جلسة 20 من يناير سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.
---------------
(25)
الطعن رقم 5290 لسنة 62 القضائية
(1) قانون "تفسير القانون".
النص القانوني. لا محل لتفسيره متى كان واضحاً جلي المعنى.
(2) ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية" "الضريبة على التصرفات العقارية".
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على التصرف في العقارات. اتساع نطاقها لكافة أنواع العقارات مبنية أو أرض معدة للبناء أو أرضاً زراعية. علة ذلك. م 32 من ق 14 لسنة 1939 المعدلة ق 146 لسنة 1950.
2 - مفاد نص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - المنطبق على واقعة الدعوى على "أن تسري الضريبة كذلك على أرباح الأفراد والشركات الذين يقومون بأعمال الوساطة لشراء العقارات أو المحال التجارية أو الذين يشترون عادة لحسابهم العقارات أو المحال التجارية بقصد بيعها" يدل على أن بيان العقارات التي يخضع التصرف فيها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية قد ورد عاماً مطلقاً دون تخصيصه أو تقييده بنوع معين بما لازمه أن يتسع نطاق هذا الضريبة لكافة أنواع العقارات مبنية كانت أو أرضاً معدة للبناء أو أرضاً زراعية إذ العام يجري على عمومه والمطلق على إطلاقه ما لم يقم دليل التخصيص أو التقييد صراحة أو دلالة ولو كان المشرع قد أراد استثناء الأراضي الزراعية من الخضوع لهذه الضريبة وقصرها على الأراضي المبنية أو المعدة للبناء لنص على ذلك صراحة على نحو ما أورده بتعديل المادة آنفة الذكر بالقانونين 78 لسنة 1973، 46 لسنة 1978 إذ نص في أولهما "على أن تسري الضريبة على أرباح 1 - الأشخاص والشركات الناتجة عن التصرف في العقارات المبينة أو المعدة للبناء..." وقضى في الثاني "بأن تسري الضريبة كذلك على أرباح 1 - التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة..." وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى قضاءه بعدم إخضاع نشاط المطعون ضده - شراء الأطيان الزراعية بقصد إعادة بيعها - للضريبة - على قالة أن هذه الأطيان لا تندرج ضمن لفظ العقارات الوارد بهذا النص وأن المقصود بها هو أراضي البناء فقط فإنه يكون قد قيد مطلق النص بغير قيد وخصص عمومه بغير مخصص مما يعيب بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في التصرفات العقارية عن الفترة من 22 أكتوبر سنة 1966 حتى 31 ديسمبر سنة 1966 والسنوات 1968، 1971، 1973، 1977، 1979، 1984 وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. أقام المطعون ضده الدعويين رقمي 254، 255 لسنة 1987 الإسكندرية الابتدائية طعناً في قرار اللجنة وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين ندبت خبيراً وإذ قدم تقريره حكمت بتاريخ 25 يونيو سنة 1990 برفضهما فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 503 لسنة 46 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت في 24 يونيو سنة 1992 وبالنسبة للدعوى رقم 255 لسنة 1987 الإسكندرية الابتدائية بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن والربط الذي أجرته المأمورية. طعنت الطاعنة - مصلحة الضرائب - في هذا الحكم بطريق النقض بخصوص السنوات من 1966 حتى 1972 وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بعدم خضوع نشاط المطعون ضده للضريبة على أن المقصود بلفظ - العقارات - الوارد بنص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 هو الأراضي المبنية فقط ولا يشمل الأراضي الزراعية حال أن لفظ العقارات الوارد بهذا جاء عاماً يشمل كافة أنواع العقارات بما فيها الأراضي الزراعية بما يخضع معه نشاط المطعون ضده للضريبة.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه متى ورد عبارات النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ يكون النص قطعي الدلالة على المراد منه ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص وكان نص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - المنطبق على واقعة الدعوى على "أن تسري الضريبة كذلك على أرباح 1 - الأفراد والشركات الذين يقومون بأعمال الوساطة لشراء العقارات أو المحال التجارية أو الذين يشترون عادة لحسابهم العقارات أو المحال التجارية بقصد بيعها" يدل على أن بيان العقارات التي يخضع التصرف فيها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وقد ورد عاماً مطلقاً دون تخصيصه أو تقييده بنوع معين بما لازمه أن يتسع نطاق هذا الضريبة لكافة أنواع العقارات مبنية كانت أو أرضاً معدة للبناء أو أرضاً زراعية إذ العام يجرى على عمومه والمطلق على إطلاقه ما لم يقم دليل التخصيص أو التقييد صراحة أو دلالة ولو كان المشرع قد أراد استثناء الأراضي الزراعية من الخضوع لهذه الضريبة وقصرها على الأراضي المبنية أو المعدة للبناء لنص على ذلك صراحة على نحو ما أورده بتعديل المادة آنفة الذكر بالقانونين رقمي 78 لسنة 1973، 46 لسنة 1978 إذ نص في أولهما "على أن تسري الضريبة على أرباح" 1 - الأشخاص والشركات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو المعدة للبناء..." وقضى في الثاني "بأن تسري الضريبة كذلك على أرباح 1 - التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدنية..." وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى قضاءه بعدم إخضاع نشاط المطعون ضده - شراء الأطيان الزراعية بقصد إعادة بيعها - للضريبة - على قالة أن هذه الأطيان لا تندرج ضمن لفظ العقارات الوارد بهذا النص وأن المقصود بها هو أراضي للبناء فقط فإنه يكون قد قيد مطلق النص بغير قيد وخصص عمومه بغير مخصص مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق