الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 أغسطس 2014

الطعن 6090 لسنة 63 ق جلسة 06 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 182 ص 955

جلسة 6 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.

-----------------

(182)
الطعن رقم 6090 لسنة 63 القضائية

(1 - 3) ضرائب "الضريبة على المرتبات: وعاء الضريبة".
(1) الضريبة على المرتبات والأجور. تطبيقها استثناء بسعر 5% على ما يحصل عليه العاملون بالدولة من أية جهة علاوة على مرتباتهم الأصلية. شرطه. أن يكون ما يحصلون عليه من غير جهة عملهم الأصلية.
(2) عمل الطاعن طبيباً بكلية الطب. اشتغاله بالإضافة إلى ذلك بمركز الخدمة الطبية لأعضاء هيئة التدريس التابع لذات الكلية. أثره. خضوع ما يحصل عليه الطاعن مقابل عمله بالمركز المذكور علاوة على مرتبة الأصلي للضريبة على المرتبات بالسعر المنصوص عليه بالمادتين 56.55 ق 157 لسنة 1981 دون المادة 59/ 2 من ذات القانون. علة ذلك.
(3) قيام مصلحة الضرائب بإرسال خطابين بشأن خضوع ما يحصل عليه أطباء المركز الطبي لكلية الطب للضريبة بالسعر الاستثنائي المنصوص عليه بالمادة 59/ 2 ق 157 لسنة 1981. مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها ليس من شأنها تناول وعاء الضريبة إلا في الحدود المقررة قانوناً. التفات الحكم المطعون فيه عن تلك التعليمات المخالفة للقانون. لا عيب.

---------------
1 - يدل النص في المادة 59/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل والنص في المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1964 لسنة 1981 على أن الضريبة على المرتبات والأجور بسعر 5% تصيب كافة ما يحصل عليه العاملون بالدولة والإدارة المحلية ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملون بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الأصلية من أي وزارة أو هيئة عامة أو أي جهة إدارية أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام غير جهات عملهم الأصلي.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن يعمل طبيباً بكلية الطب جامعة قناة السويس ويعمل بمركز الخدمة الطبية لأعضاء هيئة التدريس التابع لكلية الطب جامعة قناة السويس بالإضافة إلى عمله الأصلي وكان المركز ليس إلا تنظيماً إدارياً لوحدة من وحدات الجامعة ليست له شخصية قانونية بمقتضى نص القانون، ومن ثم فلا يعد كياناً منسلخاً عن الجامعة التي أنشأته وإن تمتع بالاستقلال المالي والإداري الذي قصد به تسهيل الأداء بالمركز المذكور وتبسيط الإجراءات فيه ومن ثم فإن ما يحصل عليه الطاعن مقابل عمله بالمركز علاوة على مرتبه الأصلي من جهة عمله الأصلي بكلية الطب جامعة قناة السويس لا يخضع للضريبة على المرتبات بالسعر المنصوص عليه بالمادة 59/ 2 متقدمة البيان وإنما تسري عليه الضريبة بالسعر المنصوص عليه بالمادتين 55، 56 من ذات القانون.
3 - لما كان ما ورد بخطابي مصلحة الضرائب بشأن خضوع ما يحصل عليه أطباء المركز للضريبة من مبالغ للسعر المنصوص عليه بالمادة 59/ 2 سالفة البيان لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها وليس من شأنها تناول وعاء الضريبة إلا في الحدود وبالأوضاع المقررة قانوناً ومن ثم فلا جُناح على الحكم المطعون فيه إن التفت عن تلك التعليمات المخالفة للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه محل المحاسبة وإذ اعترض فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء المحاسبة وإعادة الأوراق للمأمورية لمعاملة الطاعن وفقاً للمادة 59/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981. أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 64 لسنة 1991 الإسماعيلية الابتدائية طعناً على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 26/ 5/ 1992 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 70 لسنة 17 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية التي قضت في 9/ 5/ 1993 بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل قرار لجنة الطعن بتطبيق المادتين 55، 56 من القانون 157 لسنة 1981 على المبالغ التي حصل عليها الطاعن من المركز الطبي سالف البيان. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه انتهى بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 809 لسنة 1975 والمادة 307 من لائحته التنفيذية إلى إخراج المركز الطبي لجامعة قناة السويس في شأن ما يتقاضاه الطاعن من مبالغ من المركز من عداد الجهات التي أوردها حكم المادة 59/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 رغم أن مصلحة الضرائب رأت إخضاع المبالغ التي يتقاضاها الأطباء من المركز لضريبة الـ 50% المنصوص عليها بالمادة 59/ 2 من القانون سالف البيان وإذ لم يأبه الحكم لكتابي مصلحة الضرائب فيما قطعا به في هذا الشأن ولم يرد عليهما فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود بأن النص في المادة 59/ 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل على أن "استثناء من السعر المحدد في المادة 56 من هذا القانون 1 - ...... 2 - تُفرض الضريبة بسعر 5% دون أي تخفيض على المبالغ التي يحصل عليها العاملون الخاضعون للضريبة في وحدات الجهاز الإداري للدولة والحكم المحلي والهيئات العامة ووحدات القطاع العامة والمعاملين بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الأصلية من أي وزارة أو أي جهة إدارية أو وحدة من وحدات الحكم المحلي أو القطاع العام غير جهات عملهم الأصلي"، والنص في المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادرة بقرار وزير المالية رقم 964 لسنة 1981 على أنه "أولاً: يشترط لتطبيق حكم البند (2) من المادة 59/ 2 من القانون 1 - أن يكون الممول من العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام أو العاملين بكادرات خاصة. 2 - أن يحصل الممول علاوة على مرتبه الأصلي على مبالغ مما تسري عليها الضريبة على المرتبات من أي وزارة أو هيئة عامة أو أي جهة إدارية أو وحدة من وحدات الحكم المحلي أو القطاع العام غير عمله الأصلي، يدل على أن الضريبة على المرتبات والأجور بسعر 5% تصيب كافة ما يحصل عليه العاملون بالدولة والإدارة المحلية ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملون بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الأصلية من أي وزارة أو هيئة عامة أو أي جهة إدارية أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام غير جهات عملهم الأصلي، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن يعمل طبيباً بكلية الطب جامعة قناة السويس ويعمل بمركز الخدمة الطبية لأعضاء هيئة التدريس التابع لكلية الطب جامعة قناة السويس بالإضافة إلى عمله الأصلي وكان المركز ليس إلا تنظيماً إدارياً لوحدة من وحدات الجامعة ليس له شخصية قانونية بمقتضى نص القانون، ومن ثم فلا يُعد كياناً منسلخاً عن الجامعة التي أنشأته وإن تمتع بالاستقلال المالي والإداري الذي قُصد به تسهيل الأداء بالمركز المذكور وتبسيط الإجراءات فيه ومن ثم فإن ما يحصل عليه الطاعن مقابل عمله بالمركز علاوة على مرتبه الأصلي من جهة عمله الأصلي بكلية الطب جامعة قناة السويس لا يخضع للضريبة على المرتبات بالسعر المنصوص عليه بالمادة 59/ 2 متقدمة البيان وإنما تسري عليه الضريبة بالسعر المنصوص عليه بالمادتين 55، 56 من ذات القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فلا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. لما كان ذلك، وكان ما ورد بخطابي مصلحة الضرائب بشأن خضوع ما يحصل عليه أطباء المركز للضريبة من مبالغ للسعر المنصوص عليه بالمادة 59/ 2 سالفة البيان لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها وليس من شأنها تناول وعاء الضريبة إلا في الحدود وبالأوضاع المقررة قانوناً ومن ثم فلا جُناح على الحكم المطعون فيه إن التفت عن تلك التعليمات المخالفة للقانون ويكون النعي بأسباب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق