جلسة 24 من فبراير سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوى، محمود سعيد محمود، نائبي رئيس المحكمة حامد زكي ورفعت أحمد فهمي.
---------------
(64)
الطعن رقم 6752 لسنة 62 القضائية
(1 - 4) تقادم "التقادم المكسب: قطع التقادم". حيازة "الحيازة المكسبة للملكية". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
(1) قواعد التقادم المسقط. سريانها على التقادم المكسب فيما يتعلق بانقطاع التقادم. م 973 مدني. مؤداه. انقطاع التقادم المكسب بالمطالبة القضائية وبإقرار الحائز بحق المالك. المادتان 383، 384 مدني.
(2) المطالبة القضائية التي ينقطع بها التقادم المكسب. ماهيتها. مطالبة صاحب الحق بحقه بأن يرفع المالك دعوى الاستحقاق على الحائز يطالبه بالعين ذاتها.
(3) التقادم المكسب. انقطاعه بإقرار الحائز بحق المالك صراحةً أو ضمناً. أثره. عدم الاعتداد بالمدة السابقة وبداية تقادم جديد من تاريخ صدور الإقرار.
(4) دعوى مورث الطاعنين بثبوت ملكيته لأرض النزاع بالحيازة المكسبة للملكية بضم مدة حيازته إلى حيازة سلفه. قضاء الحكم المطعون فيه برفضها تأسيساً على انقطاع سريان التقادم المكسب بإحدى الدعاوى. ثبوت إقامة هذه الدعوى من المورث تظلماً من أمر حجز تحفظي. عدم انطوائها على إقرار منه للمطعون ضدهم بالملكية. اعتداد الحكم بتلك الدعوى في قطع التقادم. خطأ في وقصور. علة ذلك.
2 - إن المقصود من المطالبة القضائية التي ينقطع بها التقادم هي مطالبة صاحب الحق بحقه وذلك بأن يرفع المالك دعوى الاستحقاق على الحائز يطالبه بالعين ذاتها.
3 - إن إقرار الحائز بحق المالك الذي ينقطع به التقادم إما أن يكون إقرار صريحاً يقر فيه الحائز أن العين ملك لصاحبها فيكون بذلك قد نزل عما انقضى من مدة الحيازة فينقطع به التقادم الذي كان سارياً وبالتالي عدم الاعتداد بالمدة التي انقضت وابتداء تقادم جديد من وقت صدور الإقرار. أو يكون إقراراً ضمنياً يستخلص من أن أي عمل يمكن أن يفيد معنى الإقرار.
4 - لما كان مورث الطاعنين قد أقام دعواه الماثلة بطلب ثبوت ملكيته لأرض النزاع بالحيازة المكسبة للملكية بضم مدة حيازته إلى حيازة سلفه وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفضها على سند من أن الدعوى رقم 847 سنة 1980 مدني مركز الزقازيق الجزئية قد قطعت سريان التقادم المكسب مع أن هذه الدعوى كان قد أقامها هذا المورث تظلماً من أمر الحجز التحفظي الصادر ضده، وبالتالي فليس من شأنها قطع سريان هذا التقادم الساري لصالحه باعتبار أن التقادم لا ينقطع بعمل من قبل الحائز بل بالطلب الجازم من صاحب الحق بالحق المراد استرداده....، كما وأنها لا تنطوي على إقرار منه للمطعون ضدهم بالملكية بل هي إنكار منه لها، فإن الحكم بقضائه المطعون فيه إذ اعتبر تلك الدعوى قاطعة لسريان التقادم بما حال بينه وبين تحقيق دفاع الطاعنين باستيفاء مورثهم شروط الحيازة المكسبة للملكية يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور في التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين - مورث المطعون ضدها التاسعة - أقام الدعوى رقم 2350 لسنة 1981 مدني الزقازيق الابتدائية على مورث المطعون ضدهم الثمانية الأوائل وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة 12 س و9 ط المبينة بالصحيفة والتي اكتسبها بالحيازة المدة الطويلة امتداد لحيازة سلفه إلا أنهم ينازعونه فيها فأقام الدعوى، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره رفضتها بحكم استأنفه الطاعنون والمطعون ضدها التاسعة بالاستئناف رقم 296 لسنة 31 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه على عدم اكتمال مدة التقادم المكسب لملكية أرض النزاع منذ بدء حيازة مورثهم لها في 1/ 11/ 1965 حتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة في 11/ 5/ 1981 لانقطاعه في 4/ 10/ 1980 تاريخ رفع الدعوى رقم 847 سنة 1980 مدني مركز الزقازيق الجزئية، في حين أن هذه الدعوى لم تكن مقامة ضد مورثهم بملكية عين النزاع حتى ينقطع بها التقادم الساري لصالحه بل أنه هو الذي كان قد رفعها تظلماً من أمر حجز تحفظي وقع على زراعته فلا ينقطع بها التقادم المكسب بما يعيب الحكم المطعون فيه إذ اعتبرها كذلك ثم خلص إلى رفض الدعوى ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 973 من القانون المدني على أنه "تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب....." يدل على سريان قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بانقطاع التقادم وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب، وإذ ورد في التقادم المسقط أنه ينقطع بالطالبة القضائية على نحو ما جرى به نص المادة 383 من القانون المدني وبإقرار المدين بحق الدائن طبقاً لحكم المادة 384 من ذات القانون، فإن هذين السببين لانقطاع التقادم ينطبقان على التقادم المكسب فينقطع هذا التقادم بالمطالبة القضائية وبإقرار الحائز بحق المالك. لما كان ذلك، وكان المقصود من المطالبة القضائية التي ينقطع بها التقادم هي مطالبة صاحب الحق بحقه وذلك بأن يرفع المالك دعوى الاستحقاق على الحائز يطالبه بالعين ذاتها، كما وأن إقرار الحائز بحق المالك الذي ينقطع به التقادم إما أن يكون إقراراً صريحاً يقر فيه الحائز أن العين ملك لصاحبها فيكون بذلك قد نزل عما انقضى من مدة الحيازة فينقطع به التقادم الذي كان سارياً وبالتالي عدم الاعتداد بالمدة التي انقضت وابتداء تقادم جديد من وقت صدور الإقرار، أو يكون إقراراً ضمنياً يستخلص من أن أي عمل يمكن أن يفيد معنى الإقرار. لما كان ما تقدم، وكان مورث الطاعنين قد أقام دعواه الماثلة بطلب ثبوت ملكيته لأرض النزاع بالحيازة المكسبة للملكية بضم مدة حيازته إلى حيازة سلفه وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفضها على سند من أن الدعوى رقم 847 سنة 1980 مدني مركز الزقازيق الجزئية قد قطعت سريان التقادم المكسب مع أن هذه الدعوى كان قد أقامها هذا المورث تظلماً من أمر الحجز التحفظي الصادر ضده، وبالتالي فليس من شأنها قطع سريان هذا التقادم الساري لصالحه باعتبار أن التقادم لا ينقطع بعمل من قبل الحائز بل بالطلب الجازم من صاحب الحق بالحق المراد استرداده على نحو ما سلف بيانه، كما وأنها لا تنطوي على إقرار منه للمطعون ضدهم بالملكية بل هي إنكار منه لها، فإن الحكم بقضائه المطعون فيه إذ اعتبر تلك الدعوى قاطعة لسريان التقادم بما حال بينه وبين تحقيق دفاع الطاعنين باستيفاء مورثهم شروط الحيازة المكسبة للملكية يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق