جلسة 27 من إبريل سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة، عاطف الأعصر وشريف حشمت جادو.
-----------------
(114)
الطعن رقم 413 لسنة 69 القضائية
(1، 2) عمل "العاملون بشركات القطاع العام: سلطة جهة العمل: تقارير كفاية".
(1) النظم واللوائح الخاصة بالعاملين بشركة التأمين الأهلية. يضعها مجلس إدارتها دون التقيد بالقواعد والنظم المنصوص عليها في قوانين العاملين بالقطاع العام. م 20 ق 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين.
(2) تقدير كفاية العاملين بشركة التأمين الأهلية الخاضعين لنظام التقارير الدورية. حق للجنة شئون العاملين. لا رقابة عليها في ذلك. شرطه. أن يكون التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. المواد 71، 72، 74 من لائحة العاملين بالشركة.
2 - مفاد نصوص المواد 71، 72، 74، 77 من لائحة نظام العاملين بشركة التأمين الأهلية أن لجنة شئون العاملين في ظل أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 المشار إليه هي صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابها عليها في ذلك طالما أن هذا التقرير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة قدرت كفاية المطعون ضده عن السنوات من 1993 حتى 1997 بدرجة "جيد" وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أهدر هذا التقدير ورفعه إلى ممتاز تأسيساً على ما جاء بتقرير الخبير من أنه لم يحصل على إجازات بدون مرتب ولم تجر معه تحقيقات خلال فترة التقييم ولم ينسب إليه تأخير أو تقصير في أداء عمله وكان هذا الذي أورده الحكم وأقام قضاءه عليه لا ينهض دليلاً على تعسف جهة العمل في استعمال السلطة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - ........ - مع آخرين الدعوى رقم 29 لسنة 1997 عمال الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بتعديل تقارير كفايته عن السنوات من 1993 حتى 1997 إلى ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً للدعوى إنه يعمل لدى الطاعنة التي قدرت كفايته عن المدة المذكورة بدرجة "جيد" وإذ جاءت هذه التقارير مشوبة بالتعسف فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت المحكمة بتاريخ 29/ 7/ 1998 للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 89 لسنة 23 ق الإسماعيلية. وبتاريخ 28/ 1/ 1999 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول، إن تقدير كفاية العامل من سلطة جهة العمل طالما أنه غير مشوب بالتعسف، وإذ ساير الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه تقرير الخبير في رفع درجة كفاية المطعون ضده عن السنوات من 1993 حتى 1997 إلى ممتاز بالرغم من أن الأوراق قد خلت من دليل على التعسف في استعمال السلطة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 20 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 تنص على أن: "مجلس إدارة الشركة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها... وللمجلس على وجه الخصوص ما يأتي: 1 - ..... 2 - ..... 3 - ..... 4 - ..... 5 - اعتماد الهيكل التنظيمي 6 - إصدار النظم واللوائح المالية والفينة والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم بالداخل والخارج وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز، ولا يتقيد مجلس الإدارة في الشركة التابعة للقطاع العام فيما يصدره من قرارات طبقاً للبندين 5، 6 بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 48 لسنة 1987 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام..." فإن مؤدى ذلك أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة الطاعنة سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من نظم ولوائح خاصة بالعاملين لديها دون أن يتقيد في ذلك بالقواعد والنظم المنصوص عليها في قوانين العاملين بالقطاع العام. لما كان ذلك، وكانت المادة 71 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة تنص على أن: "يصدر رئيس مجلس إدارة الشركة قراراً بتشكيل لجنة أو أكثر لشئون العاملين..." وتنص المادة 72 منها على أن: "تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في تعيين وترقية العاملين ومنحهم العلاوات وتقدير كفاءتهم ونقلهم من وإلى الشركة وذلك بالنسبة لوظائف الدرجة الثانية فما دونها"، وتنص المادة 74 على أن: "يضع رئيس مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة شئون العاملين - نظاماً يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه... على أن يكون قياس الأداء مرة واحدة في السنة... ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو متوسط أو ضعيف... كما يضع رئيس مجلس الإدارة نظاماً يتضمن تحديد الإجراءات التي تتبع في وضع وتقرير اعتماد تقرير الكفاية..." وتنص المادة 77 على أن: "يخطر العامل الذي قدرت كفايته بدرجة متوسط فأقل بمرتبة الكفاية وأوجه قصوره، ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير كتابة خلال شهر من تاريخ إخطاره به إلى رئيس مجلس الإدارة على أن يفصل في التظلم في ميعاد لا يجاوز شهراً آخر ويكون قراره فيه نهائياً" مما مفاده أن لجنة شئون العاملين في ظل أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 المشار إليه هي صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن هذا التقرير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة قدرت كفاية المطعون ضده عن السنوات من 1993 حتى 1997 بدرجة "جيد" وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أهدر هذا التقدير ورفعه إلى ممتاز تأسيساً على ما جاء بتقرير الخبير من أنه لم يحصل على إجازات بدون مرتب ولم تجر معه تحقيقات خلال فترة التقييم ولم ينسب إليه تأخير أو تقصير في أداء عمله وكان هذا الذي أورده الحكم وأقام قضاءه عليه لا ينهض دليلاً على تعسف جهة العمل في استعمال السلطة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق