الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 أغسطس 2014

الطعن 472 لسنة 69 ق جلسة 25 / 9 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 173 ص 912

جلسة 25 من سبتمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهتة، خالد يحيى دراز وسيد عبد الرحيم الشيمي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(173)
الطعن رقم 472 لسنة 69 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة" "التكليف بالوفاء: بطلانه". التزام "انقضاء الالتزام: الوفاء بالدين: الوفاء بإرادة الموفي وحده: العرض والإيداع" "مصروفات العرض والإيداع ورسم الإنذار" "الوفاء الجزئي للدين". حكم "تسببه: عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
(1) مصروفات العرض والإيداع ورسم الإنذار. وقوعهما على عاتق المدين. إلزام الدائن بهما. شرطه. تعسفه في عدم قبول العرض أو رفضه له بغير مسوغ قانوني. المادتان 342/ 1، 348 مدني.
(2) الوفاء الجزئي للدين. عدم جواز إجبار الدائن على قبوله وليس لغيره التمسك به وبأن نفقات الوفاء على عائق المدين. مؤداه. عدم جواز تعرض المحكمة لهذه المسألة من تلقاء نفسها. المادتان 342/ 1، 348 مدني.
(3) عرض الطاعنين الأجرة على المطعون ضده بإنذار أثبتا فيه رفضه استلامها ودياً رغم تقاضيه الأجرة عن فترة سابقة دون اعتراض. عدم تمسك المطعون ضده بنقصان العرض أو بالتزامهما بنفقات الوفاء. تعرض الحكم المطعون فيه لهذه المسألة من تلقاء نفسه وقضاؤه برفض الدفع ببطلان التكليف بالوفاء استناداً إلى عدم جواز إلزام المطعون ضده بقبول العرض الناقص طالما اتبع طريق إبراء الذمة ودون أن يستظهر ما إذا كان الأخير قد نازع في خصم نفقات الوفاء. قصور.

------------------
1 - مفاد نص المادتين 342/ 1، 348 من القانون المدني أنه لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاءً جزئياً لحقه، وأن نفقات الوفاء تكون على المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مصروفات العرض والإيداع ورسم الإنذار تكون على الدائن في حالة تعسفه في عدم قبول العرض وأن رفضه كان بغير مسوغ قانوني.
2 - المقرر وفق نص المادتين 342/ 1، 348 من القانون المدني أنه لا يحق لغير الدائن التمسك بأن العرض ناقص وبأن نفقات الوفاء على عاتق المدين ولا يجوز للمحكمة أن تتعرض لهذه المسألة من تلقاء نفسها دون أن يتمسك بها الدائن.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين عرضا على المطعون ضده أجرة شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1997 بإنذار عرض معلن للمطعون ضده في 27/ 9/ 1997 سجلا فيه عليه رفضه استلام تلك الأجرة ودياً رغم سابقة تقاضيه ذات الأجرة عن المدة من 1/ 4/ 1997 حتى نهاية يوليو سنة 1997 دون معارضة ولم يتمسك المطعون ضده بأن العرض كان ناقصاً أو بأن نفقات الوفاء تقع على عاتقهما فإن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لذلك من تلقاء نفسه وقضى برفض الدفع ببطلان التكليف بالوفاء على سند من أن المطعون ضده لا يلزم بقبول هذا العرض الناقص طالما اتبع طريق إبراء الذمة وفقاً لأحكام قانون المرافعات خاصة في حالة عدم ثبوت امتناع المؤجر عن استلام الأجرة ودياً كالحالة المطروحة ودون أن يستظهر ما إذا كان المطعون ضده قد نازع في خصم نفقات الوفاء من عدمه خاصة مع تمسك الطاعنين بامتناعه عن استلام الأجرة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 1926 لسنة 1997 مساكن المنيا الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1956 وإخلائهما من العين المبينة بالأوراق لامتناعهما عن سداد أجرتها رغم تكليفهما بالوفاء. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 1343 لسنة 34 ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبجلسة 9/ 2/ 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنهما تمسكا ببطلان التكليف بالوفاء المعلن لهما بتاريخ 23/ 10/ 1997 لتضمنه المطالبة بأجرة شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1997 رغم سابقة عرضها على المطعون ضده فأطرح المطعون فيه دفاعهما بمقولة إنهما خصما رسم الإنذار من المبلغ المعروض فيكون العرض ناقصاً في حين أن المطعون ضده هو المتسبب في مصروفات العرض والإيداع لرفضه استلام الأجرة ودياً مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان مفاد نص المادتين 342/ 1، 348 من القانون المدني أنه لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاءً جزئياً لحقه، وأن نفقات الوفاء تكون على المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مصروفات العرض والإيداع ورسم الإنذار تكون على الدائن في حالة تعسفه في عدم قبول العرض وأن رفضه كان بغير مسوغ قانوني. وكان لا يحق لغير الدائن التمسك بأن العرض ناقص وبأن نفقات الوفاء على عاتق المدين ولا يجوز للمحكمة أن تتعرض لهذه المسألة من تلقاء ذاتها دون أن يتمسك بها الدائن. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين عرضا على المطعون ضده أجرة شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1997 بإنذار عرض معلن للمطعون ضده في 27/ 9/ 1997 سجلا فيه عليه رفضه استلام تلك الأجرة ودياً رغم سابقة تقاضيه ذات الأجرة عن المدة من 1/ 4/ 1997 حتى نهاية يوليو سنة 1997 دون معارضة ولم يتمسك المطعون ضده بأن العرض كان ناقصاً أو بأن نفقات الوفاء تقع على عاتقهما فإن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لذلك من تلقاء نفسه وقضى برفض الدفع ببطلان التكليف بالوفاء على سند من أن المطعون ضده لا يلزم بقبول هذا العرض الناقص طالما اتبع طريق إبراء الذمة وفقاً لأحكام قانون المرافعات خاصة في حالة عدم ثبوت امتناع المؤجر عن استلام الأجرة ودياً كالحالة المطروحة ودون أن يستظهر ما إذا كان المطعون ضده قد نازع في خصم نفقات الوفاء من عدمه خاصة مع تمسك الطاعنين بامتناعه عن استلام الأجرة، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق