الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 أغسطس 2014

الطعن 5574 لسنة 62 ق جلسة 31 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 41 ص 246

جلسة 31 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، منير الصاوي وعبد المنعم عُلما نواب رئيس المحكمة.

----------------

(41)
الطعن رقم 5574 لسنة 62 القضائية

(1، 2) ضرائب "الضريبة على المرتبات" "نطاق الضريبة". شركات "شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام".
(1) ضريبة المرتبات. نطاق سريانها. على كل إيراد مرتب أو ما في حكمه مصدره الأشخاص الاعتبارية العامة سواء ما تؤديه لأشخاص تقيم بمصر أو خارجها وعن أعمال داخل أو خارج البلاد. الأشخاص القانونية الخاصة. سريان ما تؤديه من مرتبات وما في حكمها للضريبة على المرتبات على المقيمين بمصر إقامة معتادة وعن أعمال داخلها. عدم خضوع ما تؤديه الأشخاص القانونية الخاصة لم يقيمون داخل البلاد أو خارجها عن أعمال أديت خارج البلاد للضريبة على المرتبات.
(2) شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. اعتبارها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي تستهدف الربح. علة ذلك. ثبوت أن الشركة المطعون ضدها شركة اتحادية تساهم الدولة في رأس مالها بنصيب. مؤداه. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص. أثره. عدم سريان ضريبة المرتبات على ما تؤديه لعمالها المقيمين في الخارج عن أعمال أديت خارج البلاد.

------------------
1 - يدل النص في الفقرتين 1، 2 من المادة 55 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - التي تحكم النزاع - على أن ضريبة المرتبات تسري كأصل عام على كل إيراد مرتب أو ما في حكمه أو أجر أو مكافأة مصدره الحكومة أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية، أو هيئة من الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك صناديق التأمين الاجتماعية الخاصة المحصورة بالنص، سواء كان ما تؤديه هذه الجهات لأشخاص تقيم داخل مصر أو خارجها وعن أعمال أديت داخل البلاد أو خارجها، كذلك ما تؤديه الأشخاص القانونية الخاصة سواء كانت أشخاص اعتبارية خاصة كالشركات والجمعيات أو الأفراد من مرتبات وما في حكمها والمهايات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة إلى شخص أي شخص مقيم في مصر والمقصود بالإقامة الإقامة المعتادة طبقاً للمادتين 40، 41 من القانون المدني فإن الضريبة على المرتبات تسري عليه، أما ما تؤديه هذه الشخصيات القانونية الخاصة لأشخاص تقيم داخل البلاد أو خارجها عن أعمال أديت خارج البلاد فلا تخضع لهذه الضريبة.
2 - إذ كانت شركات القطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وشركات قطاع الأعمال العام مملوكة للدولة ملكية خاصة وتعد هذه الشركات من الأشخاص الاعتبارية الخاصة ذلك أن القانون لم يخولها شيئاً من خصائص السلطة العامة أو امتيازاتها كحق التنفيذ المباشر وتوقيع الحجز الإداري ونزع الملكية للمنفعة العامة ومن ثم فهي ليست من أشخاص القانون العام وإنما هي من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف الربح، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركات المطعون ضدها شركة اتحادية تساهم الدولة في رأسمالها بنصيب ومن ثم تعد من أشخاص القانون الخاص وليست من الأشخاص الاعتبارية العامة فلا تسري ضريبة المرتبات على ما تؤديه لعمالها المقيمين في الخارج عن أعمال أديت خارج البلاد وكان الطاعن بصفته لا ينازع في أن المكافآت موضوع النزاع حصل عليها أحد عمال المطعون ضدها عن أعمال قام بها في الخارج أثناء إقامته خارج البلاد ومن ثم لا تسري عليها الضريبة على المرتبات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة حددت أوعية الضرائب للشركة المطعون ضدها عن نشاطها محل المحاسبة عن سنة 1984 وأخطرتها بعناصر التقدير والربط فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطاعن المختصة التي أصدرت قراراها بعدم خضوع ما يحصل عليه أحد العاملين بها من مكافآت من الشركة في سنة 1984 عن أعماله التي أداها خارج البلاد للضريبة على المرتبات بمصر، لم يرتض الطاعن بصفته هذا القرار فأقام الدعوى رقم 430 لسنة 1983 ضرائب كلي الإسكندرية وبتاريخ 28/ 12/ 1987 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 156 لسنة 42 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وبتاريخ 7/ 7/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الحكم انتهى إلى عدم خضوع ما حصل عليه العامل لدى الشركة المطعون ضدها من مكافآت في سنة 1984 للضريبة على المرتبات في مصر على سند من إقامته الدائمة خارج مصر وأن الخدمات التي أداها كانت في الخارج كذلك وغفل الحكم عن أن الشركة المطعون ضدها تأخذ حكم شركة قطاع عام وأموالها أموال عامة مملوكة للدولة ومن ثم فكل ما تدفعه للعاملين من مرتبات وما في حكمها يخضع للضريبة على المرتبات ويكون الحكم قد خالف القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان النص في الفقرتين 1، 2 من المادة 55 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - التي تحكم النزاع - على أن: "تسري الضريبة على: 1 - المرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة فيما عدا الحقوق التأمينية التي تدفعها الحكومة المصرية ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الصناديق الخاضعة للقانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة والقانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاصة البديلة، إلى أي شخص سواء كان مقيماً في مصر أو في الخارج، 2 - المرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة فيما عدا المعاشات التي تدفعها الشركات والمنشآت والجمعيات والهيئات الخاصة والمعاهد التعليمية والأفراد إلى أي شخص مقيم في مصر أو الخارج عن خدمات أديت في مصر..."، يدل على أن ضريبة المرتبات تسري كأصل عام على كل إيراد مرتب أو ما في حكمه أو أجر أو مكافأة مصدره الحكومة أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية، أو هيئة من الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك صناديق التأمين الاجتماعية الخاصة المحصورة بالنص، سواء كان ما تؤديه هذه الجهات لأشخاص تقيم داخل مصر أو خارجها وعن أعمال أديت داخل البلاد أو خارجها، كذلك ما تؤديه الأشخاص القانونية الخاصة سواء كانت أشخاص اعتبارية خاصة كالشركات والجمعيات أو الأفراد من مرتبات وما في حكمها والمهايات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة إلى أي شخص مقيم في مصر والمقصود بالإقامة الإقامة المعتادة طبقاً للمادتين 40، 41 من القانون المدني فإن الضريبة على المرتبات تسري عليه، أما ما تؤديه هذه الشخصيات القانونية الخاصة لأشخاص تقيم داخل البلاد أو خارجها عن أعمال أديت خارج البلاد فلا تخضع لهذه الضريبة. وإذ كانت شركات القطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وشركات قطاع الأعمال العام مملوكة للدولة ملكية خاصة وتعد هذه الشركات من الأشخاص الاعتبارية الخاصة ذلك أن القانون لم يخولها شيئاً من خصائص السلطة العامة أو امتيازاتها كحق التنفيذ المباشر وتوقيع الحجز الإداري ونزع الملكية للمنفعة العامة ومن ثم فهي ليست من أشخاص القانون العام وإنما هي من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف الربح، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركات المطعون ضدها شركة اتحادية تساهم الدولة في رأسمالها بنصيب ومن ثم تعد من أشخاص القانون الخاص وليست من الأشخاص الاعتبارية العامة فلا تسري ضريبة المرتبات على ما تؤديه لعمالها المقيمين في الخارج عن أعمال أديت خارج البلاد وكان الطاعن بصفته لا ينازع في أن المكافآت موضوع النزاع حصل عليها أحد عمال المطعون ضدها عن أعمال قام بها في الخارج أثناء إقامته خارج البلاد ومن ثم لا تسري عليها الضريبة على المرتبات. وإذ التزم الحكم المطعون فيه في قضائه النظر المتقدم، فإن النعي بما ورد بسبب الطعن يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق