الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 أغسطس 2014

الطعن 3665 لسنة 62 ق جلسة 8 / 2 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 50 ص 285

جلسة 8 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.

---------------

(50)
الطعن رقم 3665 لسنة 62 القضائية

ضرائب "الإعلان بربط الضريبة: الإعلان بقرار لجنة الطعن". إعلان.
إجراءات الإعلان بربط الضريبة وبما تصدره لجان الطعن من قرارات. اختلافها عن إجراءات الإعلان في قانون المرافعات. الإعلان بربط الضريبة أو المرسل من لجنة الطعن بفحوى قرارها وكيفيته. بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول م 388 من التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1976. للممول الطعن في مراسلات مصلحة الضرائب. ميعاد الطعن. إيصال علم الوصول. ورقة رسمية لا سبيل لدحض حجيتها إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير. ثبوت توقيع المطعون ضده على إيصال علم الوصول المرسل من لجنة الطعن. انقضاء الميعاد المحدد للطعن وعدم سلوكه طريق الطعن بالتزوير على التوقيع. أثره. عدم قبول الطعن.

-----------------
مؤدى نصوص المواد 149/ 1، 160/ 2، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وبما تصدره لجان الطعن - من قرارات على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة وكذا المرسل له من لجنة الطعن - بفحوى قرارها في الطعن المقام منه بإخطاره بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية بعد أن وضعت التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1976 في المادة 388 منها القواعد المنظمة للمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب على نحو يحقق الضمانات التي يكفلها قانون المرافعات لسلامة إجراءات الإعلان. ومنح الممول على أثره أن يطعن في أي منهما خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التوقيع على إيصال علم الوصول بالاستلام. الذي يعد ورقة رسمية لا سبيل لدحض حجيتها إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير. لما كان ذلك، وكان الثابت من إطلاع الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف على إيصال علم الوصول المرسل من لجنة الطعن إلى المطعون ضده أنه موقع عليه منه بتاريخ 4/ 12/ 1988 فإن الإعلان الحاصل له على هذا النحو يعتبر كافياً لترتيب كافة الآثار القانونية وإذ لم يودع صحيفة طعنه على قرارها قلم كتاب محكمة أول درجة إلا في 5/ 8/ 1989 أي بعد فوات أكثر من الثلاثين يوماً وخلت الأوراق من سلوكه طريق الطعن بالتزوير على ذلك التوقيع فإن الطعن يكون قد أقيم بعد الميعاد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الفيوم أول قدرت صافي أرباح مورث المطعون ضده وآخرين الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية خلال السنوات من 1975 وحتى 1979 عن نشاطهم في مطحني الحسينية والعوفي وتأجيرهم مطحناً ثالثاً وإذ اعترض وشركاؤه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات. طعن المطعون ضده على هذا القرار بالدعوى رقم 485 لسنة 1989 "ضرائب" أمام محكمة الفيوم الابتدائية. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 25 من ديسمبر سنة 1990 بتعديل قرار اللجنة وتخفيض التقديرات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 14 لسنة 27 ق استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره قضت في 14 من إبريل سنة 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لقضائه برفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الطعن المقام من المطعون ضده في قرار اللجنة شكلاً لرفعه بعد الميعاد ذلك أنه أخطر بالقرار في 3/ 12/ 1988 وتسلمه في 4/ 12/ 1988 إلا أنه لم يقم بالطعن عليه إلا في 5/ 8/ 1989 بعد انقضاء أكثر من ثلاثين يوماً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع على سند من أنه لم يثبت للمطعون ضده من علم الوصول فحوى الخطاب المرسل إليه من لجنة الطعن حتى يتسنى له الطعن في الميعاد وهو أمر لم يستلزمه الشارع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نصوص المواد 149/ 1، 160/ 2، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وبما تصدره لجنان الطعن - من قرارات على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة وكذا المرسل له من لجنة الطعن - بفحوى قرارها في الطعن المقام منه بإخطاره بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية بعد أن وضعت التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1976 في المادة 388 منها القواعد المنظمة للمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب على نحو يحقق الضمانات التي يكفلها قانون المرافعات لسلامة إجراءات الإعلان. ومنح الممول على أثره أن يطعن في أي منهما خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التوقيع على إيصال علم الوصول بالاستلام الذي يعد ورقة رسمية لا سبيل لدحض حجيتها إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير. لما كان ذلك، وكان الثابت من اطلاع الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف على إيصال علم الوصول المرسل من لجنة الطعن إلى المطعون ضده أنه موقع عليه منه بتاريخ 4/ 12/ 1988 فإن الإعلان الحاصل له على هذا النحو يعتبر كافياً لترتيب كافة الآثار القانونية وإذ لم يودع صحيفة طعنه على قرارها قلم كتاب محكمة أول درجة إلا في 5/ 8/ 1989 أي بعد فوات أكثر من الثلاثين يوماً وخلت الأوراق من سلوكه طريق الطعن بالتزوير على ذلك التوقيع فإن الطعن يكون قد أقيم بعد الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم اطمئنانه إلى صحة هذا الإعلان بمقولة إن إيصال علم الوصول غير موضح به فحوى الخطاب المرسل إليه من لجنة الطعن وهو أمر لم يستلزمه الشارع وينال مما رتبه على هذا الإعلان بهذه الوسيلة من نتائج وقضى تبعاً لذلك برفض الدفع بعدم قبول الطعن الضريبي لرفعه بعد الميعاد، فإنه يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الطعن على قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق