الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 أغسطس 2014

الطعن 820 لسنة 69 ق جلسة 11 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 147 ص 785

جلسة 11 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، وسامح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، ويحيى الجندي ومحمد نجيب جاد.

---------------

(147)
الطعن رقم 820 لسنة 69 القضائية

(1 - 4) تأمينات اجتماعية "الميزة الأفضل". مكافأة نهاية الخدمة: "مكافأة النظام الخاص". أجر. شركات "شركتي الإسكندرية والقاهرة للتأمين".
(1) التزام صاحب العمل بأداء مكافأة نهائية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. عدم أحقية العامل في مطالبته بها. حقه قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى أخر يوليو سنة 1961. اقتصاره على الفرق بين الميزة الأفضل وبين مكافأة نهاية الخدمة.
(2) مكافأة النظام الخاص. حسابها على أساس الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة لها في عقد العمل أو لائحة نظام العمل. عدم الاعتداد بأي مدلول آخر له أياً كان موضعه.
(3) الأجر الإجمالي الذي تحسب على أساسه اشتراكات للعاملين بشركة الإسكندرية للتأمين. ماهيته: م 20 ق 419 لسنة 1955.
(4) مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه الميزة الأفضل طبقاً لنظام الشركة المندمجة الإسكندرية للتأمين. تحديده بمعرفة مجلس إدارتها دون أن يفرض بقانون على وجه آمر. أثره. سريان التعديل الأخير الذي أجراه نفس المجلس على هذا المفهوم على العاملين بالشركة المستفيدين من النظام المشار إليه من تاريخ العمل به.

----------------
1 - مفاد نص المادتين 17، 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو ذلك الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة لها في عقد العمل أو في لائحة نظام العمل دون الاعتداد بأي مدلول آخر له أياً كان موضعه سواء ورد في التقنين المدني أو في قانون العمل أو في قانون التأمين الاجتماعي.
3 - لما كانت شركة الإسكندرية للتأمين قد حددت في البند الرابع من عقد التأمين الأجر الذي تحسب على أساسه الاشتراكات بأنه الأجر المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال وهو الأجر الإجمالي متمثلاً في الأجر الأصلي مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة والمتوسط السنوي للعمولات ومكافآت الإنتاج وبتاريخ 20/ 2/ 1988 صدر قرار مجلس الإدارة بالموافقة على احتساب الميزة الأفضل لكل من العاملين بشركتي الإسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين قبل الإدماج على أساس الدخل الأخير في تاريخ الاستحقاق بالتقاعد أو الوفاة ويعمل بهذا القرار اعتباراً من التاريخ المذكور.
4 - لما كان الأجر الذي تحسب على أساسه الميزة الأفضل طبقاً لنظام الشركة المندمجة - الإسكندرية للتأمين - لم يفرض بقانون وعلى وجه آمر وإنما حدده مجلس إدارتها، فإن التعديل الأخير الذي أجراه مجلس إدارة الطاعنة - الشركة الدامجة - على مفهوم هذا الأجر يكون صحيحاً لا مخالفة فيه لأحكام القانون ويسري على العاملين المستفيدين من هذا النظام من تاريخ العمل به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 144 لسنة 1997 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تصرف لها نسبة 5% تأمين مختلط، 2.5% ادخار المنصوص عليهما بعقد التأمين على أساس الأجر الإجمالي السنوي في نهاية مدة خدمتها، وقالت بياناً لها إنها التحقت بالعمل بتاريخ 15/ 2/ 1957 لدى شركة الإسكندرية للتأمين التي قامت بعمل وثيقة تأمين جماعي إعمالاً لأحكام القانون رقم 419 لسنة 1955 يشمل نوعين من التأمين أولهما ادخاري تتحمل الشركة بمقتضاه قسط سنوي قدره 7.5% من الأجور السنوية وثانيهما تأمين مختلط تتحمل نسبة 5% منها، ويتحمل العمال نسبة 5% من الأجر السنوي الإجمالي فتكون قيمة الوثيقة لكل عامل 17.5% من إجمالي أجره يستحقها في الحالات الواردة في الوثيقة وطبقاً للقواعد المقررة بها، وقد أدمجت الشركة بالشركة الطاعنة بعد ذلك وقامت الطاعنة تنفيذاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 باقتطاع نسبة 10% من الأجور من عقد التأمين لسداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية على العاملين وبذلك يتبقى لكل عامل نسبة 7.5% وإذ امتنعت الطاعنة عند بلوغها سن التقاعد عن صرف حقوقها المترتبة على عقد التأمين المشار إليه بالنسبة المذكورة فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 25/ 10/ 1998 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمدعية مبلغ خمسة وثلاثون ألف ومائة وسبعة وعشرون جنيهاً قيمة ما تستحقه في نظامي التأمين المختلط وتأمين الادخار، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1156 لسنة 54 ق الإسكندرية، وبتاريخ 14/ 4/ 1999 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً للمادة 162 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تحسب الميزة الأفضل بالفرق بين النظام الذي كانت تتحمله الطاعنة والمكافأة القانونية محسوبة وفقاً لقانون العمل وطبقاً للأجر الوارد بذلك النظام والذي حدده بالأجر الوارد في المادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير الذي قام بحساب الميزة الأفضل طبقاً للأجر الإجمالي الأخير للمطعون ضدها إعمالاً لقرارات مجلس إدارة الطاعنة التي عدلت مفهوم الأجر المشار إليه بالرغم من مخالفة هذا التعديل للقانون كما انتهت إلى ذلك بعض الأحكام فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة 17 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن (يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي: 1 - ..... 2 - ..... 3 - ..... 4 - ..... 5 - ...... 6 - المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراكات في أنظمة التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات وتشمل ( أ ).... (ب) مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتي....."، وفي المادة 162 منه على أن (المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قانون العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل، ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى أخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة 1964، وتحسب هذا الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في هذا التأمين وتصرف هذه الزيادة للمؤمن عليه" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها، وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية، لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو ذلك الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة لها في عقد العمل أو في لائحة نظام العمل دون الاعتداد بأي مدلول آخر له أياً كان موضعه سواء ورد في التقنين المدني أو في قانون التأمين الاجتماعي، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن شركة الإسكندرية للتأمين المندمجة في الشركة الطاعنة قد ارتبطت قبل أخر يوليو سنة 1961 مع العاملين بها بنظام خاص "عقد تأمين" تدفع بمقتضاه لكل منهم عند انتهاء خدمته مبلغ من المال يعادل نسبة 17.5% من الأجر وإعمالاً لحكم المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - ويقابلها المادة 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 - قامت باستقطاع نسبة 10% لسداد اشتراكات التأمين عن العاملين للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومن ثم يتبقى للعاملين نسبة 7.5% تمثل فارق الميزة الأفضل تلتزم الطاعنة بسدادها إليهم في مواعيد استحقاقها - ولما كانت شركة الإسكندرية للتأمين قد حددت في البند الرابع من عقد التأمين الأجر الذي تحسب على أساسه الاشتراكات بأنه الأجر المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال وهو الأجر الإجمالي متمثلاً في الأجر الأصلي مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة والمتوسط السنوي للعمولات ومكافآت الإنتاج، وبتاريخ 20/ 2/ 1988 صدر قرار مجلس الإدارة بالموافقة على احتساب الميزة الأفضل لكل من العاملين بشركتي الإسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين قبل الاندماج على أساس الدخل الأخير في تاريخ الاستحقاق بالتقاعد أو الوفاة ويعمل بهذا القرار اعتباراً من التاريخ المذكور. لما كان ما تقدم، وكان الأجر الذي يحسب على أساسه الميزة الأفضل طبقاً لنظام الشركة المندمجة - الإسكندرية للتأمين - لم يفرض بقانون وعلى وجه آمر وإنما حدده مجلس إدارتها، فإن التعديل الأخير الذي أجراه مجلس إدارة الطاعنة - الشركة الدامجة - على مفهوم هذا الأجر يكون صحيحاً لا مخالفة فيه لأحكام القانون ويسري على العاملين المستفيدين من هذا النظام من تاريخ العمل به. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى - استناداً لتقرير الخبير - بأحقية المطعون ضدها في الميزة الأفضل وحسابها طبقاً للأجر المحدد بقرار مجلس إدارتها الأخير فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق