جلسة 27 من يناير سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي نواب رئيس المحكمة وشريف حشمت جادو.
---------------
(37)
الطعن رقم 3967 لسنة 62 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن: النعي المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. نعي مجهل. غير مقبول.
(2 - 4) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: النموذجين 18، 19" "لجان الطعن" "مواعيد الطعن". محكمة الموضوع.
(2) موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره.
(3) مواعيد الطعن في الربط. ثلاثون يوماً من إخطاره به. أثره. صيرورة الربط نهائياً. لجان الطعن. اختصاصها. طلب الطاعن الحكم بعدم الاعتداد بالنموذجين 18، 19 ضرائب الموجهين إليه لبطلانهما. حقيقته طعن في الربط بطلب إلغائه. علة ذلك. المادة 157/ 1، 158، 159 من القانون 157 لسنة 1981.
(4) المحكمة. التزامها بإنزال حكم القانون صحيحاً على وقائع الدعوى سواء وافق ذلك ما أبدى فيها من دفوع أو لم يوافقها.
2 - مفاد نص المادة "41" من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة "25" من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض ولم تقتنع المأمورية باعتراضاته أخطرته بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة.
3 - للممول عملاً بالمادة 157 من قانون الضرائب على الدخل أن يطعن في الربط خلال ثلاثين يوماً من إخطاره به، فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائياً، وعملاً بالمادة 159 من ذلك القانون تختص لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 158 منه بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون، ويتسع ذلك لطلب إلغاء الربط لبطلان النموذجين 18 و19 ضرائب الموجهين إليه وما ترتب عليهما من آثار لبطلان هذين النموذجين هو في حقيقته طعن في الربط بطلب إلغائه لبطلان هذين النموذجين، ذلك أن إبطال هذين النموذجين يترتب عليه إلغاء الربط باعتباره من الآثار المترتبة عليهما وهو ما تختص بنظره لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 158 من قانون الضرائب على الدخل.
4 - إذ كانت المحكمة تلتزم بإنزال حكم القانون صحيحاً على وقائع الدعوى سواء وافق ذلك ما أبدى فيها من دفوع أو لم يوافقها، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم جواز نظر الدعوى لأنه كان لزاماً على الطاعن أن يقدم طعنه إلى الجهة التي حددها القانون وهي لجنة الطعن يستوي مع الحكم بعدم الاختصاص لاختصاص لجنة الطعن بنظر الدعوى فإن النعي يكون غير سديد.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6250 لسنة 1987 شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدها - مصلحة الضرائب - بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالنموذجين 18، 19 ضرائب اللذين تم إخطاره بهما والمبينين لأرباحه التجارية في السنوات من 1982 حتى 1985 وما يترتب عليهما من آثار تأسيساً على أن النموذج الأخير لم يتضمن عناصر الربط وأن الثاني اشتمل على ضرائب تزيد عن الأول بما يبطلهما. بتاريخ 28 يناير 1989 حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالنموذج 19 ضرائب وما ترتب عليه من آثار. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 28 لسنة 22 ق أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - التي قضت في 8 إبريل 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه أن قرار لجنة الطعن مقيد بما فرضه المشرع من ضرورة تحقق لجنة الطعن من إخطار الممول بتسلم علم الوصول، وأن ولاية المحكمة تمتد لتشمل ما تناولته اللجنة في قراراها سيما ما يتعلق منه بتطبيق صحيح القانون وفق ما رسمته اللائحة التنفيذية، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لتلك الحقائق فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول، وكان الطاعن لم يبين العيب الذي يعزوه بهذا السبب إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الآخرين الخطأ في تطبيق القانون والقضاء بما لم يطلبه الخصوم، وقال شرحاً لذلك إن خلو النموذج 19 ضرائب من عناصر ربط الضريبة يفقده جوهره والغاية التي تغياها المشرع من اعتباره وسيلة للإخطار ومن ثم يفقد حجيته كورقة أمام القضاء بما يستتبع انعدام الأثر القانوني المترتب عليه خاصاً بالمواعيد الإجرائية ومنها مواعيد الطعن، وإذ قضى الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك بعدم جواز نظر الدعوى لصيرورة الربط نهائياً، يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد قضى بأكثر مما طلبه الخصوم إذ اقتصر دفاع الحكومة في كافة مراحل التقاضي على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني أو لصيرورة الربط نهائياً بينما قضى الحكم المطعون فيه خلافاً لهذه الطلبات بعدم جواز نظر الدعوى بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة "41" من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة "25" من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض ولم تقتنع المأمورية باعتراضاته أخطرته بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة، وللممول عملاً بالمادة "157/ 1" من قانون الضرائب على الدخل أن يطعن في الربط خلال ثلاثين يوماً من إخطاره به، فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائياً، وعملاً بالمادة 159 من ذلك القانون تختص لجان الطعن المنصوص عليها في المادة "158" منه بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون، ويتسع ذلك لطلب إلغاء الربط لبطلان النموذجين 18 و19 وإذ كان طلب الطاعن الحكم بعدم الاعتداد بالنموذجين 18 و19 ضرائب الموجهين إليه وما ترتب عليهما من آثار لبطلان هذين النموذجين ذلك أن إبطال هذين النموذجين يترتب عليه إلغاء الربط باعتباره من الآثار المترتبة عليهما وهو ما تختص بنظره لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة "158" من قانون الضرائب على الدخل. وإذ كانت المحكمة تلتزم بإنزال حكم القانون صحيحاً على وقائع الدعوى سواء وافق ذلك ما أبدى فيها من دفوع أو لم يوافقها، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم جواز نظر الدعوى لأنه كان لزاماً على الطاعن أن يقدم طعنه إلى الجهة التي حددها القانون وهي لجنة الطعن يستوي مع الحكم بعدم الاختصاص لاختصاص لجنة الطعن بنظر الدعوى فإن النعي يكون غير سديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق