الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 أغسطس 2014

الطعن 142 لسنة 69 ق جلسة 24 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 أحوال شخصية ق 111 ص 616

جلسة 24 من إبريل سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور وناجي عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
-------------
(111)
الطعن رقم 142 لسنة 69 القضائية "أحوال شخصية"
أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: التحكيم". قانون "سريان القانون". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
الحكام. طريقهم الحكم لا الشهادة ولا الوكالة. اتفاقهم على رأي. أثره. التزام القاضي به دون تعقيب. عدم الالتزام برأي الحكمين وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2000. عدم سريانه على الدعاوى التي قضى فيها بحكم نهائي قبل صدوره. علة ذلك. مخالفة هذا النظر. خطأ.
--------------------
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكام طريقهم الحكم لا الشهادة، ولا الوكالة، وإن اتفقوا علي رأي نفذ حكمهم، ووجب علي القاضي إمضاؤه دون تعقيب. ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قد نصت علي أنه: "وللمحكمة أن تأخذ بما أنتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوي " مما مفاده أن المحكمة لا تلتزم برأي الحكمين فلها أن تأخذ به أو تطرحه اعتمادا علي ما تستخلصه من الأدلة حسبما تطمئن إليه منها بما مؤداه أن رأي الحكمين لم يعد وجوبيا، إلا أنه يسري علي الأدلة وقوتها القانون الذي كان معمولا به في الوقت الذي حصل فيه الدليل أو الوقت الذي كان ينبغي أن يحصل فيه، إذ تنص المادة التاسعة من القانون المدني علي أنه: "تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده"، ولم يلغ قانون الإثبات القائم هذا النص، وكانت الدعوي قد رفعت وحكم فيها بحكم نهائي من محكمة الاستئناف قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 وسريانه، فإنه لا ينطبق علي الدعوي الماثلة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الحكام الثلاثة أنهم قد خلصوا إلي تطليق المطعون ضدها علي الطاعن مع تنازلها عن حقها في مؤخر الصداق والنفقة، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذي قضي بالتطليق دون إسقاط حق المطعون ضدها في مؤخر الصداق والنفقة وفقا لما أنتهي إليه الأحكام الثلاثة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------------------
المحكمة
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 286 لسنة..... كلي أحوال شخصية بني سويف على الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن منه إليها بتاريخ 23/6/1996, وقالت بيانا لذلك إنها زوج له, وأنه أنذرها بالدخول في طاعته بالإنذار المذكور بمسكن غير مستوف لشرائطه الشرعية, وأنه غير أمين عليها, ومن ثم أقامت الدعوى, ثم أضافت طلب التطليق. ندبت المحكمة خبيرا أودع تقريره. اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم. وبعد أن أودع الحكام الثلاثة تقريرهم حكمت بتاريخ 26/4/1998 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 89 لسنة 36ق بني سويف, وبتاريخ 23/12/1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة, فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتطليق المطعون ضدها على الطاعن دون المساس بحقوقها مخالفا بذلك ما انتهى إليه الحكام في تقريرهم من تنازلها عن مؤخر صداقها ونفقتها وهو ما لا يجوز فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الحكام طريقهم الحكم لا الشهادة, ولا الوكالة, وإن اتفقوا على رأي نفذ حكمهم, ووجب على القاضي إمضاؤه دون تعقيب. ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قد نصت على أنه "وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى, مما مفاده أن المحكمة لا تلتزم برأي الحكمين فلها أن تأخذ به أو تطرحه اعتمادا على ما تستخلصه من الأدلة حسبما تطمئن إليه منها بما مؤداه أن رأي الحكمين لم يعد وجوبيا, إلا أنه يسري على الأدلة وقوتها القانون الذي كان معمولا به في الوقت الذي حصل فيه الدليل أو الوقت الذي كان ينبغي أن يحصل فيه, إذ تنص المادة التاسعة من القانون المدني على أنه "تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده, ولم يلغ قانون الإثبات القائم هذا النص, وكانت الدعوى قد رفعت وحكم فيها بحكم نهائي من محكمة الاستئناف قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 وسريانه, فإنه لا ينطبق على الدعوى الماثلة. لما كان ذلك, وكان الثابت من تقرير الحكام الثلاثة أنهم قد خلصوا إلى تطليق المطعون ضدها على الطاعن مع تنازلها عن حقها في مؤخر الصداق والنفقة, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بالتطليق دون إسقاط حق المطعون ضدها في مؤخر الصداق والنفقة لما انتهى إليه الحكام الثلاثة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, ومن ثم فإن يتعين نقضه جزئيا في هذا الصدد دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
 وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, فإنه يتعين الحكم في الاستئناف رقم 89 لسنة 36ق بني سويف بتعديل الحكم المستأنف بإسقاط حق المطعون ضدها في مؤخر الصداق والنفقة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق