الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 أغسطس 2014

الطعن 1150 لسنة 64 ق جلسة 13 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 188 ص 989

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.

-----------------

(188)
الطعن رقم 1150 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام": نظام عام. قوة الأمر المقضي.
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة إثارتها. شرطه. ألا ترد على قضاء حاز قوة الأمر المقضي. قضاء الحكم الابتدائي بقبول الطعن شكلاً. قضاء قطعي باختصاص المحكمة بنظر الطعن. اقتصار استئناف الطاعن بصفته على القضاء في موضوع الطعن. مؤداه. اكتساب قضاء أول درجة بقبول الطعن شكلاً قوة الأمر المقضي. أثره. عدم جواز تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة النقض بعدم ولاية المحاكم بنظر الطعن.
(2، 3) ضرائب "ضريبة الدمغة النوعية".
(2) الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة النوعية على صور المحررات. مناطها. تحرير عدة صور موقع عليها من طرفيها. مؤدى ذلك. خروج الصور التي يحتفظ بها المتعاقد التي تحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر من نطاق الضريبة. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم خضوع صور خطابات الضمان غير الموقعة من العميل طالب الإصدار لضريبة الدمغة. صحيح.
(3) الأعمال والمحررات المصرفية التي تسري عليها ضريبة الدمغة النوعية. بيانها على سبيل الحصر. خروج مد أجل خطابات الضمان من نطاقها. علة ذلك. م 58 ق ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980.

-----------------
1 - المقرر أنه ولئن كان يجوز للخصوم كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بألا يرد على قضاء حاز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد حكم بقبول الطعن شكلاً وهو قضاء قطعي باختصاص المحكمة بنظر الطعن في قرار اللجنة وكان الطاعن بصفته لم يستأنف سوى القضاء في موضوع الطعن فإن هذا القضاء الذي لم يكن محلاً للاستئناف يكون قد حاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو على النظام العام فلا يجوز للطاعن بصفته أن يتمسك في طعنه أمام هذه المحكمة بعدم ولاية المحاكم بناء على تعلقه بالنظام العام.
2 - مفاد النص بالمادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة، أن الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة التي تستحق على الأصل على نسخ أو صور المحررات هي تحرير عدة صور أو نسخ ويتعين حتى يستحق عليها الضريبة أن يوقع عليها من طرفيها، وأن هذه الضريبة لا تتعدد إلا بتعدد الصور فتخرج بذلك من نطاق الضريبة الصور التي يحتفظ بها المتعاقد التي تحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم خضوع صور خطابات الضمان غير الموقعة من العميل طالب الإصدار لضريبة الدمغة يكون قد أصاب صحيح القانون.
3 - مؤدى النص في المادة (58) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع بين الأعمال والمحررات المصرفية التي تسري عليها ضريبة الدمغة النوعية بيان حصر ولم ينص على استحقاق الضريبة على مد أجل خطابات الضمان، وكان النص واضحاً جلياً لا غموض في دلالته على المقصود منه، ولو شاء المشرع إخضاع مد أجل خطابات الضمان للضريبة النوعية لنص على ذلك صراحة مثلما فعل عند إخضاع عقود وعمليات فتح الاعتماد وتجديدها للضريبة النسبية بنص المادة 57 من ذات القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت قيمة ضريبة الدمغة المستحقة على صور خطابات الضمان التي أصدرها البنك المطعون ضده وعلى مد أجل هذه الخطابات وإذ اعترض الأخير فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت رفض التظلم فأقام الدعوى رقم 402 لسنة 1992 أمام محكمة المنصورة الابتدائية طعناً في هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 19/ 5/ 1993 بإلغاء القرار المطعون عليه وبعدم أحقية مصلحة الضرائب في الضريبة المطالب بها عن فترة النزاع وبإلزامها برد ما دفعه البنك المطعون ضده نفاذاً للقرار المطعون عليه، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 562 لسنة 45 ق أمام محكمة استئناف المنصورة التي قضت في 8/ 12/ 1993 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برد ما سبق أن دفعه البنك الطاعن لمصلحة الضرائب تنفيذاً للقرار المطعون عليه وتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى المصلحة الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ قضى في نزاع قائم بين جهة حكومية وشركة من شركات القطاع العام ومن ثم ينعقد الاختصاص الولائي بنظره لهيئات التحكيم دون غيرها عملاً بنص المادة 56 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه ولئن كان يجوز للخصوم كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بألا يرد على قضاء حاز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 19/ 5/ 1993 قد حكم بقبول الطعن شكلاً وهو قضاء قطعي باختصاص المحكمة بنظر الطعن في قرار اللجنة وكان الطاعن بصفته لم يستأنف سوى القضاء في موضوع الطعن فإن هذا القضاء الذي لم يكن محلاً للاستئناف يكون قد حاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو على النظام العام فلا يجوز للطاعن بصفته أن يتمسك في طعنه أمام هذه المحكمة بعدم ولاية المحاكم بناءً على تعلقه بالنظام العام.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثاني من سبب الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ذلك أنه قضى بعدم خضوع صور خطابات الضمان لضريبة الدمغة في حين أن نص المادة 8 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أخضع صور المحررات الممضاة ومنها صور خطابات الضمان لضريبة الدمغة النوعية ما دامت ممضاة من أحد طرفيها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحين إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص بالمادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن "إذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت على كل نسخة أو صورة الضريبة التي تستحق على الأصل فيما عدا الضريبة النسبية فلا تحصل إلا مرة واحدة على الأصل وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك....." مفاده أن الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة التي تستحق على الأصل على نسخ أو صور المحررات هي تحرير عدة صور أو نسخ ويتعين حتى يستحق عليها الضريبة أن يوقع عليها من طرفيها وأن هذه الضريبة لا تتعدد إلا بتعدد الصور فتخرج بذلك من نطاق الضريبة الصور التي يحتفظ بها المتعاقد التي تحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم خضوع صور خطابات الضمان غير الموقعة من العميل طالب الإصدار لضريبة الدمغة يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى عدم خضوع مد خطابات الضمان لضريبة الدمغة النوعية استناداً إلى أن المشرع لم ينص على خضوعها لتلك الضريبة في حين أن مد أجل خطابات الضمان يعتبر بمثابة خطاب ضمان جديد تكون مدته من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في خطاب الضمان الأول وحتى نهاية مدة التجديد.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى النص في المادة (58) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 على أن "تستحق الضريبة النوعية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي 6.000 - خطابات الضمان وعقود الكفالة....." أن المشرع بين الأعمال والمحررات المصرفية التي تسرى عليها ضريبة الدمغة النوعية بيان حصر ولم ينص على استحقاق الضريبة على مد أجل خطابات الضمان وكان النص واضحاً جلياً لا غموض في دلالته على المقصود منه ولو شاء المشرع إخضاع مد أجل خطابات الضمان للضريبة النوعية لنص على ذلك صراحة مثلما فعل عند إخضاع عقود وعمليات فتح الاعتماد وتجديدها للضريبة النسبية بنص المادة 57 من ذات القانون - وإذ التزم الحكم المطعون فيه النظر المتقدم فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق