الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 أغسطس 2014

الطعن 6826 لسنة 62 ق جلسة 27 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 112 ص 619

جلسة 27 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محيي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.

---------------

(112)
الطعن رقم 6826 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات الحكم: أسماء القضاة الذين أصدروه".
وجوب صدور الحكم من الهيئة التي سمعته. تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به. وجوب توقيعه على مسودته وحلول غيره محله وقت النطق به وإثبات ذلك في الحكم.
(2، 3) بيع "آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بالضمان: ضمان العيوب الخفية". مسئولية "المسئولية العقدية". عقد. تقادم. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في فهم الواقع، الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
(2) مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية. شرطها. أن تكون العيوب كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودة فيه وقت تسلم المشتري له وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له وأن يثبت المشتري عدم استطاعته أن يتبينها بنفسه لو فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المبيع منها أو تعمد منها إخفائها غشاً منه. م 447 مدني.
(2) دعوى الطاعن (المشتري) بمطالبة المطعون ضدهم (البائعين) بتعويض الأضرار التي لحقته نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية الناشئة عن عقد البيع. من وجوب توفير مياه الري بالكمية والضغط اللازمين لتشغيل أجهزة الري المحوري أساسها الأحكام العامة المسئولية العقدية. عدم اعتبارها دعوى بضمان العيوب الخفية. أثره. تقادمها بمضي خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبارها دعوى بضمان العيوب الخفية وبتقادمها طبقاً للمادة 452 مدني. خطأ.

--------------
1 - مفاد نص المواد 167، 170، 178 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادراً من ذات الهيئة التي سمعت المرافعة وإذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به من إثبات ذلك في الحكم.
2 - مفاد نص المادة 447 من القانون المدني أنه يتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في المبيع أن تكون هذه العيوب كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودة فيه وقت أن تسلم المشتري المبيع من البائع تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له كما يلزم أن تكون خفية وهي تكون كذلك كما تقول الفقرة الثانية من المادة 447 المشار إليها إذا أثبت أنه كان لا يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو تعمد إخفاءه غشاً منه.
3 - إذ كانت دعوى الطاعن (المشتري) حسبما يتضح من مضمونها ومرماها هي مطالبة بائعة بتعويض الأضرار التي لحقته نتيجة إخلال هذا البائع بالتزاماته التعاقدية الناشئة عن عقد البيع والمتمثلة في توفير مياه الري من حيث كميتها وضغطها اللازمين لتشغيل أجهزة الري المحوري طبقاً للعقد المبرم بينهما فإنها بذلك لا تعتبر دعوى بضمان العيوب الخفية الكامنة في المبيع.... والتي يجب على المشتري المبادرة إلى إخطار البائع بها طبقاً لنص المادة 449 من القانون المدني ثم يرجع عليه بدعوى الضمان خلال مدة سنة من وقت تسليم المبيع وإلا سقطت بالتقادم وذلك على النحو المبين في المادة 452 من ذات القانون بل هي دعوى رجع بها الطاعن على المطعون ضدهم بمقتضى الأحكام العامة للمسئولية العقدية تخضع الدعوى بشأنها للأحكام العامة في تقادم الدعاوى وهي خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر دعوى الطاعن دعوى ضمان عيب وأعمل في شأنها تقادم هذه الدعوى المنصوص عليها في المادة 452 المشار إليها ورتب على ذلك الحكم بسقوطها فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون حجبه عن بحث وتمحيص طلبات الطاعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 608 لسنة 1989 مدني الإسماعيلية الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بأن يدفعوا له تعويضاً عن الضرر المادي الذي لحق به وأظهره خبير الدعوى والضرر الأدبي الذي أصابه وذلك نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية المترتبة على العقد المؤرخ 15/ 12/ 1984 المتضمن بيع ثالثهم إليه مساحة الأرض الصحراوية المستصلحة المبينة في الأوراق والمتعين ريها طبقاً لهذا العقد بأسلوب الري المحوري - وذلك لعدم انتظامهم في تشغيل أجهزة هذا الري والذي نجم عنه إتلاف الزراعة الكائنة بها استجابت المحكمة للدفع المبدى بسقوط دعوى الطاعن بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 452 من القانون المدني وقضت بهذا السقوط بحكم استأنفه بالاستئناف رقم 270 لسنة 16 ق الإسماعيلية وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالثالث منها على الحكم المطعون فيه الانعدام والبطلان لاختلاف الهيئة التي أصدرت الحكم عن تلك التي سمعت المرافعة.
وحيث إن النعي مردود ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المواد 167، 170، 178 من قانون المرافعات أنه يتعين أن يكون الحكم صادراً من ذات الهيئة التي سمعت المرافعة وإذا تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على مسودته على أن يحل غيره محله وقت النطق به مع إثبات ذلك في الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي تداولت فيه وأصدرته ووقعت على مسودته مشكلة برئاسة وعضوية المستشارين (......) و(......) ود. (......) وهي ذات الهيئة التي سمعت المرافعة وفقاً للثابت بمحضر جلسة 3/ 10/ 1992 التي حجز فيها الاستئناف للحكم وإذ كان عضو اليمين وقد وقع مسودة الحكم وتخلف عن حضور جلسة النطق به وأثبت في الحكم أن المستشار (......) قد حل محله فإن الإجراءات تكون قد روعيت ويكون النعي ببطلان الحكم على غير أساس.
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون عندما انحرف بطلبات الطاعن المؤسسة على إخلال المطعون ضدهم بالالتزامات التعاقدية الملقاة على عاتقهم من وجوب توفير المياه الكافي من حيث الكمية والضغط اللازمين لتشغيل أجهزة الري واعتبر هذه الطلبات دعوى بضمان العيوب الخفية وأعمل في شأنها أحكام التقادم المسقط لهذه الدعوى المنصوص عليه في المادة 452 من القانون المدني بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن مفاد نص المادة 447 من القانون المدني أنه يتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في المبيع أن تكون هذه العيوب كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته موجودة فيه وقت أن تسلم المشتري المبيع من البائع تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له كما يلزم أن تكون خفية وهي تكون كذلك كما تقوم الفقرة الثانية من المادة 477 المشار إليها إذا أثبت المشتري أنه كان لا يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو تعمد إخفاءه غشاً منه. لما كان ذلك، وكانت دعوى الطاعن حسبما يتضح من مضمونها ومرماها هي مطالبة بائعه بتعويض الأضرار التي لحقته نتيجة إخلال هذا البائع بالتزاماته التعاقدية الناشئة عن عقد البيع والمتمثلة في توفير مياه الري من حيث كميتها وضغطها اللازمين لتشغيل أجهزة الري المحوري طبقاً للعقد المبرم بينهما فإنها بذلك لا تعتبر دعوى بضمان العيوب الخفية الكامنة في المبيع على النحو آنف البيان والتي يجب على المشتري المبادرة إلى إخطار البائع بها طبقاً لنص المادة 449 من القانون المدني ثم يرجع عليه بدعوى الضمان خلال مدة سنة من وقت تسليم المبيع وإلا سقطت بالتقادم وذلك على النحو المبين في المادة 452 من ذات القانون بل هي دعوى رجع بها الطاعن على المطعون ضدهم بمقتضى الأحكام العامة للمسئولية العقدية تخضع الدعوى بشأنها للأحكام العامة في تقادم الدعاوى وهي خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر دعوى الطاعن دعوى ضمان عيب وأعمل في شأنها تقادم هذه الدعوى المنصوص عليها في المادة 452 المشار إليها ورتب على ذلك الحكم بسقوطها فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون حجبه عن بحث وتمحيص طلبات الطاعن بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب المتبقي من أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق