الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 أغسطس 2014

الطعن 2394 لسنة 64 ق جلسة 2 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 117 ص 640

جلسة 2 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته، خالد يحيى دراز وسيد عبد الرحيم الشيمي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(117)
الطعن رقم 2394 لسنة 64 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "انتهاء عقد إيجار الأجنبي". الشرط الواقف. التزام "تنفيذ الالتزام" "الالتزام المعلق على شرط واقف".
عدم إقامة الزوجة المصرية أو أولادها من المستأجر الأجنبي بالعين المؤجر شرط واقف لانتهاء عقد إيجار الأجنبي. ثبوت إقامتها أو أولادها بالعين. مؤداه. استمرار عقد الإيجار لصالح المقيم منهم بها ما لم يثبت مغادرته البلاد نهائياً. م 17 ق 136 لسنة 1981. للمستأجر الأجنبي التمسك بعدم تحقق الشرط الواقف لقيام التزامه بالإخلاء وحقه في الإفادة بالإقامة معهم تبعاً لحقهم. علة ذلك. م 268 مدني.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
استمرار إقامة الزوجة والأبناء بالعين المؤجرة. تحققه بثبوت أن إقامتهم بدأت صحيحة مستوفية لشروطها. الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض. لا يحول دون قيامها طالما لم يتخل المستفيد عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته عن انصراف قصده إلى إنهاء الإقامة.
(3) إيجار "إيجار الأماكن" "عقد إيجار الأجنبي". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، الفساد في الاستدلال".
تمسك الطاعن - المستأجر الأجنبي - بإقامة زوجته المصرية وأولادها منه بعين النزاع وعدم مغادرتهم البلاد نهائياً وأن انقطاعهم عن الإقامة بها كان لسبب عارض هو حصول مورث المطعون ضدهم على حكم بإخلائهم تم إلغائه. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بانتهاء عقد الإيجار استناداً إلى إقامتهم بمسكن آخر فترة انقطاعهم عن الإقامة بها. خطأ وفساد في الاستدلال.

-----------------
1 - النص المادة 17 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 - يدل في ضوء المناقشات التي دارت في مجلس الشعب التي أسفرت عن إضافة الفترة الأخيرة أن المشرع لاعتبارات أفصح عنها تقرير اللجنة المشتركة من الإسكان والشئون الدستورية والتشريعية بقوله "نظراً لوجود وحدات سكنية كثيرة مؤجرة لغير المصريين غير مقيمين البلاد وغير مستغلة، فقد تضمن هذا النص أن تنتهي بقوة القانون عقود التأخير لغير المصريين، بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد". ورتب في الفقرة الأولى إنهاء تلك العقود، إلا أنه عاد في الفقرة الأخيرة وبعد مناقشات مستفيضة فعلق تحقيق هذا الحكم على شرط واقف هو عدم إقامة زوجة مصرية أو أولاد منها بالعين المؤجرة.... فإن وجد واحد من هؤلاء فلا ينتهي العقد إلا أن تثبت مغادرتهم البلاد نهائياً ولا يستقيم فهم النص إلا باعتبار الفقرة الأخيرة مجرد شرط واقف لتحقيق الحكم الوارد بالفقرة الأولى إذا لا يستقيم أن يقال عن عقد انتهى بالفعل ثم أنه مع ذلك يستمر، وعلى ذلك فإن الفهم الصحيح لنص الفقرتين معاً أن ما ورد بالفقرة الأخيرة لا يعدوا أن يكون شرطاً واقفاً لإعمال الفقرة الأولى وقد نصت المادة 268 من القانون المدني على أنه "وإذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف لا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ القهري ولا للتنفيذ الاختياري" ومن المقرر أن من حق المدعى عليه أن يدفع الدعوى بكل ما من شأنه ألا يحكم للمدعي بطلباته، ومن ذلك عدم تحقق الشرط الواقف لقيام التزامه بالإخلاء.... ولا جدال في أن للمستأجر الأجنبي مصلحة شخصية ومباشرة في سكنى زوجته وأبنائه الملزم بسكناهم وفي الإفادة من العين المؤجرة بالإقامة فيها معهم تبعاً لحقهم.
2 - المقرر أن إقامة الزوجة والأبناء في العين المؤجرة متى بدأت صحيحة مستوفية لشروطها استمرت كذلك حتى لو غادر المقيم العين لسبب عارض ما لم يعبر عن رغبته في إنهائها تعبيراً صريحاً أو ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته عن قصده إنهاء الإقامة.
3 - إذا كان الثابت في الأوراق أنه لا جدال في إقامة زوجة الطاعن المصرية وأولادها منه بعين النزاع منذ بدأ الإجارة حتى استصدر مورث المطعون ضدهم الحكم 4545 لسنة 1979 مستعجل القاهرة بطرد الطاعن للتخلف عن الوفاء بالأجرة، ونفذ الحكم بالقوة الجبرية، ثم استصدر الحكم 6905 لسنة 1981 إيجارات شمال القاهرة باستمرار تلك العلاقة وتأيد الحكم استئنافياً وكان لازم ذلك أن انقطاع الزوجة المصرية والأبناء عن الإقامة في عين النزاع فترة طردهم يعد انقطاعاً عارضاَ عن الإقامة لا يعبر عن إرادتهم في إنهائها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى إقامتهم في عين النزاع لمجرد اتخاذهم مسكناً آخر في فترة طردهم منها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى 5567 لسنة 1988 إيجارات شمال القاهرة على الطاعن وآخر بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 29/ 3/ 1974 وإخلائه من الشقة المبينة بالأوراق لانتهاء إقامته بالبلاد ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3890 لسنة 107 ق القاهرة، بعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، قضت بتاريخ 11/ 1/ 1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه تمسك أن زوجته المصرية وأولاده منها يقيمون بعين النزاع ولم يغادروا البلاد فأقام الحكم قضاءه على أن زوجته لا تقيم بعين النزاع وأن لهم مسكناً آخر في حين أن تركهم المسكن كان بسبب إخلاء مورث المطعون ضدهم لهم بحكم أُلغي من بعد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 17 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 - على أن "ينتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصرين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم.... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين ما لم تثبت مغادرتهم البلاد نهائياً". يدل في ضوء المناقشات التي دارت في مجلس الشعب التي أسفرت عن إضافة الفترة الأخيرة، أن المشرع لاعتبارات أفصح عنها تقرير اللجنة المشتركة من الإسكان والشئون الدستورية والتشريعية بقوله "نظراً لوجود وحدات سكنية كثيرة مؤجرة لغير المصريين غير مقيمين بالبلاد وغير مستغلة، فقد تضمن هذا النص أن تنتهي بقوة القانون عقود التأخير لغير المصريين، بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد". ورتب في الفقرة الأولى إنهاء تلك العقود، إلا أنه عاد في الفقرة الأخيرة وبعد مناقشات مستفيضة فعلق تحقيق هذا الحكم على شرط واقف هو عدم إقامة زوجة مصرية أو أولاد منها بالعين المؤجرة.... فإن وجد واحد من هؤلاء فلا ينتهي العقد إلا أن تثبت مغادرتهم البلاد نهائياً ولا يستقيم فهم النص إلا باعتبار الفقرة الأخيرة مجرد شرط واقف لتحقيق الحكم الوارد بالفقرة الأولى إذا لا يستقيم أن يقال عن عقد انتهى بالفعل ثم أنه مع ذلك يستمر، وعلى ذلك فإن الفهم الصحيح لنص الفقرتين معاً أن ما ورد بالفقرة الأخيرة لا يعدو أن يكون شرطاً واقفاً لإعمال الفقرة الأولى، وقد نصت المادة 268 من القانون المدني على أنه "إذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ القهري ولا للتنفيذ الاختياري" ومن المقرر أن من حق المدعى عليه أن يدفع الدعوى بكل ما من شأنه ألا يحكم للمدعي بطلباته، ومن ذلك عدم تحقيق الشرط الواقف لقيام التزامه بالإخلاء... ولا جدال في أن للمستأجر الأجنبي مصلحة شخصية ومباشرة في سكنى زوجته وأبنائه الملزم بسكناهم وفي الإفادة من العين المؤجرة بالإقامة فيها معهم تبعاً لحقهم، وكان من المقرر أن إقامة الزوجة والأبناء في العين المؤجرة متى بدأت صحيحة مستوفية لشروطها استمرت كذلك حتى لو غادر المقيم العين لسبب عارض ما لم يعبر عن رغبته في إنهائها تعبيراً صريحاً أو ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته عن قصده إنهاء الإقامة. لما كان ذلك، و كان الثابت في الأوراق، أنه لا جدال في إقامة زوجة الطاعن المصرية وأولادها منه بعين النزاع منذ بدأ الإجارة حتى استصدر مورث المطعون ضدهم الحكم 4545 لسنة 1979 مستعجل القاهرة بطرد الطاعن للتخلف عن الوفاء بالأجرة، ونفذ الحكم بالقوة الجبرية، ثم استصدر الطاعن الحكم 6905 لسنة 1981 إيجارات شمال القاهرة باستمرار تلك العلاقة وتأيد الحكم استئنافياً وكان لازم ذلك أن انقطاع الزوجة المصرية والأبناء عن الإقامة في عين النزاع فترة طردهم يعد انقطاعاً عارضاً عن الإقامة لا يعبر عن إرادتهم في إنهائها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى إقامتهم في عين النزاع لمجرد اتخاذهم مسكناً آخر في فترة طردهم منها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق