوص عليه بالمادة 21 من القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 سالف البيان، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء بموجب هذا التفويض القرار رقم 472 لسنة 1976 ونص في مادته الأولى على منح الأخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج بدل تفرغ بالفئات المنصوص عليها بتلك المادة ونصت المادة الثانية منه على أن "يصدر وزير المالية قراراً بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ والتي يمنح شاغلوها البدل المشار إليه في المادة السابقة وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" مما مفاده أن نفاذ بدل التفرغ المذكور شرطه صدور قرار وزير المالية - بالكيفية المبينة به - بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ ومنح شاغليها هذا البدل، ولما كان وزير المالية لم يصدر قراراً بذلك وكان رئيس مجلس الوزراء قد قرر بتاريخ 23/ 4/ 1978 وقف العمل بالقرار رقم 472 لسنة 1976 سالف الذكر، ولم يصدر قراراً آخر بمنح هذا البدل للعاملين بالحكومة طبقاً للأوضاع المقررة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فإنه لا يجوز لمجالس إدارات شركات القطاع العام منح أي بدل مهني إلا إذا سبق تقريره للعاملين المدنيين بالدولة وبذات الفئات المقررة لهم، وإذ ثبت انتفاء هذا الشرط فإنه لا يحق للأخصائيين التجاريين المقيدين بنقابة التجاريين والعاملين لدى الطاعنة اقتضاء هذا البدل أو الاستمرار في صرفه إن كان قد منح لهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في اقتضاء البدل المطالب به تأسيساً على أن حق الشركة في منح البدلات المهنية مستمد من المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ولم يستمد مشروعيته من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1233 لسنة 1988 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة - شركة عمر أفندي - بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف بدل تفرغ الأخصائيين التجاريين المقرر بقرار مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ 30/ 9/ 1980 بذات الفئات المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 اعتباراً من أول فبراير سنة 1981 ومستقبلاً، مع عدم الاعتداد بقرار مجلس إدارة الطاعنة الصادر في 5/ 6/ 1986 بشأن إلغاء القرار الأول واعتباره كأن لم يكن. وقالوا بياناً لدعواهم إنهم من العاملين لدى الطاعنة، بتاريخ 30/ 9/ 1980 أصدر مجلس إدارتها قراراً بمنحهم وآخرين بدل الأخصائيين التجاريين باعتبارهم من المقيدين بنقابة التجاريين وبذات الفئات المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 وقد صُرِف لهم هذا البدل عن المدة من أول يناير سنة 1980 حتى 31/ 1/ 1981 حيث أصدرت الطاعنة قراراً بإيقاف الصرف، رغم أن قرار مجلس الإدارة بصرف ذلك البدل صدر استناداً إلى المادة 40 من نظام العاملين الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 12/ 1/ 1990 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 414 لسنة 108 ق وبتاريخ 15/ 3/ 1993 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدهم في صرف بدل تفرغ الأخصائيين التجاريين المقرر بقرار مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ 30/ 9/ 1980 بذات الفئات المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 اعتباراً من 1/ 2/ 1981 ومستقبلاً مع عدم الاعتداد بقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 5/ 6/ 1986 واعتباره كأن لم يكن. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن نص المادة 40/ 4 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 إذ ناط بمجلس إدارة الشركة منح بدلات وظيفية بذات الفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة فقد اشترط أن يكون ذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء وإذ كان هذا الأخير كان قد أصدر قراره رقم 472 لسنة 1976 بمنح بدل تفرغ للأخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين من العاملين المدنيين بالدولة دون سواهم واشترط لنفاذه صدور قرار وزير المالية بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ ومنح شاغليها هذا البدل وإذ لم يصدر وزير المالية قراراً بذلك وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء في 23/ 4/ 1978 بوقف العمل بقراره السابق فقد أوقفت الطاعنة صرف هذا البدل السابق منحه للعاملين لديها بتاريخ 30/ 9/ 1980 لتعارضه مع القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء باعتباره السلطة المانحة وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بأحقية المطعون ضدهم لبدل التفرغ تأسيساً على أن مجلس إدارتها هو المختص بتقريره دون مراعاة لقرارات رئيس مجلس الوزراء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 21 من القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية منح البدلات الآتية في الحدود وطبقاً للقواعد المبينة قرين كل منها (1) بدل تمثيل للوظائف الرئيسية ..... (2) بدلات تقتضيها طبيعة عمل الوظيفة...... (3) بدلات إقامة للعاملين بمناطق..... (4) بدلات مهنية للحاصلين على مؤهلات معينة أو بسبب أداء مهنة معينة....." والنص في المادة 20/ 4 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن "..... كما يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة بالشروط والأوضاع التي يقررها المجلس....." والنص في المادة 42 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن ".... ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي: 1 - ..... 2 - ..... 3 - بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة....." والنص في المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن: 1 - ..... 2 - ..... 3 - ..... 4 - بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة" يدل على أن رئيس الجمهورية كان هو المختص بتقرير البدلات المهنية في الحدود وطبقاً للقواعد المبينة بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971، وبعد صدور نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أصبح من الجائز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات المشار إليها وتحديد فئة كل منها، كما يجوز لمجالس الإدارات بشركات القطاع العام أن تمنح العاملين لديها من الحاصلين على مؤهلات معينة أو بسبب أداء مهنة البدلات المهنية التي أصدر رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بحسب الأحوال قراراً بمنحها للعاملين المدنيين بالدولة وبذات الفئات المقررة لهم بالشروط والأوضاع التي تقررها مجالس الإدارة لتلك الشركات، فإذا لم يصدر قرار من أي منهما بهذا الخصوص أو صدر قرار وتم إيقافه أو إلغاءه فلا يحق لهذه المجالس منح العاملين لديها بدلات مهنية. لما كان رئيس الجمهورية قد أصدر قراره رقم 916 لسنة 1975 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية ونص في البند (29) منه بتفويض رئيس مجلس الوزراء في الاختصاص المنصوص عليه بالمادة 21 من القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 سالف البيان، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء بموجب هذا التفويض القرار رقم 472 لسنة 1976 ونص في مادته الأولى على منح الأخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج بدل تفرغ بالفئات المنصوص عليها بتلك المادة ونصت المادة الثانية منه على أن "يصدر وزير المالية قراراً بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ والتي يمنح شاغلوها البدل المشار إليه في المادة السابقة وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" مما مفاده أن نفاذ بدل التفرغ المذكور شرطه صدور قرار وزير المالية - بالكيفية المبينة به - بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ ومنح شاغليها هذا البدل، ولما كان وزير المالية لم يصدر قراراً بذلك وكان رئيس مجلس الوزراء قد قرر بتاريخ 23/ 4/ 1978 وقف العمل بالقرار رقم 472 لسنة 1976 سالف الذكر، ولم يصدر قراراً آخر بمنح هذا البدل للعاملين بالحكومة طبقاً للأوضاع المقررة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فإنه لا يجوز لمجالس إدارات شركات القطاع العام منح أي بدل مهني إلا إذا سبق تقريره للعاملين المدنيين بالدولة وبذات الفئات المقررة لهم، وإذ ثبت انتفاء هذا الشرط فإنه لا يحق للأخصائيين التجاريين المقيدين بنقابة التجاريين والعاملين لدى الطاعنة اقتضاء هذا البدل أو الاستمرار في صرفه إن كان قد منح لهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في اقتضاء البدل المطالب به تأسيساً على أن حق الشركة في منح البدلات المهنية مستمد من المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ولم يستمد مشروعيته من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 414 لسنة 108 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق