الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 أغسطس 2014

الطعن 4887 لسنة 68 ق جلسة 8 / 2 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 52 ص 294

جلسة 8 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.

--------------

(52)
الطعن رقم 4887 لسنة 68 القضائية

(1) دعوى "الصفة في الدعوى".
تحديد حقيقة صفة المدعى عليه في الدعوى. امتداده لما جاء بالصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع وطلبات المدعي فيها ما دامت كافية للدلالة عليها.
(2) دعوى "الطلبات في الدعوى".
العبرة في تحديد طلبات الخصم. هي بما يطلب الحكم له به.
(3) دعوى "سبب الدعوى: الطلبات في الدعوى". محكمة الموضوع. نظام عام. حكم "إصدار الحكم".
محكمة الموضوع. التزامها بالسبب الذي أقيمت عليه الدعوى وطلبات الخصوم فيها. تخلف ذلك. أثره. ورود الحكم على غير محل وبطلانه لتعلقه بالنظام العام.
(4) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف". حكم "ما يعد قصوراً".
وظيفة محكمة الاستئناف. عدم قصرها على مراقبة الحكم المستأنف. رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية.

----------------
1 - المقرر أن تحديد حقيقة صفة المدعى عليه في الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محدداً لها في صدر الصحيفة وفقاً لحكم المادة 63 من قانون المرافعات وإنما أيضاً بما جاء بهذه الصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها ما دامت تكفي للدلالة على حقيقة هذه الصفة.
2 - المقرر أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به.
3 - محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء ذاتها، ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها، وإلا كان حكمها وارداً على غير محل ووقع بذلك باطلاً بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام.
4 - المقرر أن وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لتقول كلمتها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وإصلاح ما اعترى الحكم من خطأ أياً كان مرده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 4931 لسنة 1996 مدني كلي شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب إلزامه بتقديم كشف حساب مؤيداً بالمستندات عن أرباح الشركة التي يديرها وإيرادات العقارات التي يقوم بتحصيلها مع إلزامه بدفع ما ينتج عنه الحساب وذلك علي سند من القول بأنه بتاريخ 1/ 6/ 1992 تكونت شركة توصية بسيطة سمتها التجارية "......" لتجارة الأصواف والأقمشة وفي 5/ 4/ 1993 توفى المرحوم..... وإذ كان الطاعن مديراً للشركة ووكيلاً لمورثها في إدارة العقارات المخلفة عنه وخشية ضياع حقوقها فقد قامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكم في 23 من ديسمبر سنة 1997 بإلزام الطاعن بأداء المبالغ الموضحة بالنتيجة النهائية لتقرير الخبير. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 619 لسنة 2 ق القاهرة وبتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه التفت عن التعرض لما تمسك به من عدم قبول الدعوى لرفعها عليه بوصفه وكيلاً سابقاً عن مورث المطعون ضدها في العقارات المخلفة عنه في حين أن وكالته عنه في إدارة هذه العقارات انقضت بوفاته وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن تحديد حقيقة صفة المدعى عليه في الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محدداً لها في صدر الصحيفة وفقاً لحكم المادة 63 من قانون المرافعات وإنما أيضاً بما جاء بهذه الصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع وطلبات المدعي فيها ما دامت تكفي للدلالة على حقيقة هذه الصفة، لما كان ذلك، وكانت صحيفة الدعوى المبتدأة وإن وجهت إلى الطاعن بصفته وكيلاً سابقاً عن مورث طرفي النزاع بشأن ريع العقارات المخلفة عنه إلا أن ما ورد بالصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع والطلبات فيها يدل على توجيه الدعوى إليه في هذا الخصوص باعتباره واضع اليد على تلك العقارات بعد وفاة المورث وإذ كان هذا الدفاع غير جوهري في الدعوى فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تعرض له باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه تمسك في صحيفة الاستئناف بخطأ الحكم الابتدائي في قضائه بإلزامه بأن يؤدي إلى المطعون ضدها نصيبها في حصتها في أموال الشركة وحصتها الميراثية في بعض العقارات المخلفة عن مورثهما في حين أن طلباتها في الدعوى كانت قد اقتصرت على إلزامه بأن يؤدي لها نصيبها في أرباح الشركة وريع العقارات التي خلفها المورث، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع الجوهري مكتفياً في شأنه بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف التي خلت مما يصلح رداً عليه وكف نفسه عن مراقبة هذا الحكم في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يستلزم نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به وأن محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء ذاتها ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها، و إلا كان حكمها وارداً على غير محل ووقع بذلك باطلاً بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام، لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها أقامتها بطلب إلزام الطاعن بتقديم كشف حساب عن أرباح حصتها في الشركة وريع العقارات التي خلفها مورثها وأن يؤدي لها ما ينتج عنه الحساب فإن لازم ذلك أن تتقيد المحكمة في قضائها بهذا الطلب وما ارتكز عليه من سبب قانوني ما دام لم يطرأ عليه تغيير أو تعديل من المطعون ضدها أثناء سير الخصومة وإلا كان حكمها وارداً على غير محل ومن ثم وقع باطلاً بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام، وكانت وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لتقول كلمتها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وإصلاح ما اعترى الحكم من خطأ أياً كان مرده، وكان الطاعن قد تمسك في صحيفة الاستئناف بخطأ الحكم الابتدائي في إلزامه بأن يؤدي إلى المطعون ضدها نصيبها في أموال الشركة ونصيبها في قيمة بعض العقارات المخلفة عن والدها متجاوزاً بذلك طلبات المطعون ضدها إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع واكتفى في الرد عليه بالإحالة إلى أسباب ذلك الحكم على نحو يقطع بأنه لم يكن وليد إعمال محكمة الاستئناف رقابتها على قضاء محكمة أول درجة، وإنما كان وليد تخليها عن هذه الرقابة وكف نفسها عن قول كلمتها فيما تمسك به الطاعن من خروج الحكم المستأنف عن حدود طلبات المطعون ضدها وقضائه بما لم تطلبه، وإذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق