الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 أغسطس 2014

الطعن 1177 لسنة 69 ق جلسة 2 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 175 ص 923

جلسة 2 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم عٌلماً نواب رئيس المحكمة.

----------------

(175)
الطعن رقم 1177 لسنة 69 القضائية

(1 - 2) ضرائب "وعاء الضريبة".
(1) وعاء الضريبة. يحدده القانون الذي يفرضها.
(2) الضريبة: لا تُفرض إلا على الربح الصافي الذي يحققه الممول بالفعل.
(3 - 6) ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: وعاء الضريبة". شركات.
(3) الضريبة على شركات الأموال. كيفية تحديدها. م 113 من القانون 157 لسنة 1981.
(4) صافي الأرباح التي تخضع لضريبة شركات الأموال. تحديده على أساس ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة.
(5) المبالغ التي أنفقت للحصول على الإيراد. اعتبارها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة. شرطه.
(6) عدم ورود التكاليف على سبيل الحصر بالمادة 114 ق 157 لسنة 1981. مؤداه اعتبار العمولات التي تدفعها شركات الأموال لأشخاص أو منشآت قائمة بالخارج من التكاليف واجبة الخصم من وعاء الضريبة.

---------------
1 - المقرر أن وعاء الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحدده القانون الذي يفرض الضريبة.
2 - الضريبة لا تفرض إلا على الربح الصافي الذي يحققه الممول بالفعل.
3 - مؤدى نص المواد 111، 113، 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981. أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو فترة الاثني عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع أخر ميزانية.
4 - تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة.
5 - تعد من التكاليف جميع المبالغ التي أنفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة وحقيقية وأن تكون مرتبطة بنشاط المنشأة التجاري والصناعي وأن تكون من قبيل المصروفات الرأسمالية.
6 - التكاليف وإن كانت لم ترد على سبيل الحصر بالمادة 114 من القانون متقدم الإشارة وإنما وردت على سبيل المثال، ومن ثم فإن من التكاليف واجبة الخصم العمولات التي تدفعها شركات الأموال لأشخاص أو منشآت قائمة بالخارج وليس لها من يمثلها بمصر يخضع لأوامرها ولا تقوم بمصر بنشاط تجاري أو عمليات تجارية تتسم بصفة الاعتياد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المنشأة الطاعنة عن نشاطها في عام 1988، وإذ اعترضت فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تعديل تقديرات المأمورية. أقامت المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم 1875 لسنة 1996 جنوب القاهرة الابتدائية طعناً على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 31/ 10/ 1998 برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2744 لسنة 115 ق القاهرة وبتاريخ 28/ 7/ 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إعفاء مبالغ العمولة محل التداعي من الضريبة وإلغاء قرار اللجنة وتأييد تقديرات المأمورية في هذا الخصوص وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتطبيقه إذ أخضع المبالغ التي دفعتها الطاعنة على سبيل العمولة لفتح أسواق لمنتجاتها في الخارج لأشخاص أجانب حال إن المشرع لم يجعلها ضمن وعاء الضريبة على شركات الأموال مثل ما نص عليه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص وأعمل في هذا الشأن المادة 15 من القانون رقم 157 لسنة 1981 رغم أن الشركة الطاعنة من شركات الأموال ومن ثم لا تخضع المبالغ التي تدفعها على سبيل العمولة للضريبة لعدم انطباق نص المادة سالفة البيان عليها.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن وعاء الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحدده القانون الذي يفرض الضريبة، وإذ كانت الضريبة لا تفرض إلا على الربح الصافي الذي يحققه الممول بالفعل، وكان النص بالمادة 111 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن "تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية لشركت الأموال المشتغلة في مصر أياً كان الغرض منها، وتسري الضريبة على...."، والنص بالمادة 113 من ذات القانون على أن "تحدد الضريبة سنوياً على صافي الربح خلال السنة السابقة أو في فترة الاثني عشر شهراً التي اعتبرت أساساً لوضع أخر ميزانية بحسب الأحوال"، والنص في المادة 114 من القانون سالف البيان على أن "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف..." يدل على أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الاثني عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع أخر ميزانية ويكون صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة، وتعد من التكاليف جميع المبالغ التي أنفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة وحقيقية وأن تكون مرتبطة بنشاط المنشأة التجاري والصناعي وأن تكون من قبيل المصروفات الرأسمالية، وإذ كانت التكاليف لم ترد على سبيل الحصر بالمادة 114 من القانون متقدم الإشارة وإنما وردت على سبيل المثال، ومن ثم فإن من التكاليف واجبة الخصم العمولات التي تدفعها شركات الأموال لأشخاص أو منشآت قائمة بالخارج وليس لها من يمثلها بمصر يخضع لأوامرها ولا تقوم بمصر بنشاط تجاري أو عمليات تجارية تتسم بصفة الاعتياد. لما كان ذلك، فإن العمولات التي دفعتها الشركة الطاعنة في سنة المحاسبة لأشخاص في الخارج ولا فروع لهم أو ممثلون في مصر بغرض تسويق إنتاجها بالخارج تعد من التكاليف اللازمة للحصول على الأرباح موضوع المحاسبة والتي يتم حساب الضريبة عليها، ومن ثم فإنها تخصم من وعاء الضريبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يخصم هذه العمولات من الإيراد الخاضع للضريبة وطبق في ذلك نص المادتين 14، 15 من القانون رقم 157 لسنة 1981 غير المنطبقتين على الشركة الطاعنة لكونها من شركات الأموال، الأمر الذي يكون معه الحكم قد أخطأ في تفسير القانون وفي تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق