الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 أغسطس 2014

الطعن 6375 لسنة 62 ق جلسة 12 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 105 ص 587

جلسة ١٢ من إبريل سنة ٢٠٠٠

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري، محسن فضلى نواب رئيس المحكمة وطه عبد المولى.

-----------------

(١٠٥)
الطعن رقم ٦٣٧٥ لسنة ٦٢ القضائية

(١، ٢) حجز. تنفيذ. ملكية. إثبات. حكم.
(١) إثبات ملكية المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية. وقوعه على عاتق المسترد. الاستثناء. وجود وضع ظاهر يقلب عبء الإثبات. قرينة دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه. قرينة قضائية. عدم كفايتها بذاتها دليلاً كاملاً على الملكية.
(٢) توقيع الحجز على منقولات في حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده الثالث. ادعاء الطاعنة ملكيتها لها وتدليلها على ذلك بالمستندات وبإقرار زوجها بملكيتها لها وطلبها الإحالة للتحقيق. إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات ورفضه الإحالة للتحقيق وقضاؤه برفض الدعوى تأسيساً على قرينة قضائية. مؤداه. أن المنقولات المحجوزة عليها ما جرى العرف على شراء الزوج لها وأن الإحالة للتحقيق تتعارض مع المادة ٣٩٤ مرافعات. خطأ. علة ذلك.

-----------------
١ - إن المسترد - في دعوى استرداد المنقولات المحجوزة - هو الذي يقع عليه عبء إثبات ملكية المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية في جميع الحالات إلا إذا وجد وضع ظاهر آخر يقلب عبء الإثبات. ذلك أن القرينة القائمة على أن العرف جرى على دخول الزوجات بجهاز يمتلكه هي في حقيقتها قرينة قضائية لا تكفي بذاتها دليلاً كاملاً على الملكية إلا أنها تعزز الأدلة الأخرى التي تقدمها الزوجة.
٢ - إن واقع الحال في الدعوى أن الحجز توقع على منقولات في حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده الثالث وادعت الطاعنة ملكيتها لتلك المنقولات وقدمت بعض المستندات للتدليل على ذلك وأقر الزوج بملكيتها لها كما طلبت الإحالة للتحقيق لإثبات ملكيتها لها. إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح المستندات المقدمة منها ولم يعول عليها واستند إلى قرينة قضائية مؤداها أن المنقولات المحجوزة عليها مما جرى العرف على شراء الزوج لها ورفض الإحالة إلى التحقيق رغم أن الطاعنة تدعي ملكيتها لتلك المنقولات وأنها وزوجها المحجوز عليه في معيشة مشتركة بما كان لازمه أن يمكنها من إثبات دعواها بالبينة التي ركنت إليها في الإثبات لاسيما وإن إقرار الزوج بملكيتها للمنقولات قد استبعدته المحكمة لأنه ليس حجة على الدائن الحاجز مما كان يتعين معه على المحكمة الاستجابة إلى طلب تمكينها من إثبات دعواها بإحالة الدعوى إلى التحقيق وإذ رفضت ذلك بمقولة أن الأوراق صالحة للفصل في موضوع الدعوى وأن الإحالة للتحقيق يتعارض مع نص المادة ٣٩٤ من قانون المرافعات رغم أن الأوراق خالية من الدليل على ملكية المنقولات ورغم أن الإحالة للتحقيق لا تتعارض مع حكم تلك المادة الأمر الذي يكون معه الحكم قد تحجب عن بحث دفاع الطاعنة مما يعيبه ويوجب نقضه.

--------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ٢ لسنة ١٩٨٩ مدني محكمة المنشية الجزئية على المطعون ضدهم بطلب الحكم في مادة تنفيذ موضوعية بثبوت ملكيتها للمنقولات المحجوز عليها بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٩٨٨ حجزاً تنفيذياً وإلغاء ذلك الحجز واعتباره كأن لم يكن وقالت شرحاً لدعواها إنه صدر ضد المطعون ضده الثالث حكم في الجناية رقم.... لسنة.... جنايات العطارين بتاريخ ٣/ ١٠/ ١٩٨٨ ومن بين ما قضى به تغريمه بمبلغ ١١٤٣٤٣ جنيهاً ونفاذاً لذلك الحكم أوقع قلم المطالبة بنيابة شرق الإسكندرية حجزاً تنفيذياً بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٩٨٨ على بعض المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية وفاء لمبلغ الغرامة سالف الذكر وتحدد يوم ٢٣/ ١/ ١٩٨٩ لبيعها واعترضت الطاعنة على الحجز لدى المحضر القائم به لملكيتها للأشياء المحجوز عليها لأنها اشترتها من مالها الخاص بموجب مستندات شراء كما أنها تحتكم إلى البينة في الإثبات. قضت محكمة المنشية الجزئية في مادة تنفيذ موضوعية بثبوت ملكية الطاعنة للمنقولات الموقع عليها الحجز التنفيذي المؤرخ ٢٠/ ١٢/ ١٩٨٨ مع إلغائه واعتباره كأن لم يكن. استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٦٥ لسنة ٤٦ ق الإسكندرية، وبتاريخ ١٢/ ٨/ ١٩٩٢ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكمة بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول بأن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن مستنداتها المثبتة لملكيتها للمنقولات المحجوز عليها بما كان لازمه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ملكيتها لتلك المنقولات أو الأخذ بقرينة حيازتها لها وإقرار زوجها المطعون ضده الثالث بملكيتها لها، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بقرينة قضائية مؤداها أن العرف جرى على ملكية الزوج لتلك المنقولات رغم إقرار الزوج بملكية الطاعنة لها ورفض إحالة الدعوى للتحقيق رغم تمسكها بهذا الطلب بمقولة أن أوراق الدعوى بحالتها صالحة للفصل في موضوعها وأن الطلب يتعارض مع مفهوم نص المادة ٣٩٤ من قانون المرافعات الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أن المسترد - في دعوى استرداد المنقولات المحجوزة - هو الذي يقع عليه عبء إثبات ملكية المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية في جميع الحالات إلا إذا وجد وضع ظاهر آخر يقلب عبء الإثبات. ذلك أن القرينة القائمة على أن العرف جرى على دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه هي في حقيقتها قرينة قضائية لا تكفي بذاتها دليلاً كاملاً على الملكية إلا أنها تعزز الأدلة الأخرى التي تقدمها الزوجة. لما كان ذلك وكان واقع الحال في الدعوى أن الحجز توقع على منقولات في حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده الثالث وادعت الطاعنة ملكيتها لتلك المنقولات وقدمت بعض المستندات للتدليل على ذلك وأقر الزوج بملكيتها لها كما طلبت الإحالة للتحقيق لإثبات ملكيتها لها. إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح المستندات المقدمة منها ولم يعول عليها واستند إلى قرينة قضائية مؤداها أن المنقولات المحجوز عليها مما جرى العرف على شراء الزوج لها ورفض الإحالة إلى التحقيق رغم أن الطاعنة تدعي ملكيتها لتلك المنقولات وأنها وزوجها المحجوز عليه في معيشة مشتركة بما كان لازمه أن يمكنها من إثبات دعواها بالبينة التي ركنت إليها في الإثبات لاسيما وأن إقرار الزوج بملكيتها للمنقولات قد استبعدته المحكمة لأنه ليس حجة على الدائن الحاجز مما كان يتعين معه على المحكمة الاستجابة إلى طلب تمكينها من إثبات دعواها بإحالة الدعوى إلى التحقيق وإذ رفضت ذلك بمقولة أن الأوراق صالحة للفصل في موضوع الدعوى وأن الإحالة للتحقيق يتعارض مع نص المادة ٣٩٤ من قانون المرافعات رغم أن الأوراق خالية من الدليل على ملكية المنقولات ورغم أن الإحالة للتحقيق لا تتعارض مع حكم تلك المادة الأمر الذي يكون معه الحكم قد تحجب عن بحث دفاع الطاعنة مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق