الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 أغسطس 2014

الطعن 1298 لسنة 69 ق جلسة 8 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 145 ص 775

جلسة 8 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري نواب رئيس المحكمة وعاطف الأعصر.

--------------

(145)
الطعن رقم 1298 لسنة 69 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقضِ له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقاً. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن.
(2) عمل "العاملون بشركات القطاع العام" شركات "تشكيل مجلس الإدارة".
مجلس إدارة الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر يكون من عدد فردي يشكل من رئيس وعدد من أعضاء يعين نصفهم الوزير المختص وينتخب النصف الآخر من بين العاملين بالشركة. أثره. وجوب تساوي عدد الأعضاء المنتخبين مع عدد الأعضاء المعينين. م 30 ق 97 لسنة 1983. (مثال بشأن شركة الشرق للتأمين).

-----------------
1 - الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه لم توجه إلى المطعون ضده الثاني أية طلبات كما أن الحكم لم يقض له أو عليه بشيء ومن ثم فإنه لا يكون خصماً حقيقياً في النزاع ويضحى اختصامه في هذا الطعن غير مقبول.
2 - النص في المادة 30 من القانون رقم 97 لسنة 1983 الصادر في شأن هيئات القطاع العام وشركاته على أن "يتولى إدارة الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر مجلس يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر، ويشكل على الوجه الآتي ( أ ) رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء. (ب) أعضاء يعين الوزير المختص يصف عددهم بناء على ترشيح مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة بعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارتها وذلك من شاغلي الوظائف العليا في الشركة وينتخب النصف الآخر من بين العاملين بالشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973..." يدل على أن المشرع أوجب أن يكون مجلس إدارة الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر مكون من عدد فردي يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يعين نصفهم الوزير المختص وينتخب النصف الآخر من بين العاملين بالشركة، على أن يتساوى عدد المنتخبين مع عدد المعينين. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن لجنة التنسيق بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين قد أصدرت القرار رقم 1/ 2/ 113 بأن يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء (رئيس وثلاثة معينون ومثلهم منتخبون) بما لازمه ألا يزيد عدد الأعضاء المنتخبين على المعينين، وكان ما لا خلاف عليه بين الطرفين أن مجلس إدارة الطاعنة قد تشكل على هذا الأساس من سبعة أعضاء الرئيس والثلاثة الأعضاء المعينون والثلاثة الأوائل الذين فازوا في الانتخاب واستبعد المطعون ضده الأول لتأخر ترتيبه إلى المركز الرابع في نتيجة الانتخابات الخاصة بالدورة الانتخابية 1996/ 2001 م ومن ثم فإنه لا يكون له الحق في المطالبة بعضوية مجلس الإدارة لما يترتب على ذلك من وجود أغلبية للأعضاء المنتخبين على المعينين ويتعارض مع نص المادة 30 من القانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وباعتبار المطعون ضده الأول عضواً مستمراً بمجلس إدارة الطاعنة وإلزام الأخيرة بالتعويض المقضى به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 105 لسنة 1997 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة - شركة الشرق للتأمين - والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بأحقيته في عضوية مجلس إدارة الشركة الطاعنة وإلزامها أن تؤدي له مبلغ خمسين ألف جنيهاً تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية وذلك في مواجهة المطعون ضده الثاني، وقال بياناً لها إنه نجح في انتخابات ممثلي العمال في مجلس إدارة الشركة الطاعنة عن الدورة الانتخابية 1996/ 2001 إلا أنه لم يدع لحضور اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 26/ 12/ 1996 دون مبرر، وإذ لحقه من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 1/ 1999 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 273 لسنة 116 ق القاهرة وبتاريخ 23/ 8/ 1999 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف واعتبار المطعون ضده الأول عضواً مستمراً بمجلس الإدارة وإلزام الطاعنة أن تؤدى له مبلغ ثلاثين ألف جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودع المطعون ضده الثاني بصفته مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له، كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الأول. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بصفته أنه لم يكن خصماً حقيقياً في النزاع فلم يوجه إليه المطعون ضده الأول أية طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فلا يجوز اختصامه في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه لم توجه إلى المطعون ضده الثاني أية طلبات كما أن الحكم لم يقض له أو عليه بشيء ومن ثم فإنه لا يكون خصماً حقيقياً في النزاع ويضحى اختصامه في هذا الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن المادة 30 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 قد اشترطت أن يكون مجلس الإدارة مكون من عدد فردي ويشكل من رئيس وأعضاء معينين متساوين في عددهم مع أعضاء منتخبين، ولما كان عدد الأعضاء المعينين بمجلس الإدارة ثلاثة مما يستلزم معه أن يقابلهم ثلاثة أعضاء منتخبين، وإذ كان ترتيب المطعون ضده الأول هو الرابع في نتيجة الانتخاب فقد استبعد من تشكيل مجلس الإدارة، إلا أن الحكم المطعون فيه قد قضى - رغم ذلك - بتعيينه عضواً بمجلس الإدارة وهو ما يترتب عليه الإخلال بفردية أعضاء المجلس وبقاعدة المساواة العددية بين الأعضاء المعينين والمنتخبين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 30 من القانون رقم 97 لسنة 1983 الصادر في شأن هيئات القطاع العام وشركاته على أن "يتولى إدارة الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر مجلس يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر، ويشكل على الوجه الآتي ( أ ) رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء. (ب) أعضاء يعين الوزير المختص يصف عددهم بناء على ترشيح مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة بعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارتها وذلك من شاغلي الوظائف العليا في الشركة وينتخب النصف الآخر من بين العاملين بالشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973....." يدل على أن المشرع أوجب أن يكون مجلس إدارة الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر مكون من عدد فردي يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يعين نصفهم الوزير المختص وينتخب النصف الآخر من بين العاملين بالشركة، على أن يتساوى عدد المنتخبين مع عدد المعينين. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن لجنة التنسيق بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين قد أصدرت القرار رقم 1/ 2/ 113 بأن يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء (رئيس وثلاثة معينون ومثلهم منتخبون) بما لازمه ألا يزيد عدد الأعضاء المنتخبين على المعينين، وكان ما لا خلاف عليه بين الطرفين أن مجلس إدارة الطاعنة قد تشكل على هذا الأساس من سبعة أعضاء الرئيس والثلاثة الأعضاء المعينون والثلاثة الأوائل الذين فازوا في الانتخابات واستبعد المطعون ضده الأول لتأخر ترتيبه إلى المركز الرابع في نتيجة الانتخابات الخاصة بالدورة الانتخابية 1996/ 2001 م ومن ثم فإنه لا يكون له الحق في المطالبة بعضوية مجلس الإدارة لما يترتب على ذلك من وجود أغلبية للأعضاء المنتخبين على المعينين ويتعارض مع نص المادة 30 من القانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وباعتبار المطعون ضده الأول عضواً مستمراً بمجلس إدارة الطاعنة وألزم الأخيرة بالتعويض المقضى به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 273 لسنة 116 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق