الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 أغسطس 2014

الطعن 1079 لسنة 69 ق جلسة 11 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 148 ص 791

جلسة 11 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، ويحيى الجندي ومحمد نجيب جاد.

----------------

(148)
الطعن رقم 1079 لسنة 69 القضائية

(1 - 3) تأمينات اجتماعية "الميزة الأفضل". مكافأة نهاية الخدمة "مكافأة النظام الخاص". أجر. شركات.
(1) التزام صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. عدم أحقية العامل في مطالبته بها. حقه قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى أخر يوليو سنة 1961. اقتصاره على الفرق بين الميزة الأفضل وبين مكافأة نهاية الخدمة.
(2) مكافأة النظام الخاص. حسابها على أساس الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة لها في عقد العمل أو لائحة نظام العمل. عدم الاعتداد بأي مدلول آخر له أياً كان موضعه.
(3) مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه الميزة الإضافية طبقاً للنظام الخاص بشركة التأمين الأهلية. تحديده بمعرفة مجلس إدارتها دون أن يفرض بقانون آمر. أثره. سريان التعديل الأخير الذي أجراه نفس المجلس على هذا المفهوم على العاملين بالشركة المستفيدين من النظام المشار إليه من تاريخ العمل به.

--------------------
1 - مفاد نص المادتين 17، 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى أخر يوليو سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو ذلك الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة لها في عقد العمل أو في لائحة نظام العمل دون الاعتداد بأي مدلول آخر له أياً كان موضعه سواء ورد في التقنين المدني أو في قانون العمل أو في قانون التأمين الاجتماعي.
3 - لما كان الأجر الذي تحسب على أساسه الميزة الإضافية طبقاً للنظام الخاص بالشركة الطاعنة منذ بدايته لم يفرض بقانون وعلى وجه آمر وإنما حدده مجلس إدارتها، فإن التعديل الأخير الذي أجراه نفس المجلس على مفهوم هذا الأجر يكون صحيحاً لا مخالفة فيه لأحكام القانون ويسري على العاملين بالشركة المستفيدين من النظام المشار إليه من تاريخ العمل به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 110 لسنة 1995 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة - شركة التأمين الأهلية - بطلب الحكم بأحقيته في صرف قيمة عقد التأمين وفوائده القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الصرف. وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى الطاعنة منذ عام 1962، وانتهت خدمته بها في 10/ 2/ 1994 لإصابته بعجز كامل، وإذ لم تقم الطاعنة بصرف الميزة الإضافية الخاصة بالعاملين بالشركة والذي كانت تحدده لائحتها بمكافأة نهاية الخدمة الصادرة في 10/ 4/ 1958 والتي تحولت إلى وثيقة تأمين جماعي، وذلك طبقاً للأجر الشامل الذي يخضع لقانون التأمينات الاجتماعية إعمالاً لقرار مجلس الإدارة الصادر في 30/ 7/ 1979 فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 26/ 10/ 1998 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 27040.76 جنيهاً قيمة الميزة الإضافية وفائدة قانونية قدرها 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 8/ 2/ 1995 حتى تمام السداد. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 630 لسنة 2 ق واستأنفته الطاعنة لدى نفس المحكمة بالاستئناف رقم 638 لسنة 2 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 24/ 5/ 1999 برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً للمادة 162 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تحسب الميزة الأفضل بالفرق بين النظام الذي كانت تتحمله الطاعنة والمكافأة القانونية محسوبة وفقاً لقانون العمل وطبقاً للأجر الوارد بذلك النظام، وقد حدد النظام الصادر عن الطاعنة في 1/ 5/ 1958 مفهوم الأجر بأنه الأجر الأساسي مضافاً إليه غلاء المعيشة و1/ 12 من المنح السنوية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير الذي قام بحساب الميزة الأفضل طبقاً للأجر الإجمالي الأخير للمطعون ضده إعمالاً لقرارات مجلس الإدارة التي عدلت مفهوم الأجر المشار إليه على الرغم من مخالفة هذا التعديل للقانون كما انتهت إلى ذلك بعض الأحكام فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة 17 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن (يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي: 1 - ..... 2 - ..... 3 - ..... 4 - ..... 5 -...... 6 - المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراكات في أنظمة التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات وتشمل ( أ )..... (ب) مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتي...." وفي المادة 162 منه على أن (المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قانون العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل، ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى أخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانون يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة 1964، وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في هذا التأمين وتصرف هذه الزيادة للمؤمن عليه) مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها، وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى أخر يوليو سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو ذلك الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة لها في عقد العمل أو في لائحة نظام العمل دون الاعتداد بأي مدلول آخر له أياً كان موضعه سواء ورد في التقنين المدني أو في قانون العمل أو في قانون التأمين الاجتماعي، وكان الثابت في الأوراق وتقرير الخبير أن الطاعنة وضعت بتاريخ 1/ 5/ 1958 نظاماً خاصاً بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين لديها، وحددت في البند الرابع من اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأجر الذي تحسب على أساسه هذه المكافأة بأنه الأجر الشهري الأساسي الأخير الذي يتقاضاه العامل عند انتهاء الخدمة مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة وجزء من اثني عشر جزءاً من المنحة السنوية المقررة لسنة ترك الخدمة، وإثر صدور قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 اعتبرت الطاعنة هذا النظام ميزة إضافية يحتفظ بها العامل وتلتزم هي بتمويلها على أن تقتصر الاستفادة منها على العاملين الموجودين بخدمتها حتى 22/ 3/ 1964، وتحسب هذه الميزة على أساس الفرق بين قيمة مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة طبقاً لقانون العمل عن كامل سنوات الخدمة بما فيها سنوات الاشتراك عن العامل لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبين مكافأة نهاية الخدمة عن نفس المدة طبقاً للنظام الخاص المذكور، ثم قامت الطاعنة بتحويل هذا النظام إلى وثيقة تأمين مختلط تكون هي المتعاقدة والمستفيدة من مبلغ التأمين لاستخدامه في أداء قيمة المكافأة الإضافية السالفة الذكر بالشروط والأوضاع المنصوص عليها بالنظام، وبتاريخ 30/ 7/ 1979 أصدر مجلس إدارة الطاعنة قراراً بتعديل الأجر الذي تصرف الميزة الخاصة على أساسه بجعله الأجر الشهري الأساسي، وإعانة غلاء المعيشة، والأجر الإضافي الشهري والحافز الشهري، وجزء من اثني عشر جزءاً من الحوافز الدورية التي تصرف خلال العام الأخير للخدمة، وأكد بقراره الصادر في 14/ 1/ 1984 هذا التعديل، ولما كان الأجر الذي تحسب على أساسه الميزة الإضافية طبقاً للنظام الخاص بالشركة الطاعنة منذ بدايته لم يفرض بقانون وعلى وجه آمر وإنما حدده مجلس إدارتها، فإن التعديل الأخير الذي أجراه نفس المجلس على مفهوم هذا الأجر يكون صحيحاً لا مخالفة فيه لأحكام القانون ويسري على العاملين بالشركة المستفيدين من هذا النظام المشار إليه من تاريخ العمل به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى استناداً لتقرير الخبير المشار إليه - بأحقية المطعون ضده في الميزة الأفضل متمثلة في الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية طبقاً لقانون العمل ومكافأة نهاية الخدمة طبقاً للنظام الخاص بالطاعنة وحسابهما طبقاً للأجر المحدد بقرار مجلس إدارتها الأخير فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق