الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 أغسطس 2014

الطعن 623 لسنة 63 ق جلسة 11 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 122 ص 668

جلسة 11 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، نعيم عبد الغفار العتريس، عبد الجواد موسى عبد الجواد، نواب رئيس المحكمة وشريف حشمت جادو.

----------------

(122)
الطعن رقم 623 لسنة 63 القضائية

(1) ضرائب "الإقرار الضريبي". حكم "تسبيبه".
عدم مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة. أثره. مجازاة الممول بإلزامه بأداء مبلغ إضافي بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى 500 جنيه سواء استند في بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان لا يمسكها أصلاً. توقيع هذا الجزاء. مناطه. توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول. علة ذلك. عدم انصراف الجزاء إلى الممول الذي يثبت بيانات مخالفة للحقيقة بحسن نية. خضوع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء.
(2) نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج". حكم.
لا يعيب الحكم استطراده للدعامة الثانية طالما كانت الأولى كافية لحمل قضاء الحكم.
(3) ضرائب "الضريبة العامة على الدخل: إجراءات ربط الضريبة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
الممول الخاضع للضريبة العامة على الدخل. التزامه بتقديم إقراراً سنوياً بمجموع صافي إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم. اختلاف بياناته عن البيانات الواجبة في الإقرار الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية. علة ذلك. مؤداه. تقديم إحداهما لا يجزئ عن الآخر. تخلف الممول عن تقديمه. أثره. إلزامه. بأداء مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من قيمة الضريبة المستحقة يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن. توقيع هذا الجزاء. شرطه. ثبوت فعلاً تجاوز صافي الإيرادات الكلية السنوية حد الإعفاء ولو لم يقر به الممول ابتداءً ولم يتكشف إلا بعد المراجعة والفحص.

----------------
1 - تدل نصوص المواد 34، 35، 37، 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع خول مصلحة الضرائب - إذا ما توافر لديها ما يقطع بعدم مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة أن تفرض على الممول جزاءً مالياً يتمثل في أداء مبلغ إضافي بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى مقداره 500 جنيه يستوي في ذلك ما إذا كان الممول يستند في بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان الممول لا يمسك أصلاً تلك الدفاتر والسجلات، وجعل مناط توقيع هذا الجزاء توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول - وهي علة توقيع الجزاء - في إثبات بيانات بإقراره تخالف الحقيقة مما يؤثر في تحقيق صافي أرباحه ومقدار الضريبة المفروضة عليه وذلك حتى لا ينصرف توقيع الجزاء إلى الممول الذي يثبت بيانات مخالفة للحقيقة بحسن نية ويخضع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء حتى يكون استخلاص توافر عناصر توقيع الجزاء سائغاً وله أصل بالأوراق.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد استند في قضائه بعدم تطبيق الجزاء المنصوص عليه في المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 إلى عدم تقديم الطاعنة الدليل على مخالفة الإقرار للحقيقة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه ما استطرد إليه من دعامة ثانية - أياً كان وجه الرأي فيها - إذ في قيام الدعامة الأولى ما يكفي لحمل قضاء الحكم الأمر الذي يعدو معه هذا الوجه من النعي على غير أساس.
3 - يدل النص في المواد 102، 103، 104 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 50 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول الخاضع للضريبة العامة على الدخل أن يقدم إقراراً سنوياً بمجموع صافي إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم ويكون الإقرار على النموذج رقم "1" ضريبة عامة على الدخل أو على أية ورقة مشتملة على بياناته التي فرضها الشارع عوناً لمأمورية الضرائب في تحديد عناصر ربط هذه الضريبة وهي تغاير بالضرورة البيانات الواجبة في الإقرار الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية لاختلاف ماهية كل منها بما مؤداه أن تقديم إحداهما لا يجزئ عن الآخر متى توافرت مبررات وجوبه والممول الذي يتخلف عن تقديم إقرار الضريبة العامة على الدخل في الميعاد يلزم بأداء مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من قيمة الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن، ويوقع هذا الجزاء طالما ثبت فعلاً تجاوز صافي الإيرادات الكلية السنوية الخاضعة للضريبة حد الإعفاء ولو لم يقر به الممول ابتداءً ولم يتكشف إلا بعد المراجعة والفحص ووفقاً لما يستقر عليه الربط النهائي، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما التجاري في سنة 1987 مع تطبيق المواد 34، 40، 104 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وإذ اعترضا فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات وعدم تطبيق نصوص المواد السالفة. أقامت الطاعنة "مصلحة الضرائب" الدعوى رقم 639 لسنة 1991 دمياط الابتدائية طعناً في هذا القرار وبتاريخ 9 يناير سنة 1992 قضت المحكمة برفض الطعن، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 83 لسنة 24 ق لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" التي حكمت بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1992 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك من وجهين وفي بيان أولهما تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المأمورية لم تقدم الدليل على مخالفة الإقرار المقدم من المطعون ضدهما الحقيقة وقصرت توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 40 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على حالة مخالفة الإقرار الضريبي للحقيقة الثابتة بدفاتر الممول دون الممول الذي لا يمسك دفاتر في حين أن مؤدى النص المشار إليه هو توقيع الجزاء في الحالتين.
وحيث إن هذا النعي في جملته في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 40 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه "إذا توافرت لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار المشار إليه في المادتين 35، 37 من هذا القانون للحقيقة كان لها فضلاً عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير أن تلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه.." والنص في المادة 35 من هذا القانون على أن "تلتزم كل منشأة سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص بأن تقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون مستنداً إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك في الأحوال الآتية..." والنص في المادة 37 من ذات القانون على أن "يلتزم الممول حتى ولو لم تكن لديه دفاتر أو حسابات بتقديم إقرار يبين فيه ما يقدره لأرباحه أو خسائره في السنة السابقة وما يستند عليه في هذا التقدير" يدل على أن المشرع خول مصلحة الضرائب - إذا ما توافر لديها ما يقطع بعدم مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة - أن تفرض على الممول جزاء مالياً يتمثل في أداء مبلغ إضافي بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى مقداره 500 جنيه يستوي في ذلك ما إذا كان الممول يستند في بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان الممول لا يمسك أصلاً تلك الدفاتر والسجلات، وجعل مناط توقيع هذا الجزاء توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول - وهي علة توقيع الجزاء - في إثبات بيانات بإقراره تخالف الحقيقة مما يؤثر في تحقيق صافي أرباحه ومقدار الضريبة المفروضة عليه وذلك حتى لا ينصرف توقيع الجزاء إلى الممول الذي يثبت بيانات مخالفة للحقيقة بحسن نية ويخضع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء حتى يكون استخلاص توافر عناصر توقيع الجزاء سائغاً وله أصل بالأوراق، وإذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد استند في قضائه بعدم تطبيق الجزاء سالف البيان إلى عدم تقديم الطاعنة الدليل على مخالفة الإقرار للحقيقة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه ما استطرد إليه من دعامة ثانية - أياً كان وجه الرأي فيها - إذ في قيام الدعامة الأولى ما يكفي لحمل قضاء الحكم الأمر الذي يعدو معه هذا الوجه من النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الإقرار المقدم من المطعون ضدهما عن أرباحهما التجارية يعد كافياً في مقام الإقرار الخاص بالضريبة العامة على الدخل وأنهما غير ملزمين بتقديم هذا الإقرار باعتبار أن الثابت بالإقرار الأول أن أرباحهما التجارية دون حد الإعفاء المقرر في الضريبة العامة على الدخل حال أن المادة 50 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 157 لسنة 1981 أوجبت تقديم الإقرار الخاص بهذه الضريبة على نموذج حددته أو على أية ورقة مشتملة على بياناته وهي تختلف عن تلك التي يشتمل عليها الإقرار الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كما أن قرار لجنة الطعن قد حدد أرباح المطعون ضدهما بما يجاوز حد الإعفاء من ضريبة الإيراد العام وقد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 102 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن "على الممول الذي يزيد مجموع صافي إيراداته الكلية السنوية الخاضعة للضريبة على حد الإعفاء أن يقدم إقراراً سنوياً بمجموع إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم...."، والنص في المادة 103 منه على أنه "على الممول أن يثبت في الإقرار البيانات الخاصة بالمبالغ المنصوص عليها في المادة 99 من هذا القانون..." والنص في المادة 104 من ذات القانون على أن "تقدم الإقرارات خلال الأربعة أشهر الأولى من كل سنة على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية.... وفي حالة عدم تقديم الإقرار المشار إليه في الميعاد يلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي تخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن". والنص في المادة 50 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 على أن "يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادتين 102، 104 من القانون على النموذج رقم "1" ضريبة عامة على الدخل "المرافق" أو على أية ورقة مشتملة على البيانات الواردة به..." يدل على أن المشرع أوجب على الممول الخاضع للضريبة العامة على الدخل أن يقدم إقراراً سنوياً بمجموع صافي إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم ويكون هذا الإقرار على النموذج رقم "1" ضريبة عامة على الدخل أو على أية ورقة مشتملة على بياناته التي فرضها الشارع عوناً لمأمورية الضرائب في تحديد عناصر ربط هذه الضريبة وهي تغاير بالضرورة البيانات الواجبة في الإقرار الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية لاختلاف ماهية كل منها بما مؤداه أن تقديم إحداهما لا يجزئ عن الآخر متى توافرت مبررات وجوبه، والممول الذي يتخلف عن تقديم إقرار الضريبة العامة على الدخل في الميعاد يلزم بأداء مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من قيمة الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن، ويوقع هذا الجزاء طالما ثبت فعلاً تجاوز فعلاً صافي الإيرادات الكلية السنوية الخاضعة للضريبة حد الإعفاء ولو لم يقر به الممول ابتداءً ولم يتكشف إلا بعد المراجعة والفحص ووفقاً لم يستقر عليه الربط النهائي، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق